المواد القانونية
المادة 49 - (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة)
المادة 49 ملغاة.(25)
المادة 49 الإجراءات 1. يدعو المدير العام إلى انعقاد لجنة الطوارئ باختياره عددا من الخبراء من بين أولئك المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 48، وفقا لأكثر مجالات الخبرة والتجربة ملاءمة للحدث الواقع. ويجوز لغرض هذه المادة أن تتضمن (( اجتماعات )) لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومؤتمرات فيديوية أو تستخدم وسائل الاتصال الالكتروني. 2. يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول الأعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، علاوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها. 3. تنتخب لجنة الطوارئ رئيسا لها وتعد عقب كل اجتماع تقريرا موجزا عن أعمالها ومداولاتها، بما في ذلك أية مشورة حول التوصيات. 4. يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطوارئ.وتحقيقا لهذه الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول أعمال اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريق إشعارها قبل ذلك بوقت كاف كما تقتضي الضرورة. إلا أنه لا يجوز للدولة الطرف المعنية طلب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه. 5. تقدم آراء لجنة الطوارئ إلى المدير العام لينظر فيها. ويرجع القرار النهائي في هذه المسائل إلى المدير العام. 6. يبلغ المدير العام الدول الأطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ. ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريق الدول الأطراف والوكالات الدولية ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديد أو إنهاء. وعلى المدير العام أن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهور في وقت لاحق. 7. يجوز للدول الأطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن تقترح على المدير العام إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا و/ أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة الطوارئ.
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .
مادة 49 وثائق المناقصة 1 . يزود الكيان المشتري الممونين بوثائق عطاء تتضمن جميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بإعداد وتقديم عطاءات سريعة الاستجابة. يجب أن تتضمن هذه الوثائق وصفا كاملا للأمور المدرجة في الملحق 8 من المرفق 1 من هذا الاتفاق و ذلك ما لم تكن متوفرة فعلا في إعلان نية الشراء. 2. يتعين على الكيان المشتري وعند الطلب وعلى الفور تزويد أي ممون يشارك في عملية الشراء بوثائق المناقصة كما يجب عليه الجواب على أي طلب معقول للمعلومات ذات صلة مقدم من طرف يشارك في عملية الشراء شريطة ألا تمنح مثل هذه المعلومات للممون امتيازا على منافسيه في عملية الشراء. 3. في حالة قيام كيان مشتري، وقبل احالة العقد، بتعديل المعايير أو المتطلبات المدرجة في اعلان نية الشراء أو وثائق المناقصة التي تم تزويد الممونين المشاركين بها أو في حالة تعديل إعلان أو وثائق عطاء فإنه يتعين على هذا الكيان تقديم وثيقة تحريرية تتضمن جميع هذه التعديلات أو الإعلان أو وثائق المناقصة المعدلة أو المعاد نشرها: أ) إلى جميع الممونين المشاركين خلال وقت تعديل المعلومات، إذا كانوا معروفين، وفي جميع الحالات الأخرى، بنفس الطريقة الخاصة بالمعلومات الأصلية، و ب) بوقت كاف يسمح لهؤلاء الممونين تعديل وإعادة تقديم العطاءات المعدلة وبالطريقة الملائمة.
المادة 49 الشكل الميسر للاطلاع يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها .
المادة 49 إذا اجل المهر - كلا أو بعضاً - وجب تعيين اﻷجل بما يرفع اﻹبهام التام - كتحديده بأقرب اﻷجلين أو عند القدرة والمطالبة -، فلو كان اﻷجل مبهماً بحتاً - كمضي مدة ما صح العقد وصح المهر وسقط التأجيل.
المادة 49 (1) يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة . (2) للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (45) يوما بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا الفترة المشترطة تحت الفقرة (2) من المادة 51 و الفقرة (2)من المادة 52 اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار .
المادة - 49 التحكيم اذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها ، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بأنهاء عمليات المؤسسة فان مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين ، ويعين العضو المعني محكما آخر ، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 ( ستين) يوماً من طلب التحكيم. ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال 60 ( ستين) يوماً يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعين ، بناء على طلب الطرف الآخر ، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة . فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع ، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين.
المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی (49): دهستهی گشتی ئهو دهسهڵات و تایبهتمهندیانهی خوارهوهی ههیه: 1. وتووێژكردن لهسهر كارهكانی ئهنجومهنی سهندیكاو بڕیاردان لهسهر دواژمێركاری بودجهی پێشوو وبڕیاردان لهسهر بودجهی نوێ كه ئهنجومهنی سهندیكا بۆ سێ ساڵی داهاتووی ئامادهی دهكات. 2. سهیر كردنی كاروباری ئهو پارێزهریهی كه له خشتهی كاردا هاتووه و یهكلاكردنهوهی ئهو پێشنیارانهی كه خراوهته بهر دهمی سهبارهت بهو كاروبارانه. 3. دهستنیشان كردنی رهسم و ئابوونهی بهشدار بوون و غهرامه بۆ سهندیكا و سندوقی خانهنشینی. 4. ههڵبژاردنی نهقیب و ئهندامانی ئهصڵی ئهنجومهنی سهندیكا و یهدهگهكانی. 5. بڕیارهكانی دهستهی گشتی دهبێ جێبهجێ بكرێن و به زۆربهی رههای دهنگی ئهندامه ئامادهبووهكان دهردهچێ.
المادة 49 أولاً: استحداث 6500 (ستة الاف وخمسمئة) درجة وظيفية للحشد الشعبي في قاطع عمليات سامراء وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة . ثانياً: استحداث درجات وظيفية للحشد العشائري/ هيئة الحشد الشعبي وجهاز المخابرات والأمن الوطني لتطويع أبناء المدن المحررة لحفظ الأمن في تلك المناطق وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة.
المادة 49 مكررة تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به على ان لا تكون فترة الحماية لهذه المصنفات قد الت الى الملك العام في بلدانها الاصلية (23)
المادة 49 تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي . وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية على اساس لا يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الاخرى واية مزايا من هذه الحقوق(24)
المادة 49 اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات . ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع . ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .
المادة 49 تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني بما يساوي نسبة الانفاق الاعلى لهما .
المادة 49 ملغاة.(11) الفصل الثامن الاحكام الختامية
المادة 49 1 – تسجــل الارض المستولى عليها بدائرة الطابو بعد تصديق قرار الاستيلاء عليها من المجــلس وتصبح الارض وما عليها خالصة من جــميع الحقوق العينية. 2 – يعتبر حق العقر في اراضي الاصلاح الزراعي ملغيا ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنه قبل نفاذ هذا القانون. 3 – يستثنى حق العقر الموقوف من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة وتطبق بشانه الاحكام الواردة في قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967 المعدل على ان يجــرى التقدير والتعويض عنه وفق احكام هذا القانون. 4 – يتم تفويض الارض وتسجــيلها بدائرة الطابو وفق المادة الحادية عشرة والارض المغروسة بالاشجــار وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون باسم العراقي.
المادة 49 اولا – تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة . ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة ( 42 ) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة . ثالثا – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانة واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا ، تشرع المحكمة بالمحاكمة . رابعا – يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة