المواد القانونية
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (تنبيه: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الحادية والثلاثين).
ماددهی (50) وەزارەت هەردوو جۆرى خوێندنى خێرا و نەهێشتنى نەخوێندەواریى تەرخاندەکات، بۆ ئەو کەسانەى بەپێى مەرجى تەمەنى هاتوو لەم یاسایەدا مافى خوێندنیان لە ناوەندى خوێندنى پەیڕەوکراو نییە.
المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. (ملاحظة: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الثانية والعشرين).
مادة 50 يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.
المادة 50 يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل من مسؤوليته عن التاخير اذا كان له مبرر وضمن الحد المعقول.
المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. (ملاحظة: النص المرفق يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7 من قانون رقم 13 لسنة 2013 الخاص بعدم مسؤولية المشاركين في الحركة التحررية لشعب كوردستان).
المادة 50 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 50، حيث ينتهي القانون عند المادة 42 والجدول الملحق به.
المادة 50 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية قبل المباشرة بمهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في المحافظة بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على الامانة الموكلة الي واصون الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب والوطن بصدق واخلاص والله على ما اقول شهيد).
المادة - 50 الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فأن هذه الموافقة تعد قد أعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضاً خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.
المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.
المادة 50 اولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون : ا – ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي. ب – ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم محافظة بغداد. ثانيا – لا ينقل القاضي قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس القضاء الاعلى نقله بقرار مسبب اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية ان حالته الصحية تقضي بنقله، او اذا اصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة. ثالثا – لا يجوز ان يبقى القاضي من الصنف الرابع او الثالث او الثاني بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد. رابعا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة قبل نفاذ او بعد نفاذ هذا القانون، من احكام البند اولا من هذه المادة، للعمل في اي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد. خامسا – يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بامر من رئيس محكمة الاستئناف، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.(29)
المادة 50 (1) اذا نشا أي نزاع بشان معنى او نطاق الحكم , لاي طرف من الاطراف ان يطلب تفسيرا للحكم عن طريق التقديم كتابة لمخاطبة الامين العام . (2) يتم تقديم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم اذا لم يكن ذلك ممكنا , تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. للمحكمة اذا ما وجدت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , تاجيل الحكم في انتظار قرارها .
المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.
المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.
المادة 50 يستوفى رسم مقداره 1% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة: اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال: ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه. ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته . ثانيا - الرجوع عن الوقف ثالثا - الوصية رابعا - التمليك خامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(28)
المادة 50 إذا كان المهر شيئاً معيناً فوجدت المرأة به عيباً فإن رضيت به فهو،واﻻ كان لها رّده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، العناية الطبية التي تستلزمها حالته، وتشتمل هذه العناية بوجه خاص على ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات التمريضية في المنازل او المستشفيات او غيرها. ج – المستلزمات الطبية والادوية والاشعة والتحليلات المختبرية وما اليها. د – الاقامة في المستشفيات او المصحات او مراكز العلاج الاخرى. هـ - خدمات طب الاسنان. و – الاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية والوسائل الطبية والجراحية الاخرى التي تستلزمها حالة المصاب، وكذلك اصلاح هذه الاجهزة والوسائل او تجديدها عند الاقتضاء. ز – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. ح – نفقات انتقال المصاب الى مكان اخر للعلاج اذا قررت اللجنة الطبية ذلك. ط – نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من مكان الوفاة الى محل اقامته.
المادة 50 – 1 – تهدف دور الحضانة الى رعاية الاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على اربع سنوات، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مواهبهم وتنشئتهم تنشئة سليمة، ومساعدة الامهات العاملات في رعاية اطفالهن. 2 – تدار دور الحضانة من قبل المؤسسة او من قبل المنظمات الجماهيرية والمهنية او الافراد او الجمعيات او اصحاب العمل، وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – يشترط فيمن يمنح اجازة فتح دار حضانة من الافراد ان يكون عراقيا، كامل الاهلية، غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف، وان تتوفر فيه الشروط الصحية والتربوية التي تحددها التعليمات. 4 – تخضع دور الحضانة كافة لاشراف وتوجيه ورقابة المؤسسة. 5 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الحضانة وشروط القبول فيها، والاجور التي تستوفى من المستفيدين، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها، وحالات غلقها.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم 24 لسنة 1939)، حيث يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة