المواد القانونية
المادة 49 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .
المادة 49 على مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية: 1- مناقلة الموظفين بين الوزارات وشركات القطاع الـعام لمعالجة الفائض والعجز بالملاك بـين تلك المؤسسات. 2- احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام على التقاعد استثناءاً من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات. 3- مناقلة المبالغ بين شركات القطاع العام العاملة داخل الوزارة الواحدة استثناءاً من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. 4- منع شراء السيارات والأثاث عدا الدوائر المستحدثة. 5- ضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50 % وحصرها بالمهم جدا والذي يعود بالفائدة الى البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة. 6- تقليص كوادر الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية والتجارية او اي ملحقيات اخرى ودمجها في مقر السفارة، وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزاراتهم. 7- تخفيض التخصيصات التالية وبنسبة 75% (الضيافة ، الاعمال الاضافية، المخصصات الليلية، المؤتمرات والندوات والاحتفالات، وبطاقة تعبئة الهاتف النقال المخصصة للموظفين والمسؤولين واجور المكالمات الهاتفية، نفقات وسائط النقل ، والمكافآت، والنفقات الاخرى) .
المادة 49 اولا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :- أ ـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ب ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري . ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ثانيا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :- أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما . ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها . ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها . (27)
المادة 49 اولا – تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة . ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة ( 42 ) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة . ثالثا – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانة واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا ، تشرع المحكمة بالمحاكمة . رابعا – يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .
المادة 49 تطبق احكام المواد(40) و(41) و(42) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك البضائع. (5)
مادة 49 وثائق المناقصة 1 . يزود الكيان المشتري الممونين بوثائق عطاء تتضمن جميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بإعداد وتقديم عطاءات سريعة الاستجابة. يجب أن تتضمن هذه الوثائق وصفا كاملا للأمور المدرجة في الملحق 8 من المرفق 1 من هذا الاتفاق و ذلك ما لم تكن متوفرة فعلا في إعلان نية الشراء. 2. يتعين على الكيان المشتري وعند الطلب وعلى الفور تزويد أي ممون يشارك في عملية الشراء بوثائق المناقصة كما يجب عليه الجواب على أي طلب معقول للمعلومات ذات صلة مقدم من طرف يشارك في عملية الشراء شريطة ألا تمنح مثل هذه المعلومات للممون امتيازا على منافسيه في عملية الشراء. 3. في حالة قيام كيان مشتري، وقبل احالة العقد، بتعديل المعايير أو المتطلبات المدرجة في اعلان نية الشراء أو وثائق المناقصة التي تم تزويد الممونين المشاركين بها أو في حالة تعديل إعلان أو وثائق عطاء فإنه يتعين على هذا الكيان تقديم وثيقة تحريرية تتضمن جميع هذه التعديلات أو الإعلان أو وثائق المناقصة المعدلة أو المعاد نشرها: أ) إلى جميع الممونين المشاركين خلال وقت تعديل المعلومات، إذا كانوا معروفين، وفي جميع الحالات الأخرى، بنفس الطريقة الخاصة بالمعلومات الأصلية، و ب) بوقت كاف يسمح لهؤلاء الممونين تعديل وإعادة تقديم العطاءات المعدلة وبالطريقة الملائمة.
المادة 49 (1) يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة . (2) للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (45) يوما بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا الفترة المشترطة تحت الفقرة (2) من المادة 51 و الفقرة (2)من المادة 52 اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار .
المادة 49 1 ـــ يشترط لمن يرشح لمنصب مساعدي رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والشؤون العلمية ومنصب نائب رئيس هيئة البحث العلمي ومنصب العميد ومنصب مديري مراكز هيئة البحث العلمي المعايير الآتية : أ ـــ أن تكون لديه خبرة إدارية ومشاركات في لجان علمية ومهنية وإدارية بمدة لا تقل مجموعها عن ( 10 ) عشر سنوات جامعية على أن يكون عضوا في الهيئة التدريسية وبحقل تخصصه . ب ـــ حاصل على شهادة الدكتوراه وأن لا تقل مرتبته العلمية عن ( أستاذ مساعد ) ويفضل أن يكون من منتسبي الجامعة لغرض شغل المنصب . جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعين من المائة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة . د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا للقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 . هـ ـــ لم يعاقب سابقا بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم إقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل . و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف . ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على انتهاء خدمته أقل من ( 4 ) أربع سنوات . ح ـــ أن يكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تضع الوزارة نقاط المفاضلة . 2 ـــ يحق لأصحاب الدرجات الخاصة السابقين التقديم مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة .(29)
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .
المادة 49 للرئيس ولكل من نائبيه مكتب بتشكيل وادارة وملاك ضمن ملاك المجلس تفصل بالتعليمات المشار اليها في المادة (47/ثانياً) من هذا القانون .
المادة 49 يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.
ماددەى (49): ئەم یاسایە لە دوای تێپەڕبوونی ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة 30.
المادة 50 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 50، حيث ينتهي القانون عند المادة 42 والجدول الملحق به.
المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012) يتكون من 14 مادة فقط. لا يمكن استخراج المواد من 50 إلى 100 لعدم وجودها في النص الأصلي.
المادة 50 - غير موجودة في هذا التشريع. (ملاحظة: النص المقدم ينتهي عند المادة 7)
المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون المذكور هو (قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) ويتكون من 12 مادة فقط، بالإضافة إلى المواد المعدلة ضمن القانون الأصلي التي لم تصل أرقامها إلى الرقم 50.
المادة 50: أولاً: يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة عما يبدونه من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقتهم قضائياً أمام المحاكم بشأنها. ثانياً: لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ثالثاً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة رئيس البرلمان على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة 50 - غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم ينتهي عند المادة 5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة