المواد القانونية

المادة 48

المادة 48 يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .

المادة 48

المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .

المادة 48

المادة 48 يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.

المادة 48

المادة 48: رئيس إقليم كوردستان العراق هو أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، ويمثل شعب الإقليم، ويتحدث باسمه، وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. وهو القائد العام لقوات البيشمركة (حرس الإقليم).

المادة 48

المادة 48 يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه

المادة 48

المادة 48 على كل من صاحب الاجازة او المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما ان عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.

المادة 48

المادة 48 يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (7) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

مادده‌ی (48)

مادده‌ی (48): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی گشتی هه‌ر سێ ساڵ له‌ مانگی شوباتدا كۆده‌بێته‌وه‌. دووه‌م: راده‌ی یاسایی بۆ كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ی گشتی به‌ ئاماده‌بوونی زۆرینه‌ی موتله‌قی ئه‌ندامانی ته‌واو ده‌بێت و ئه‌گه‌ر ئه‌و راده‌یه‌ ته‌واو نه‌بوو ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌كه‌ دواده‌خرێ بۆ رۆژی دوایی و به‌ ئاماده‌بوونی چاره‌گی ئه‌ندامانی ده‌كرێ و ئه‌گه‌ر ئه‌وه‌ش نه‌بوو ئه‌وا ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆ ده‌وره‌یه‌كی دیكه‌ به‌رده‌وام ده‌بێت.

مادەی 48

مادەی 48 دەسەڵاتی یاسادانانی فیدراڵی لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی فیدراسیۆن پێکدێت.

المادة 48

المادة 48 تعلق.(22)

المادة 48

المادة 48 لا يتحقق رسم التحسن على عقار سبق استملاك ربع مساحة ارضه ( بدون بدل) , اما اذا كانت المساحة المستملكة منه ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، فيكون رسم التحسن بما يكمل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض قبل تنفيذه المشروع ، وقيمتها بعده .

المادة 48

المادة 48 يمنع قيام اي جهة بالتجاوز على محرمات خطوط الانابيب وتستحصل موافقة الوزارة عند الحاجة الى اقامة الجسور والطرق المطلوبة لعبور هذه المحرمات.

المادة 48

المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .

المادة 48

المادة 48 يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (7) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

المادة 48

المادة 48 لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات او بالواسطة للحصول على براءات الاختراع او تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 48

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة.

المادة 48

المادة 48 تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

مادده‌ی (48)

مادده‌ی (48): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی گشتی هه‌ر سێ ساڵ له‌ مانگی شوباتدا كۆده‌بێته‌وه‌. دووه‌م: راده‌ی یاسایی بۆ كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ی گشتی به‌ ئاماده‌بوونی زۆرینه‌ی موتله‌قی ئه‌ندامانی ته‌واو ده‌بێت و ئه‌گه‌ر ئه‌و راده‌یه‌ ته‌واو نه‌بوو ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌كه‌ دواده‌خرێ بۆ رۆژی دوایی و به‌ ئاماده‌بوونی چاره‌گی ئه‌ندامانی ده‌كرێ و ئه‌گه‌ر ئه‌وه‌ش نه‌بوو ئه‌وا ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆ ده‌وره‌یه‌كی دیكه‌ به‌رده‌وام ده‌بێت.

المادة 48

المادة 48 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( 9/خامسا ) من هذا القانون .

المادة 48

المادة 48 اولا: تقوم وزارة الصحة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي: أ- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية. ب- توفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها. جـ- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا. ثانيا- تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واتخاذ الإجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة