المواد القانونية
المادة 49 يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.
المادة 49 الإجراءات 1. يدعو المدير العام إلى انعقاد لجنة الطوارئ باختياره عددا من الخبراء من بين أولئك المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 48، وفقا لأكثر مجالات الخبرة والتجربة ملاءمة للحدث الواقع. ويجوز لغرض هذه المادة أن تتضمن (( اجتماعات )) لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومؤتمرات فيديوية أو تستخدم وسائل الاتصال الالكتروني. 2. يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول الأعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، علاوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها. 3. تنتخب لجنة الطوارئ رئيسا لها وتعد عقب كل اجتماع تقريرا موجزا عن أعمالها ومداولاتها، بما في ذلك أية مشورة حول التوصيات. 4. يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطوارئ.وتحقيقا لهذه الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول agenda اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريق إشعارها قبل ذلك بوقت كاف كما تقتضي الضرورة. إلا أنه لا يجوز للدولة الطرف المعنية طلب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه. 5. تقدم آراء لجنة الطوارئ إلى المدير العام لينظر فيها. ويرجع القرار النهائي في هذه المسائل إلى المدير العام. 6. يبلغ المدير العام الدول الأطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ. ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريق الدول الأطراف والوكالات الدولية ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديد أو إنهاء. وعلى المدير العام أن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهور في وقت لاحق. 7. يجوز للدول الأطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن تقترح على المدير العام إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا و/ أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة الطوارئ.
المادة قاعدة (49) قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدّي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .
المادة 49 فـي هـذا القسم : يقصد بالورقة النقدية اية وثيقة تستخدم على سبيل النقود او مساوية للنقود فور صدورها او في تاريخ لاحق بعد صدورها , على ان تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق او في اي مكان اخر . يقصد بالنقود المزيفة : (أ) - العملات النقدية او الورقية المزيفة التي تشيه العملة القانونية و التي يقصد بها ان يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية او ان تستخدم على انها العملة النقدية او المعدنية المتداولة . (ب) - اية عملة ورقية نقدية مزورة او اية ورقة مزورة تستخدم في اعداد ورقة نقدية مزورة كانت مستوفية او غير مستوفية للبيانات . (ج) - اية عملة نقدية معدنية او ورقية اصلية اعدت او ادخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية او الورقية المتداولة من فئة اعلى او لكي تستخدم على انها العملة المتداولة , و ذلك عن طريق وضع او وصل اجزاء مختلفة لورقتين نقديتين او وثيقتين اصليتين او اكثر . (د) - اية عمله معدنية متداولة ازيل منها التحزيز ( التثليم ) عن طريق البرد او قطع الحواف و اضيفت اليها تحزيزات ( تثليم ) جديد لتعديل شكلها . ( هـ ) - اية عمله معدنية مغطاة بطبقة من الذهب او الفضة او النيكل , حسب الحالة , بغية ان يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او بغية استخدامها على انها هذه العملة . (و) - اية عمله معدنية او اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خيط من المعادن تم طلاتها او تلوينها باية طريقة او مادة طلاء من شأنها ان تجعل العملة المعدنية او القطعة المعدنية تبدو و كانها مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل لكي يبدو مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او لكي تستخدم على انها هذه العملة . ويقصد بعبارة " العملات الرمزية المزورة " الدمغة المهنية المزورة و طوابع البريد المزورة او غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها باية طريقة فنية او بسيطة او تنطوي على الغش و التضليل , كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود . ويقصد من كلمة " متداولة " انها تستخدم بشكل قانوني في العراق او في اي مكان اخر بموجب القانون المعمول به في العراق او في اي مكان اخر حسب الحالة . و تعنى عبارة ترويج عملة مزيفة بيع هذه العملة او شرائها او عرضها او بيعها بشكل مخادع .
المادة 49 (لا يوجد نص للمادة 49 في الوثيقة المقدمة)
المادة 49 1 ـــ يشترط لمن يرشح لمنصب مساعدي رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والشؤون العلمية ومنصب نائب رئيس هيئة البحث العلمي ومنصب العميد ومنصب مديري مراكز هيئة البحث العلمي المعايير الآتية : أ ـــ أن تكون لديه خبرة إدارية ومشاركات في لجان علمية ومهنية وإدارية بمدة لا تقل مجموعها عن ( 10 ) عشر سنوات جامعية على أن يكون عضوا في الهيئة التدريسية وبحقل تخصصه . ب ـــ حاصل على شهادة الدكتوراه وأن لا تقل مرتبته العلمية عن ( أستاذ مساعد ) ويفضل أن يكون من منتسبي الجامعة لغرض شغل المنصب . جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعين من المائة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة . د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا للقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 . هـ ـــ لم يعاقب سابقا بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم إقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل . و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف . ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على انتهاء خدمته أقل من ( 4 ) أربع سنوات . ح ـــ أن يكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تضع الوزارة نقاط المفاضلة . 2 ـــ يحق لأصحاب الدرجات الخاصة السابقين التقديم مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة .(29)
المادة 49 1- يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية و المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة (الخامسة والاربعين) . 2 – يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك . (24*)
المادة 49 أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته . ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (48) من القانون . ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه.
المادة 49 1 - للمجلس ان يقرر القيام بمشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين والاهلين في حالة اقتضاء المصلحة العامة على النحو التالي : أ- استملاك الاراضي او تملكها من وزارة المالية او من غيرها ببدل وتقسيمها الى قطع سكنية وبيعها بأسعار مناسبة ووضع الشروط التي تكفل تشييد الدور عليها وتنظيم السكن فيها ب - تشييد الدور السكنية وبيعها او ايجارها باسعار مناسبة او استثمارها بالاجارة الطويلة 2 - على المجلس عند اقراره اي مشروع سكني ان يراعي في ذلك المصلحة العامة وتامين ربح يعود الى البلدية منه
المادة 49 تكيف الاتحادات والجمعيات القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة 49 اولا – لا يجوز استعمال خط الانابيب لنقل مادة او مواد غير المواد التي خصص الخط لنقلها. ثانيا – يجوز لبعض الاعتبارات وبموافقة الوزير نقل مادة او مواد في خط انابيب غير مخصصة لها، على ان تتخذ الجهة العاملة الاجراءات الكفيلة بعدم حصول هدر او تلوث في المواد المنقولة في الخط او التنسيب في تلف الخط او المنشات المرتبطة به.
المادة 49 اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير. ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة . ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو . رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان . خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من : ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة . ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(14)
ماددهی (49) یەکەم: بەدەر لە خوێندنى زمانى سریانى و تورکمانى، قوتابخانەی ئێواران دەوامی ئێوارانە، و بۆ ئەو قوتابی و خوێندکارانە تەرخانکراوە کە بەهۆی دەرنەچوونی (2) دوو ساڵ لەسەر یەک لەهەمان پۆل، یاخود بەهۆی تێپەڕبوونی تەمەنی یاساییان، مافی بەردەوامبوونیان لە قوتابخانەی بنەڕەتی و ئامادەیی ڕۆژ نییە. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی خوێندنی ئێواران بە سەرکەوتوویی ئەنجام دەدەن و لە تەمەنی یاسایی خوێندنی بنەڕەتی یان ئامادەیین، مافیان هەیە بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە و خوێندنگەی ڕۆژ. سێیەم: کاتەکانی خوێندنی قوتابخانە و خوێندنگەی ئێواران، ژمارەی بەشە وانەکان ، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و هەموو کاروبارەکانی پەیوەست بە قوتابخانە و خوێندگەکانی ئێواران، بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 49 أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته . ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (48) من القانون . ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .
المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 49 تخضع الجامعات و الكليات و المعاهد التي تؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية و الامنية منها لاشراف و تقويم الوزارة .
المادة 49 تكيف الاتحادات والجمعيات القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
ماددهی (49): دهستهی گشتی ئهو دهسهڵات و تایبهتمهندیانهی خوارهوهی ههیه: 1. وتووێژكردن لهسهر كارهكانی ئهنجومهنی سهندیكاو بڕیاردان لهسهر دواژمێركاری بودجهی پێشوو وبڕیاردان لهسهر بودجهی نوێ كه ئهنجومهنی سهندیكا بۆ سێ ساڵی داهاتووی ئامادهی دهكات. 2. سهیر كردنی كاروباری ئهو پارێزهریهی كه له خشتهی كاردا هاتووه و یهكلاكردنهوهی ئهو پێشنیارانهی كه خراوهته بهر دهمی سهبارهت بهو كاروبارانه. 3. دهستنیشان كردنی رهسم و ئابوونهی بهشدار بوون و غهرامه بۆ سهندیكا و سندوقی خانهنشینی. 4. ههڵبژاردنی نهقیب و ئهندامانی ئهصڵی ئهنجومهنی سهندیكا و یهدهگهكانی. 5. بڕیارهكانی دهستهی گشتی دهبێ جێبهجێ بكرێن و به زۆربهی رههای دهنگی ئهندامه ئامادهبووهكان دهردهچێ.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة