المواد القانونية
المادة 50: أولاً: يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة عما يبدونه من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقتهم قضائياً أمام المحاكم بشأنها. ثانياً: لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ثالثاً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة رئيس البرلمان على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (50): یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 50 يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 50 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012 يتكون من 4 مواد فقط).
المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي كانت بعهدته او تحت اشرافه بحكم الوظيفة.
المادة 50 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض، تعويضا نقديا عن اجازته المرضية، يبدأ من اليوم الثامن للمرض، وبنسبة (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي، على ان لا تزيد مدة التعويض في كل حالة مرضية على ستة اشهر، ولا يمنح التعويض عن الايام السبعة الاولى من المرض، الا اذا زادت مدة المرض على اربعة عشر يوما، او كان المرض راجعا الى اصابة عمل.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: القانون المقدم ينتهي عند المادة 18، ولا يحتوي على مواد برقم 50 إلى 100)
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم 24 لسنة 1939)، حيث يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لسماع اقواله اذا وجدت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لكشف الحقيقة وللادعاء العام والمجنى عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم ومحاميهم ان يوجهوا بواسطة المحكمة الاسئلة التي يرونها. ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او لا فائدة منها او كان فيها مساس بالغير. رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للمجنى عليه في الجرائم الماسة بالشرف اذا لم تكن متعلقة بالواقعة الجرمية مباشرة.
المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.
المادة 50 – غير موجودة في هذا التشريع. إن نص قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (18) لسنة 1945 يتكون من 5 مواد فقط.
المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لاداء الشهادة اذا وجدت ان ذلك يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة . ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او كان فيها مساس بكرامته او كانت تهدف الى التأثير في ارادته . رابعا – للمحكمة ان تواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمتهم .
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 11 مادة فقط.
مادەی 50 ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، پێش دەستبەکاربوونی ئەرکەکانی، سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجومەندا دەخوات، بەم شێوەیەی خوارەوە: سوێند بە خودای مەزن دەخۆم ئەرک و بەرپرسیارێتی یاسایی خۆم بە خۆبەخشی و دڵسۆزیەوە جێبەجێ بکەم، سەربەخۆیی و سەروەری عێراق بپارێزم و بەرژەوەندی گەلەکەی بپارێزم و سەلامەتی خاک و ئاسمان و ئاو و سامان و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی مسۆگەر بکەم. کار بۆ پاراستنی ئازادییە گشتی و تایبەتەکان و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری دەکەم، هەروەها پابەند دەبم بە جێبەجێکردنی یاساکان بە یەکپارچەیی و بێلایەنییەوە. خودا شایەتحاڵی منە.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة