المواد القانونية
المادة 49 الشكل الميسر للاطلاع يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها .
المادة 49 ملغاة.(25)
المادة 49 إذا اجل المهر - كلا أو بعضاً - وجب تعيين اﻷجل بما يرفع اﻹبهام التام - كتحديده بأقرب اﻷجلين أو عند القدرة والمطالبة -، فلو كان اﻷجل مبهماً بحتاً - كمضي مدة ما صح العقد وصح المهر وسقط التأجيل.
المادة 49 أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم. ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.
المادة 49 اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات و لاتزيد على (10) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .
المادة 49 الغيت . ( 8)
مادة 49 1- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه. 2- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 3- يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة. 4- يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
المادة 49 تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني بما يساوي نسبة الانفاق الاعلى لهما .
المادة 49 يخول محافظ البصرة تحويل المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المحافظة (عقود استثمارية) الى مديرية تربية البصرة وتكون الاولوية في التعيينات لهم في حالة توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وتستمر المحافظة في دفع اجورهم لحين تثبيتهم .
المادة 49 اولا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كليا فيمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام القانون مع مراعاة ما يأتي :- أ- تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك . ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .(5) ثانيا - اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة مايأتي: أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك . ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(6)
المادة - 49 التحكيم اذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها ، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بأنهاء عمليات المؤسسة فان مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين ، ويعين العضو المعني محكما آخر ، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 ( ستين) يوماً من طلب التحكيم. ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال 60 ( ستين) يوماً يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعين ، بناء على طلب الطرف الآخر ، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة . فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع ، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين.
المادة 49 اولا – تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة . ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة ( 42 ) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة . ثالثا – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانة واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا ، تشرع المحكمة بالمحاكمة . رابعا – يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .
المادة 49 على مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية: 1- مناقلة الموظفين بين الوزارات وشركات القطاع الـعام لمعالجة الفائض والعجز بالملاك بـين تلك المؤسسات. 2- احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام على التقاعد استثناءاً من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات. 3- مناقلة المبالغ بين شركات القطاع العام العاملة داخل الوزارة الواحدة استثناءاً من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. 4- منع شراء السيارات والأثاث عدا الدوائر المستحدثة. 5- ضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50 % وحصرها بالمهم جدا والذي يعود بالفائدة الى البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة. 6- تقليص كوادر الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية والتجارية او اي ملحقيات اخرى ودمجها في مقر السفارة، وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزاراتهم. 7- تخفيض التخصيصات التالية وبنسبة 75% (الضيافة ، الاعمال الاضافية، المخصصات الليلية، المؤتمرات والندوات والاحتفالات، وبطاقة تعبئة الهاتف النقال المخصصة للموظفين والمسؤولين واجور المكالمات الهاتفية، نفقات وسائط النقل ، والمكافآت، والنفقات الاخرى) .
المادة 49 اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير. ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة . ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو . رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان . خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من : ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة . ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(14)
المادة 49 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 86 ) لسنة 2004 قانون المرور وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ونافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .
المادة 49 فـي هـذا القسم : يقصد بالورقة النقدية اية وثيقة تستخدم على سبيل النقود او مساوية للنقود فور صدورها او في تاريخ لاحق بعد صدورها , على ان تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق او في اي مكان اخر . يقصد بالنقود المزيفة : (أ) - العملات النقدية او الورقية المزيفة التي تشيه العملة القانونية و التي يقصد بها ان يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية او ان تستخدم على انها العملة النقدية او المعدنية المتداولة . (ب) - اية عملة ورقية نقدية مزورة او اية ورقة مزورة تستخدم في اعداد ورقة نقدية مزورة كانت مستوفية او غير مستوفية للبيانات . (ج) - اية عملة نقدية معدنية او ورقية اصلية اعدت او ادخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية او الورقية المتداولة من فئة اعلى او لكي تستخدم على انها العملة المتداولة , و ذلك عن طريق وضع او وصل اجزاء مختلفة لورقتين نقديتين او وثيقتين اصليتين او اكثر . (د) - اية عمله معدنية متداولة ازيل منها التحزيز ( التثليم ) عن طريق البرد او قطع الحواف و اضيفت اليها تحزيزات ( تثليم ) جديد لتعديل شكلها . ( هـ ) - اية عمله معدنية مغطاة بطبقة من الذهب او الفضة او النيكل , حسب الحالة , بغية ان يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او بغية استخدامها على انها هذه العملة . (و) - اية عمله معدنية او اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خيط من المعادن تم طلاتها او تلوينها باية طريقة او مادة طلاء من شأنها ان تجعل العملة المعدنية او القطعة المعدنية تبدو و كانها مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل لكي يبدو مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او لكي تستخدم على انها هذه العملة . ويقصد بعبارة " العملات الرمزية المزورة " الدمغة المهنية المزورة و طوابع البريد المزورة او غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها باية طريقة فنية او بسيطة او تنطوي على الغش و التضليل , كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود . ويقصد من كلمة " متداولة " انها تستخدم بشكل قانوني في العراق او في اي مكان اخر بموجب القانون المعمول به في العراق او في اي مكان اخر حسب الحالة . و تعنى عبارة ترويج عملة مزيفة بيع هذه العملة او شرائها او عرضها او بيعها بشكل مخادع .
المادة 49 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .
المادة 49 يجوز تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه عند قيامه باعمال النقل التي تتم بين العراق والخارج وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.
المادة 49 (لا يوجد نص للمادة 49 في الوثيقة المقدمة)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة