المواد القانونية

المادة 48

المادة 48 تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدولين رقم ( 1 ) و رقم ( 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 على المركبات الداخلة إلى العراق بصورة غير أصولية وفقا لضوابط يصدرها وزير الداخلية .

المادة 48

المادة 48 يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق. ويجوز لقائد الطائرة استثناء، ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة، على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة.

المادة 48

المادة 48 أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(16)

المادة 48

المادة 48 يكون قدم القضاة حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره رئيس مجلس القضاء الاعلى.(27)

المادة 48

المادة 48 أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها . ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها . ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه تخويف أو إغراء أي طرف من أطراف القضية. رابعاً – تدون الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعى قواعد اللغة فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر. خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.

المادة 48

المادة 48 لا يجوز أبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق. وإثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون لهذا الغرض, بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة. حرر في جنيف يوم 29 نيسان / أبريل 2005, ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية.

المادة 48 (لجنة الطوارئ)

المادة 48 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : ‌أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ‌ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ‌ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة. 2. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها. 3. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة.

المادة 48

المادة 48 يمتنع على المحاكم سماع اية دعوى عن تنفيذ احكام هذا القانون ولا يقبل طلب الغاء القرارات بموجــبه او وقف تنفيذها امام اية جــهة قضائية او ادارية.

المادة 48

المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادەی 48

مادەی 48 دەسەڵاتی یاسادانانی فیدراڵی لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی فیدراسیۆن پێکدێت.

المادة 48

المادة 48 يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس، وتعديل ملاكه الوظيفي، وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمديرين العامين، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم، وانتظام الدوام في المجلس، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك، وتصدر بتوقيع رئيس المجلس(5)

المادة 48

المادة 48 اولا: تقوم وزارة الصحة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي: أ- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية. ب- توفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها. جـ- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا. ثانيا- تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واتخاذ الإجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

المادة 48

المادة 48 يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه

المادة 48

المادة 48 لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات او بالواسطة للحصول على براءات الاختراع او تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.

المادة 48

المادة 48 للمجلس ان يقرر : 1- الزام اصحاب الاراضي الفضاء والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وقاذورات والمحافظة على نظافتها على الدوام وحملهم على تسويرها بناء على تقرير السلطة الصحية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر القيام بها نيابة عنهم واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية 2- اجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمن راحة وسلامة المواطنين من الناحية الصحية في الاماكن التي لا توجد فيها سلطات صحية لهذا الغرض 3- تعيين المحلات للاعمال والمصانع التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او الازعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح او صخب او اهتزاز ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه الاعمال او المصانع 4- كيفية منح المعمارين اجازات ممارسة المهنة بعد اختبارهم وتصنيف درجاتهم 5- ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدئ فيه او تم مخالفا لاحكام اجازة البناء او القانون او الانظمة الصادرة بموجبه 6- منع تشييد المباني التي تؤدي الى الاضرار بالاخرين او تشوه الشوارع والمتنزهات العامة وتنظيم ومراقبة او منع انشاء او استعمال اي بناء موقت او منقول بقصد التجارة او السكن 7- الاشراف على وسائط النقل البرية والنهرية غير المشمولة باحكام القوانين الاخرى 8- منع وضع الالواح والاعلانات المكتوبة بغير اللغة العربية والمحلية عدا ما يتعلق منها بالمعارض العامة وله حق الاشراف على تنظيم ما يتعلق بها رسمية كانت او غير رسمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير 9- تسعير مواد الاعاشة الضرورية عند الحاجة بمصادقة الوزير 10- تحديد الاجور التي يستوفيها اصحاب العلاوي والخانات عن الفواكه والمخضرات والحبوب والتمور التي تباع فيها

المادة 48

المادة 48 التعاون في مجال إنفاذ القانون 1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل: (أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛ (ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن: ‘1‘ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛ ‘2‘ حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛ ‘3‘ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛ (ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛ (د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مزّورة أو محوّرة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛ (هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛ (و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون. 3 - تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة 48

المادة 48 لوزير الصحة اصدار تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكالفحة الامراض الانتقالية والمتوطنة التي تصيب الانسان او الانسان والحيوان معا او الحد من انتشار او منع دخولها الى القطر حسب طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى .

المادة 48

المادة 48 (لا يوجد نص للمادة 48 في الوثيقة المقدمة)

ماددەى (48)

ماددەى (48): پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی دادوەریی و لایەنە پەیوەندیدارەكان، حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 48

المادة 48 تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة