المواد القانونية
المادة 48 اولا – على الولي او الوصي او القيم ايداع ما زاد على نفقة القاصر وما يزيد عما اذن له بصرفه من النقود في صندوق اموال القاصرين خلال عشرة ايام من استلامه المبلغ . ثانيا – اذا لم يتم الايداع خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (اولا) فعلى لجنة المحاسبة الزام الولي او الوصي بدفع الحد الاعلى للفائدة القانونية عن المبلغ الواجب دفعه للمدة التاخيرية ويكون قرار اللجنة قابلا للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ .
المادة 48 لا يجوز أبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق. وإثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون لهذا الغرض, بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة. حرر في جنيف يوم 29 نيسان / أبريل 2005, ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية.
المادة 48 يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق. ويجوز لقائد الطائرة استثناء، ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة، على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة.
مادة 48 مواصفات فنية 1. يتعين على الكيان المشتري عدم تحضير أو تبني أو تطبيق أية مواصفات فنية أو وضع أي إجراء تخميني يتعلق بالتطابق بغرض أو بنية وضع عراقيل غير ضرورية أمام التجارة الدولية. 2. يتعين على الكيان المشتري عند وضع مواصفات فنية للبضائع والخدمات التي يجري شراؤها وأينما كان ذلك ملائما: أ) أن يضع المواصفات الفنية وفق شروط الأداء والمتطلبات العملية بدلا من خواص التصميم أو الخواص الوصفية، و ب) أن يضع المواصفات الفنية على أسس المقاييس الدولية أو الأوربية، أينما وجدت، وبخلافه على أسس النظم الفنية الوطنية أو المقاييس الوطنية المعترف بها أو قوانين البناء الرسمية. 3. يبين الكيان المشتري، عند الضرورة و عند استخدام خواص تصميم أو خواص وصفية في المواصفات الفنية أنه سيأخذ بعين الاعتبار عطاءات لبضائع أو خدمات مساوية والتي، تستوفي بالبرهان، متطلبات الشراء، وذلك باستخدام عبارات مثل " أو ما يساويها أو يعادلها " في وثائق المناقصة. 4. يتعين على الكيان المشتري عدم وضع مواصفات فنية تستلزم أو تشير إلى علامة تجارية معينة أو تحديد اسم تجاري أو براءة اختراع أو حقوق طبع أو تصميم أو طراز أو منشأ محدد أو منتج أو ممون إلا إذا تعذر إيجاد طريقة أخرى دقيقة أو مفهومة بما فيه الكفاية لوصف متطلبات الشراء شرطة أن يستخدم الكيان في مثل هذه الحالات كلمات مثل "أو مايعادلها" في وثائق المناقصة. 5. ألا يسعى أو يقبل أي كيان مشتري وبطريقة تؤثر على استبعاد المنافسة معوقة أو مشورة يمكن أن تستخدم في إعداد تبني لأية مواصفات فنية لشراء معين من شخص قد تكون له مصلحة تجارية في الشراء. 6. يجوز لكل طرف، بما فيه كياناته الشرائية، ووفقا لهذه مادة ، إعداد أو تبني أو تطبيق مواصفات فنية لتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية أو حماية البيئة.
المادة 48 لوزير الصحة صلاحية اجراء ما يأتي: اولا: زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (100) مليون دينار بدلا من (50) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية . ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة لشراء الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية . ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك مرة واحدة من الكلف التخمينية .
المادة 48 تخفض المبالغ المخصصة لسيارات الرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة العراقية مع تخفيض نفقات الصيانة والوقود للسيارات المخصصة وتحدد اعدادها كالأتي: أولا/ 1- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكل واحد منهم خمسة سيارات. 2- نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب لكل واحد منهم اربعة سيارات. 3- الوزراء ومن بدرجتهم - لكل واحد منهم ثلاث سيارات. 4- الوكلاء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارتين. 5- المدراء العامون ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارة واحدة. ثانياً - عدم ترويج أي معاملة تقاعدية إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي من تاريخ 9-4-2003 وعلى مجلس الوزراء الايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بايقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين ممن ورد ذكرهم بالبند اولا من المادة (48) اعلاه ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذمتهم من ممتلكات الدولة.
المادة 48 ﻻ يتقدر المهر قلة وﻻ كثرة، وﻻ بد أن يكون متعيناً، فلو كان مجهوﻻً تماماً بطل المهر وصّح العقد ويكون للمرأة مع الدخول مهر المثل.
