المواد القانونية

المادة 49

المادة 49 - لا يوجد نص للمادة 49 في هذا القانون.

المادة 49

المادة 49 تخضع الجامعات و الكليات و المعاهد التي تؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية و الامنية منها لاشراف و تقويم الوزارة .

المادة 49

المادة 49 تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي . وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية على اساس لا يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الاخرى واية مزايا من هذه الحقوق(24)

المادة 49

المادة 49 يلغى قانون الكتاب العدول المرقم بـ 27 لسنة 1977 و قانون تسجيل المكائن المرقم بـ 31 لسنة 1939 ونظام تشكيلات دائرة الكتاب العدول المرقم بـ 29 لسنة 1977 و نظام تسجيل المكائن المرقم بـ 65 لسنة 1952 .

المادة 49

المادة 49 لكل عضو ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .

المادة 49

المادة 49 يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.(15)

المادة 49

المادة 49 1 – تشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير الادوية من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهما الوزير من كبار الاطباء والصيادلة الموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا. 2 – تقوم اللجنة بوضع الاسس لتحديد اسعار الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض. 3 – على كل من المستورد ومدير مصنع الادوية ان يدون سعر البيع بالمفرد على كل دواء يستورده او ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير. 4 – على المدير ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية بالاسعار المحددة لها.

المادة 49 مكررة

المادة 49 مكررة تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به على ان لا تكون فترة الحماية لهذه المصنفات قد الت الى الملك العام في بلدانها الاصلية (23)

المادة 49

المادة 49 ملغاة.(11) الفصل الثامن الاحكام الختامية

المادة 49

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250.000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي . 2 – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تاييد وزارة المالية اعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.(29)

المادة 49

المادة 49 اولا – لا يجوز استعمال خط الانابيب لنقل مادة او مواد غير المواد التي خصص الخط لنقلها. ثانيا – يجوز لبعض الاعتبارات وبموافقة الوزير نقل مادة او مواد في خط انابيب غير مخصصة لها، على ان تتخذ الجهة العاملة الاجراءات الكفيلة بعدم حصول هدر او تلوث في المواد المنقولة في الخط او التنسيب في تلف الخط او المنشات المرتبطة به.

المادة 49

المادة 49 فـي هـذا البـاب (( الاوراق النقدية )) تشمل اي اداة يقصد باستخدامها كعملة او ما يعادل العملة حـال اصدارها ، او in وقت لاحق ، صادرة وفق سلطة قانونية in العراق او in مكـان اخـر. ” النقود المزيفة ” تشمل ا – عملة معدنية مزيفة او عملة ورقية مزيفة تشبه او يبـدو انها تشبه او ان تروج على انها عملة معدنية او ورقية متداولة حاليا. ب – ورقة نقدية مزيفة او ورقية نقدية خالية مزيفة سواء اكانت كاملة ام لا. ج – عملة معدنية او ورقية حقيقية تـم اعدادها او تغييرها لتشابه او لتروج. باعتبارها عملة ورقية او معدنية ذات فئات اعلى متداولة حاليا بما in ذلك ادوات تـم اعدادها بوضع او ربط اجزاء مختلفة من عملتين ورقيتين او اكثر مع بعضها او ادوات حقيقية اخرى. د – عملة معدنية ، حالية قـد تـم ازالة اطرافها المثلمة بواسطة قطع الحافات ووضع تحشية مثلمة بدلها لتستعيد العملة شكلها. هـ- عملة معدنية مطلية بالذهب والفضة او النيكل ، وحسب ما يقتضي الحال ، وذلك من اجل ان تشبه او ان تروج بمثابة عملة معدنية ذهبية او فضية او نيكلية. و – قطعة معدنية او قطعة من المعدن او من معادن مخلوطة يتم غسلها او تلوينها باية وسيلة بمادة غسيل او بمادة مؤهلة لانتاج شكل الذهب ، الفضة ، النيكل مما يقصد بـه ان تماثل او ان تروج بمثابة مسكوكة من الذهب او الفضة او النيكل. ” تزوير المسكوكات ذات قيمة ” يقصد بها تزوير اختام الضريبة او طوابع البريد او وسائل مماثلة ذات قيمة ، بايـة وسيلة تقنية ، بسيطة او معقدة كما تـم وصفها ، وتشمل عملة معدنية وورقية حقيقية ليس لها قيمة كعملة. ” الحاليـة ” يقصد بها المستخدمة قانونا in العراق او in اي مكان اخر وفقا للقانون النافذ in العراق او in مكان اخر وفقا لمقتضى الحال. ” الترويج” تشمل بيع،شراء،عطاء وابطال.

المادة 49

المادة 49 ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة

المادة 49

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة للمستملك منه ، في حالة الاستملاك الجزئي ، ان يطلب استملاك عموم العقار ، اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منه ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار ، اذا تحقق لهيئة التقدير ذلك .

المادة 49

المادة 49 اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير. ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة . ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو . رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان . خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من : ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة . ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(14)

المادة 49

المادة 49 أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته . ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (48) من القانون . ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .

المادة 49

المادة 49 (لا يوجد نص للمادة 49 في الوثيقة المقدمة)

المادة 49

المادة 49 اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات و لاتزيد على (10) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .

المادة 49

المادة 49 اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات و لاتزيد على (10) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .

ماددەى (49)

ماددەى (49): ئەم یاسایە لە دوای تێپەڕبوونی ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة