أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما ياتي : هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
ماددهی (2): یهكهم: لهبارهگای سهندیكا سندووقێك بۆ خانهنشینی پارێزهران دادهمهزرێت بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه داهات و خهرجیهكانی دهست نیشان دهكرێ و له لایهن دهستهیهك بهڕێوه دهبرێت. دووهم: سندوقی خانهنشینی كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیه، مهبهستهكهی دابینكردن و سهرف كردنی مافی خانهنشینییه بۆ پارێزهرهكان و بۆ ئهندامانی خیزانهكانیان دوای مردنیان. سێیهم: ههموو پارێزهرێكی ئهندام له سهندیكا به بهشداربووی سندووق دادهنرێ لهپاش ئهوهی ئابوونه و رهسمه یاساییهكان دهدات.
المادة (2)
المادة (2) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , من هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية في إقليم الطرف الأخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من أسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , حق الدخول و الإقامة دون الحصول على تأشيرة دخول و الإقامة خلال فترة عملهم الرسمي , بعد اعتمادهم من قبل السلطات المختصة في بلادهم , شرط أن يتم الأشعار بدخولهم قبل (30) يوم .
المادة 2
المادة 2 يجوز افرز العمارة الى طوارق او الى شقق وتسجيلها باسم مالكيها وفق القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب. فقد شرع هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها ضباط قوى الامن الداخلي والحدود باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاسيراد المباشر او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارة التجارة.
مادة 2 (القانون التأسيسي)
مادة 2 يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.
مادة 2
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : 1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع . 2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع . 3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي . 4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم .(1)
المادة 2 من قواعد التوفيق
المادة 2 في حالة نشوء نزاعات بين اكثر من طرفين يقوم الاطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين اعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.
المادة 2 من المرفق السادس
المادة 2 1- تنشأ,في المنازعات التي تنشب بين الاطراف ,هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة اعضاء. 2- يعين كل طرف في النزاع محكما,ويقوم المحكمان المعينان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع,ولايكون محل اقامته في اراض أي من هذين الطرفين ,ولايكون مستخدما لدى أي منهما,ولايكون قد عالج القضية باي صفة من الصفات الاخرى. 3- في المنازعات التي تنشب بين اكثر من طرفين تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها. 4- يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الاولي. 5- اذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع.
المادة 2 من الاتفاقية
المادة 2 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ,يعني: (أ) مصطلح ((مادة كيميائية)) أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها او في خليط او مستحضر ,وسواء كانت مصنوعه او تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لاتحتوي على أي كائن حي,وتشمل الفئات التالية:مبيدات الافات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية. (ب) مصطلح (( مادة كيميائية محظورة )) أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام او اكثر بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر او البيئة وتشمل المواد الكيميائية التي رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الاولى او سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (ج) مصطلح (( مادة كيميائية مقيدة بشدة)) أي مادة كيميائية تحضر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة او اكثر ,بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر او البيئة . ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا او سحبتها جهه صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (د) (( تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة)) أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في ابادة الافات تنتج عنها اثار صحية او بيئية حادة تحت ظروف استخدامها,تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة اوعدة مرات. (هـ) ((اجراء تنظيمي نهائي)) أي اجراء يتخذه طرف ولايتطلب اجراءات تنظيمية لاحقة,ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة او تقييدها بشدة. (و) مصطلحا((التصدير)) و((الاستيراد)) كل حسب مدلوله نقل مادة كيميائية من طرف الى اخر فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة. (ز) ((الطرف)) دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها احكام الاتفاقية. (ح) ((منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي)) منظمة تتالف من دول ذات سيادة في اقليم معين نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية ,والمخول لها حسب الاصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها. (ط) (( لجنة استعراض المواد الكيميائية )) الهيئة الفرعية المشار اليها في الفقرة 6 من المادة 18.
المادة 2
المادة 2 2 ــ 1 وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل 82 . 5 مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع . 2 ــ 2 ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الإتفاقية . 2 ــ 3 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5 % سنويا . 2 ــ 4 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75 % . 2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة . 2 ــ 6 ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الإتفاقية . 2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .
المادة 2
المادة 2 2 ــ 1 وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل 82 . 5 مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع . 2 ــ 2 ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الإتفاقية . 2 ــ 3 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5 % سنويا . 2 ــ 4 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75 % . 2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة . 2 ــ 6 ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الإتفاقية . 2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26-11-1983.