المادة 48 أولاً : تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى المشمولين بأحكام المادة (21-عاشرا – أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الى هيأة التقاعد الوطنية لغرض صرف مستحقاتهم راتب الرتبة الاعلى لهم حسب القانون النافذ حين احالته الى التقاعد. ثانياً : تلتزم الجهات المختصة (وزارة المالية) بصرف مكافأة نهاية خدمة والاجازات المتراكمة للذين لم يستلموها لحد الان على ان تصرف بأقساط سنوية او (دفعة واحدة عند توفر الوفرة المالية). ثالثاً : تستمر هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة بصرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي الدوائر والشركات الممولة ذاتيا الخاسرة لثلاث سنوات ممن احيلوا الى التقاعد قبل 1-1-2017 وكانت لهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة استثناءا من شرط اكمال سن الـ(50) خمسين سنة من العمر.
المادة 48 اولا - يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق. ثانيا - علقت . ثالثا ـ تكون الاقساط المستحقة دينا ممتازا واجب الاداء للشركة , وتفرض على المدين بها فائدة تأخيرية لا تقل عن ( 5%) خمس من المئة ولاتزيد على (7%) سبع من المئة سنويا , عند التأخر عن التسديد في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة . ولا تصرف عنها اية ارباح . رابعا - تحتفظ الشركة بالارباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد الاقساط المستحقة غير المسددة والفوائد المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك الاقساط وفوائدها التاخيرية .(36)
المادة 48 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( 9/خامسا ) من هذا القانون .
المادة 48 ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية،وينفذ اعتـباراً مــن 1/ كانون الثاني/2009.
المادة 48 أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(16)
المادة 48 تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدولين رقم ( 1 ) و رقم ( 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 على المركبات الداخلة إلى العراق بصورة غير أصولية وفقا لضوابط يصدرها وزير الداخلية .
المادة 48 أولا : يحدد وزير المالية إشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والمستندات اليومية والسجلات المحاسبية والمالية والإحصائية المتعلقة بها التي تمسك في جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزيا لضبط وقيد المعاملات المالية والمحاسبية والنظم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا : تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة . ثالثا : لا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الرئيس الأعلى ووزير المالية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات النهائية بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 48 - لا يوجد نص للمادة 48 في هذا القانون.
المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته. 2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي. 3 – وله ذمة مالية مستقلة واهلية الاداء وحق التقاضي وموطن محدد.
المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد ( 16 ) و (19 ) و (25) من هذا القانون و سير العمل فيها و يتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء.(4) ثانيا – تتخذ القرارات و التوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ثالثا – تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعها رئيس و امين المجلس و اعضائه رابعا – أ – يرسل مجلس الجامعة قراراته و توصياته الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعاته و تعد القرارات و التوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة. ب – يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال (10) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة و تعد قرارات و توصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة . ج – يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة .
ماددهی (48): یهكهم: دهستهی گشتی ههر سێ ساڵ له مانگی شوباتدا كۆدهبێتهوه. دووهم: رادهی یاسایی بۆ كۆبوونهوهی دهستهی گشتی به ئامادهبوونی زۆرینهی موتلهقی ئهندامانی تهواو دهبێت و ئهگهر ئهو رادهیه تهواو نهبوو ئهوا كۆبوونهوهكه دوادهخرێ بۆ رۆژی دوایی و به ئامادهبوونی چارهگی ئهندامانی دهكرێ و ئهگهر ئهوهش نهبوو ئهوا ئهنجومهنی سهندیكا بۆ دهورهیهكی دیكه بهردهوام دهبێت.
ماددهی (48): یهكهم: دهستهی گشتی ههر سێ ساڵ له مانگی شوباتدا كۆدهبێتهوه. دووهم: رادهی یاسایی بۆ كۆبوونهوهی دهستهی گشتی به ئامادهبوونی زۆرینهی موتلهقی ئهندامانی تهواو دهبێت و ئهگهر ئهو رادهیه تهواو نهبوو ئهوا كۆبوونهوهكه دوادهخرێ بۆ رۆژی دوایی و به ئامادهبوونی چارهگی ئهندامانی دهكرێ و ئهگهر ئهوهش نهبوو ئهوا ئهنجومهنی سهندیكا بۆ دهورهیهكی دیكه بهردهوام دهبێت.
المادة 48 أولا: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل أثناء العمل بنقله فوراً إلى اقرب جهة طبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة . ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الإصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه إلى الجهة الطبية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة