المواد القانونية

المادة 48

المادة 48 لا يسال جزائيا او انضباطيا كل من قام بحسن نية بالابلاغ عن أي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لاحكام هذا القانون او بتقديم معلومات او بيانات عنها ولو ثبت انها غير صحيحة .

المادة 48

المادة 48 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)

المادة 48

المادة 48 أولا: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل أثناء العمل بنقله فوراً إلى اقرب جهة طبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة . ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الإصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه إلى الجهة الطبية .

المادة 48

المادة 48 يعد شريكا في الجريمة: 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

المادة 48

المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 48 (اللوائح)

المادة 48 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : ‌أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ‌ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ‌ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة. 2. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها. 3. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة.

المادة 48

المادة 48 لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 48

المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 48

المادة 48 لا يسال الناقل عن النقص الذي يظهر في الشيء المنقول في حاوية، او ما شاكلها، مجهزة من قبل المرسل ومختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل اليه سالمة الختم المذكور.

مادده‌ی 48 (فرضی)

المادة 48 - (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة)

المادة 48

المادة 48 كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس النقابة وله حق تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قراره نهائيا .

المادة 48

المادة 48 لوزير الصحة اصدار تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكالفحة الامراض الانتقالية والمتوطنة التي تصيب الانسان او الانسان والحيوان معا او الحد من انتشار او منع دخولها الى القطر حسب طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى .

المادة 48

المادة 48 اولا – على الولي او الوصي او القيم ايداع ما زاد على نفقة القاصر وما يزيد عما اذن له بصرفه من النقود في صندوق اموال القاصرين خلال عشرة ايام من استلامه المبلغ . ثانيا – اذا لم يتم الايداع خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (اولا) فعلى لجنة المحاسبة الزام الولي او الوصي بدفع الحد الاعلى للفائدة القانونية عن المبلغ الواجب دفعه للمدة التاخيرية ويكون قرار اللجنة قابلا للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ .

المادة 48

المادة 48 لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات او بالواسطة للحصول على براءات الاختراع او تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 48

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة يعترض على قرارات لجنة الضبط والقرارات الصادرة من المجلس، وفقا للفقرة ش من البند اولا من المادة 19 من هذا القانون، لدى محكمة التمييز خلال شهر واحد من تاريخ التبلغ بالقرار، ولا تنفذ القرارات، الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة 48

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .

المادة 48

المادة 48 لوزير الصحة صلاحية اجراء ما يأتي: اولا: زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (100) مليون دينار بدلا من (50) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية . ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة لشراء الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية . ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك مرة واحدة من الكلف التخمينية .

المادة 48

المادة 48 تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة 48

المادة 48 1 - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية . 2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات.(8) 3 - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية . 4 - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته . 5- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .

المادة 48

المادة 48 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( 9/خامسا ) من هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة