المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 1_ تسرى احكام هذا القانون على اية مصلحة يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس . 2_ للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها . ويعبر عن ارادتها المدير العام . ولها استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يهدف الاتحاد الى : 1 ­ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر . 2 ­ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع . 3 ­ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات . 4 ­ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري . 5 ­ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .

المادة 2

المادة 2 اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن 18 سنة. ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء 30 عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن 18 سنة. ثالثا – على المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة. رابعا – اذا رفض المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.(1)

المادة جدول 2

المادة جدول 2 اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(12) فلس دينار 1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – 50 2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – 10 3- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – 10 4- رسم تعديل المعلومات – 1 5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – 1 6- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 10 7- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها 500 – 8- ثمن سجل فئة 100 ورقة لبيع المصوغات – 10 9- ثمن سجل فئة 50 ورقة لشراء المصوغات – 5 ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم فلس دينار 1- المصوغات الذهبية : ا‌- لكل غرام او كسوره 100 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – 1 2- المصوغات الفضية : ا‌- لكل غرام او كسوره 20 – ب‌- الحد الادنى للاجور 500 – ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص 500 - 3- المصوغات البلاتينية : ا‌- لكل غرام او كسوره 200 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 4- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين ا‌- لكل غرام او كسوره 100 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 1 ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – 1 5- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي : سبائك الذهب الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار من الى من الى 2 250 - 1 8 1000 - 1 251 500 - 2 1001 2000 - 2 501 750 - 3 2001 3000 - 3 751 1000 - 4 3001 4000 - 4 1001 2000 - 5 4001 6000 - 5 2001 3000 - 6 6001 8000 - 6 3001 4000 - 8 8001 10000 - 7 4001 5000 - 10 اكثر من 10000 - 10 5001 6000 - 12 6001 7000 - 14 7001 8000 - 16 8001 9000 - 18 9001 10000 - 20 اكثر من 10000 - 30 فلس دينار 6- الاصناف غير المصاغة من البلاتين ا‌- لكل غرام او كسوره 250 – ب‌- الحد الادنى للاجور – 2 7 - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية ا‌- لكل خمسة غرامات من الذهب 300 – ب‌- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – 3

المادة 2

المادة 2 اولا ـ تحذف الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها والاندية الرياضية وممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية. ثانيا ـ تحذف الفقرة 4 من المادة الثانية.

المادة 2

المادة 2 تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك:‏ ‏(1)‏ مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة ‏من قبل مدير الري.‏ ‏(2)‏ معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او ‏قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري ‏(3)‏ اعمال الري ‏ ‏(ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ‏ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها.‏ ‏(ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب ‏او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او ‏مستودعات المياه ‏(ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان ‏(د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي ‏يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري‏ ‏(4) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او ‏سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما ‏يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( ‏الشاخة).‏ ‏(5) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او ‏اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او ‏سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال.‏ ‏(6) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او ‏محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين ‏من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر ‏القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد ‏(7) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة ‏وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع ‏المشتركة في الملكية.‏

المادة 2

المادة 2 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية للمادة (18) من القانون لتكون الفقرة (ثالثا) لها : ثالثا - ا - في حالة عدم قيام المكلف بمراقبة ومتابعة ورصد وحسم المخالفات الواردة في احكام هذا القانون يعاقب بضعف عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المنصوص عليها في احكام القانون ولا يخل ذلك باصل العقوبة المفروضة على المخالف . ب‌- يتولى وزيرا الري والزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه على المدراء العامين للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال مدة (15) يوما من تاريخ احالتها اليهم، ويتولى المدراء العامون للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة فرض الغرامة المذكورة على العاملين المقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة عدم رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال مدة (15) يوما من تاريخ وقوعها .

المادة 2

المادة 2 اولا – تلتزم الوزارة بالقيام باعمال الموارد المائية العامة و ترميمها و صيانتها و ادامتها و الاشراف عليها و انشاء او صيانة او تحسين الانهار و الجداول و المبازل و السداد و السدود و الابنية و الخزانات و المصارف مع محرماتها ثانيا – يلتزم صاحب الارض بالقيام باعمال الموارد المائية الخاصة بارضه و للدائرة المختصة حق الاشراف عليها ثالثا – للوزير ان يقرر عد أي عمل تقوم بانشائه الوزارة او الدائرة المختصة من اعمال الموارد المائية العامة

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الاختصاص في فروع الطب المختلفة من داخل العراق او خارجة و الاطباء الممارسين و الاطباء المشمولين بالتدرج الطبي .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة رغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون. ملحق تعديل على اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973 والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . تعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا . حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ، اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ، واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في 16 ايار 1976 ، 26 كانون الاول 1980 ، 12 آب 1981 ، 30 تموز 1985 ، 8 اذار 1996 و 2 آب 2007 ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ، واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد 19 اذار 2010 وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي :

المادة 2

المادة 2 1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة. 2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :­ ا - وزارة الدفاع. ب - وزارة التخطيط. ج - وزارة الحكم المحلي. د - وزارة الزراعة والري. هـ - وزارة الصحة. و - وزارة النفط. ز - وزارة الثقافة والاعلام. ح - وزارة الاسكان والتعمير. ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ي - وزارة النقل والمواصلات. تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزير المختص تنفيذ احكامه .

المادة 2

المادة 2 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة 1 المذكورة اعلاه. ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.

المادة 2

المادة 2 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة 1 المذكورة اعلاه ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة