المواد القانونية

المادة 48

المادة 48 على كل من صاحب الاجازة او المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما ان عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.

المادة 48

المادة 48 - لا يوجد نص للمادة 48 في هذا القانون.

المادة 48

المادة 48 اولا : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية : أ – العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا . ب – السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها . جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين . د – عند تمتع العامل باحدى اجازاته القانونية . هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر . و – التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية . ثانيا – أ – يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة . ب – اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة(47) من هذا القانون .

المادة 48

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء . 2 - اذا بلغت المراة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة . 3 - عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة . 4 - اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية

المادة – 48

المادة – 48 اللغات - التفسير والتطبيق (1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية . وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل . ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق . (2) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها ، أو بين عضوين أو أكثر ، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا . (3) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العامة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا . ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها .

المادة 48

المادة 48 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( 9/خامسا ) من هذا القانون .

المادة 48

المادة 48 اولا - يستوفى رسم مقداره 2% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : - ا - البيع او الافراغ ببدل ب - المبادلة ج - تصفية الوقف الذري د - كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون. ثانيا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر. (26)

المادة 48

المادة 48 نقض الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 48

المادة 48 أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها . ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها . ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه تخويف أو إغراء أي طرف من أطراف القضية. رابعاً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعى قواعد اللغة فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر. خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.

المادة 48

المادة 48 تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة 48

المادة 48 لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .

المادة 48

المادة 48 أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(16)

المادة 48

المادة 48 يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس، وتعديل ملاكه الوظيفي، وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمديرين العامين، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم، وانتظام الدوام في المجلس، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك، وتصدر بتوقيع رئيس المجلس(5)

المادة 49

المادة 49 الشكل الميسر للاطلاع يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها .

المادة 49

المادة 49 اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية. ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزته، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها. ج – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون. ثانيا – ا– يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى الى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على 3 ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية . ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها، ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.(28)

المادة 49

المادة 49 أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم. ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.

المادة 49

المادة 49 اولا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :- أ‌ ـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ب‌ ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري . ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ثانيا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :- أ‌- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما . ب‌- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها . ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها . (27)

المادة 49

المادة 49 اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات و لاتزيد على (10) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .

المادة 49

المادة 49 يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.

المادة 49

المادة 49 اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير. ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة . ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو . رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان . خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من : ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة . ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(14)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة