المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي : 3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .

المادة 2

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

المادة 2

المادة 2 أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع : أ‌- دبلوماسي ب‌- خاص ج- خدمة د- عادي ثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعها

المادة 2

المادة 2 تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 وتعديلاته.

المادة 2

المادة 2 تحذف عبارة لا تقل عن خمس سنوات من الفقرة اولا من مادة 3 من القانون .

المادة 2

المادة 2 اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري . ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يتفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .

المادة 2

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ احكامه.

المادة 2

المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـ اولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون . ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .

المادة 2

المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة -11- من القانون ويحل محله الاتي: المادة -11- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 لا يجــوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة عن الحدود التالية: - ا – في الارض الديمية: 1. (2000) الفا دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 2. (1600) الف وستمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 3. (1300) الف وثلثمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 4. (1000) الف دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. ب – في الارض المروية: 1. (600) ستمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 2. (400) اربعمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 3. (400) اربعمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 4. (300) ثلثمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 5. (120) مائة وعشرين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 6. (80) ثمانين دونما في الاراض التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 7. (80) ثمانين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 8. (60) ستين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 9. (50) خمسين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 10. (40) اربعين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 11. (100) مائة دونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها وفق النسب المذكورة. جــ – لا تحسب ضمن الحد الاعلى المقرر بهذه المادة المساحة المغروسة بالنخيل والاشجــار منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة لكل دونم وعلى ان يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار وان يكون عمر اكثريتها لا يقل عن خمس سنوات وان لا يقل عدد الاشجــار المثمرة منها عن عشرين شجــرة لكل دونم. د – للمجــلس تخفيض الحد الاعلى للملكية بالنسبة للاراضي القريبة من مراكز التسويق الى حد النصف من الحدود الواردة في هذه المادة.

المادة 2

المادة 2 تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي : أولا : المسيحية : أ ـــ ميلاد السيد المسيح . ب ـــ يوما العيد الكبير . ثانيا : الصابئية : أ ـــ ( 5 ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار . ب ـــ ( 4 ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز . جـ ـــ ( 2 ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني . د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار . ثالثا : الإيزيدية : أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام . ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) . جـ ـــ ( 23 ـــ 30 ) أيلول الشرقي عيد الجما . د ـــ ( 20 ـــ 21 ) تموز عيد أربعينية الصيف .

المادة 2

المادة 2 تهدف اللجنة الى رفع مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة بها في جميع المشاريع للحد من اخطار وامراض المهنة وحوادث واصابات العمل لحماية العاملين ومرافق الانتاج.

المادة 2

المادة 2 1 – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد. 2 – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك. 2 – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها. 4 – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة