المواد القانونية
المادة 50 اولاًـ يتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها :- أ ـ مناقلة مبلغ مقداره 31.434 مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعمائة واربعة وثلاثون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية . ب ـ مناقلة مبلغ مقداره ( 5.499 ) مليار دينار ( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة لمجلس الوزراء . ج ـ مناقلة مبلغ مقداره 69.000 مليار دينار ( تسع وستون مليار دينار ) من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات . د ـ مناقلة مبلغ مقداره 1.6 مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من مجلس الامن الوطني . ثانياً ـ تحول المبالغ المناقلة في البند (أولاً) اعلاه الى مايأتي: أ ـ مبلغ 60 مليار دينار ( ستون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب . ب ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو الامية وزارة التربية . ج ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة التشغيلية لمجلس النواب .
المادة 50 أولاً : يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتها (15) خمس عشرة سنة فأكثر أما إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك نص خاص . ثانياً : يقصد بالراتب التقاعدي هو الراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية هي التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً . ثالثاً : تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .
المادة 50 المال الذي ال الى القاصر بطريق التبرع يتبع فيه الشروط التي وضعها المتبرع من حيث كيفية ادارته او التصرف فيه، ما دام المتبرع على قيد الحياة .
المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .
المادة 50 يلغى قانون حق التاليف العثماني.
المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .
المادة 50 تلتزم دائرة نزع السلاح و دمج الميليشات بصرف مبالغ عناصر الصحوات لمحافظات الانبار و صلاح الدين اضافة الى المناطق الاخرى من اصل تخصيصها و على مجلس الوزراء استكمال الاجراءات لحل الدائرة بموعد اقصاه 31-12-2017 و نقل منتسبي الصحوات الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم .
المادة 50 على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء ان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .
المادة 50 يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لايتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع , ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شراءه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
المادة 50 اولا : تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن آليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية ( السابقة والحالية والمستقبلية ) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية . ثانيا : تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكتروني الحكومية الاتي :- أ – التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكامالمادة ( 3 ) من هذا القانون . ب – البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء . جـ - الموازنة التي اقرت من مجلس النواب . د – وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون . هـ - التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق . و – سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراء ز – التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز . ح – نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز . ط – البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز . ي – تقرير ديوان الرقابة المالية . ك – تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 38 ) من هذا القانون . ل – تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( 38) من هذا القانون . م – الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والبيانات المالية الاولية لكل ( 4 ) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 34 ) من هذا القانون . ن – قائمة محدثة لجميع الإدارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية وراي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن .
المادة 50 يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون .
المادة 50 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانونين والنظامين الملغيين بموجب المادة 49 من هذا القانون نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 11 مادة فقط.
المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 31)
المادة 50 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 50 يلغى قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.
ماددەى (50): حوكمەكانی ئەم یاسایە، لەسەر ئەوانەی پێش ئەوەی ئەم یاسایە بچێتە بواری جێبەجێكردن حوكمدراون جێبەجێ دەبێت، ئەگەر باشتربوو بۆیان.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012 يتكون من 4 مواد فقط).
المادة 50 – (ملاحظة: المادة 49 ملغاة بموجب المادة 7 من هذا التعديل، والمواد من 50 إلى 53 لم يشملها هذا التعديل النصي المباشر في الوثيقة المقدمة، ولكن بناءً على طلبك لاستخراج المواد من 50 إلى 100 من النص المرفق، فإن النص ينتقل من المادة 8 التي تعدل المادتين 54 و 55 كما يلي): المادة ـ 54 ـ تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة