المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 الغيت .(18)

المادة 50

المادة 50 على مجلس الوزراء تخصيص الدرجات الوظيفية لإعادة منتسبي وضباط وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين والمفسوخة عقودهم وفقاً لتعليمات تصدر من مجلس الوزراء.

المادة 50

المادة 50 يستوفى رسم مقداره 1% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة: اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال: ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه. ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته . ثانيا - الرجوع عن الوقف ثالثا - الوصية رابعا - التمليك خامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(28)

المادة 50

المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي كانت بعهدته او تحت اشرافه بحكم الوظيفة.

مادده‌ی (50)

مادده‌ی (50): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی گشتی به‌ شێوه‌یه‌كی نائاسایی له‌ باره‌گای سه‌ندیكا له‌سه‌ر داواكردنی دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن یاخود سێ یه‌كی ئه‌ندامه‌ تۆمار كراوه‌كان كۆده‌بێته‌وه‌. دووه‌م: راده‌ی یاسایی بۆ كۆبووونه‌وه‌ی نائاسایی به‌ ئاماده‌بوونی به‌لایه‌نی كه‌مه‌وه‌ سێ یه‌كی ئه‌ندامه‌ تۆماركراوه‌كان ته‌واو ده‌بێت و ئه‌گه‌ر نه‌بوو ئه‌وا بۆ رۆژی دوایی دواده‌خرێ و ئه‌گه‌ر ئه‌مه‌ش نه‌بوو ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌ نابێت و بڵاوه‌ی لێده‌كرێ. سێیه‌م: نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی له‌سه‌ر بكرێت گه‌ر له‌ داواكاری به‌ستنی كۆبوونه‌وه‌ نائاساییه‌كه‌دا نه‌هانبێ.

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يقصد بالراتب لاغراض هذه المادة، متوسط الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة. 4 – لا يجوز الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وبين راتب التقاعد. 5 – اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بالضمان بعد استلامه مكافاة نهاية الخدمة، جاز له اضافة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط اعادة المكافاة التي تسلمها كاملة مع الفوائد القانونية.

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.

المادة 50

المادة 50 – 1 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحكم بمصادرة الاموال قانونا. 2 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان تنفيذ ما قد يحكم به من غرامات او رد او تعويضات. 3 – تتبع في الحجز المنصوص عليه في هذه المادة القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ.

المادة 50

المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – لم يخبر عن فقد او اتلاف او تضرر الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حال علمه بذلك. رابعا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي او لغيرهم كانت بعهدته او تحت تصرفه بسبب الوظيفة. خامسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي. سادسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الاوسمة او الانواط او الرتب او العلامات او الاختام الرسمية.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع غير موجود وقت العقد اذا كان مقدورا على ايجاده في المستقبل وعين تعيينا يمنع من الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث يتكون القانون من 18 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم الاخرى التابعة لها، وفي محكمة العمل، وفي محكمة الاحداث، وفي اللجان والمجالس القضائية التي تنص القوانين على تمثيل الادعاء العام فيها، الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – يمارس الادعاء العام في محكمة الاحداث الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث. 3 – يمارس الادعاء العام في محكمة العمل الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون العمل. 4 – يمارس الادعاء العام في اللجان والمجالس القضائية الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.

المادة 50

المادة 50 ملغاة . (26)

المادة 50

المادة 50 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب الخصم بتعيين حارس قضائي على منقول او عقار يقوم النزاع في شأنه ويكون في بقائه في يد حائزة خطر عاجل. 2 – ويجوز للمحكمة ان تعين حارساً على اموال لم يقم في شأنها نزاع اذا كان الحائز لها غير مؤتمن عليها وكان في بقائها تحت يده خطر على ذوي الشأن. 3 – وتراعى في الحراسة القضائية احكام القوانين الخاصة.

المادة 50

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لاداء الشهادة اذا وجدت ان ذلك يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة . ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او كان فيها مساس بكرامته او كانت تهدف الى التأثير في ارادته . رابعا – للمحكمة ان تواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمتهم .

المادة 50

المادة 50 اولا-ا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية اولية او عليا واكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة اعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات. ب‌- يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة . جـ - يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) اشهر اذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تاييد حاجة الطالب لهذا التمديد. د - يُعامل الموظف المُجاز دراسيا معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك اجازة اعتيادية بـدون راتب. هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية او كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الاخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة اجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الاجازة . ثانيا-للوزير المُختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي اكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على : ‌ا- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية اولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة اذا اقتضـت الضرورة ذلك. ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الاعداديـة لمـدة (2) سنتيـن . جـ-شهادة جامعية اولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الاعدادية ولمدة(4) اربع سنوات . ثالثا-يشترط في منح الاجازة الدراسية ان يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعا-ا- تُعد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لاغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها. ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا لغرض العلاوة و الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة . جـ- اذا حصل الموظف المُجاز دراسيا على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة او الترفيع المدة الزائدة عن الحد الادنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها واجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة . خامسا- يتمتع الموظف المجاز دراسيا للحصول على شهادة عليا من خارج العراق او داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية اضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة : ا- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدما لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة اكماله الدراسة قبل انتهاء المدة. ب- تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة اعلى على ان يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جدا على الاقل. سادسا- يُسمح للموظف الذي يمنح اجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جدا في الاقل باكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها داخل العراق او خارجه . سابعا - تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الاجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة داخل العراق او خارجه. ثامنا - تقدم كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على ان تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة ذاتها. (25)

المادة 50

المادة 50 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 50

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لسماع اقواله اذا وجدت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لكشف الحقيقة وللادعاء العام والمجنى عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم ومحاميهم ان يوجهوا بواسطة المحكمة الاسئلة التي يرونها. ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او لا فائدة منها او كان فيها مساس بالغير. رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للمجنى عليه في الجرائم الماسة بالشرف اذا لم تكن متعلقة بالواقعة الجرمية مباشرة.

مادده‌ی (50)

مادده‌ی (50): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی گشتی به‌ شێوه‌یه‌كی نائاسایی له‌ باره‌گای سه‌ندیكا له‌سه‌ر داواكردنی دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن یاخود سێ یه‌كی ئه‌ندامه‌ تۆمار كراوه‌كان كۆده‌بێته‌وه‌. دووه‌م: راده‌ی یاسایی بۆ كۆبووونه‌وه‌ی نائاسایی به‌ ئاماده‌بوونی به‌لایه‌نی كه‌مه‌وه‌ سێ یه‌كی ئه‌ندامه‌ تۆماركراوه‌كان ته‌واو ده‌بێت و ئه‌گه‌ر نه‌بوو ئه‌وا بۆ رۆژی دوایی دواده‌خرێ و ئه‌گه‌ر ئه‌مه‌ش نه‌بوو ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌ نابێت و بڵاوه‌ی لێده‌كرێ. سێیه‌م: نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی له‌سه‌ر بكرێت گه‌ر له‌ داواكاری به‌ستنی كۆبوونه‌وه‌ نائاساییه‌كه‌دا نه‌هانبێ.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة