المواد القانونية

المادة 47

المادة 47 اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع الانتماء والتجديد مجددا .

المادة 47

المادة 47 للمجلس ان يقرر القيام بالوظائف والاعمال التالية في حالة تحقيق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية 1- فتح وتوسيع الشوارع وملتقاها ومنعطفاتها وتصنيفها وانشاؤها 2- تعيين استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها وتقسيمها 3- تبليط الشوارع اوتسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وباية مادة اخرى ملائمة 4- تعيين كيفية اشغال ارصفة الشوارع وفضلاتها والعرصات الخالية العائدة الى البلدية وتنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت المؤقتة (الاكشاك) لمهنهم بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة 5- انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها والغاؤها 6- انشاء المراسي والارصفة والشرائع لوسائط النقل النهرية 7- انشاء الجسور والقناطر والمعابر وصيانتها عدا التي تعود الى الدولة والادارات المحلية 8- تعيين عمق وعرض النتوات على الشوارع والانهر ومجاري العيون والمحلات العامة المختلفة ذات المناظر الجميلة او التاريخية 9- تعيين كيفية تشييد جبهات المباني لغرض التنسيق والتزيين 10- تعيين المواد الانشائية التي لا يجوز استعمالها في بعض المباني حفظا للارواح وتعيين شروط البناء 11- هدم المباني المائلة للانهدام والنتوآت التي تعيق مرور وسائط النقل 12- تعيين المواقع والمساحات الصغرى لدور السكن والمحلات العامة المختلفة والاسواق والحوانيت المختلفة ومحلات وقوف السيارات والكراجات ومحلات ربط وتربية الحيوانات وكيفية انشائها وتهين اشكالها والشروط الواجب توافرها فيها وذلك ضمن المنطقة العمرانية 13- انشاء الاسواق العامة الاخرى ومحلات المزاد العلني 14- تعيين محلات المعامل والمصانع بصورة مجتمعة ومقسمة حسب اصنافها والمساحة الصغرى لكل منها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 15- انشاء اسواق عصرية للاسماك واللحوم والخضروات والحيوانات وكافة المنتجات الحيوانية والزراعية والطبيعية ومنع بيع هذه المواد في غير الاماكن المعدة لها 16- انشاء الكراجات والاصطبلات الفنية 17- تعيين اسواق او محلات للحدادين والسباكين وعمل المعادن المختلفة والصناعات المختلفة بصورة مجتمعة او حسب اصنافها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 18- انشاء محلات لوقوف وسائط النقل على مختلف انواعها 19- تعيين محلات لخزن انقاض المعادن المختلفة ومحلات خزن وبيع المواد الانشائية والشروط التي يجب ان تتوافر في كل منها 20- انشاء القاعات والمسارح والسينمات والملاعب والفنادق ودور الاستراحة والتسلية والمسابح النهرية وغير النهرية والحمامات والكازينوات والمتاحف المحلية والمطاعم وتشجيع انشاء النوادي والمكتبات

المادة 47

المادة 47 اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به. ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة. ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.(14)

المادة 47

المادة 47 يمنح المخبر عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون مكافأة لاتزيد على (30%) ثلاثين من المئة من قيمة موضوع المخالفة تدفع له من صندوق التعويض عند اكتساب الحكم درجة البتات.

المادة 47

المادة 47 يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.

المادة 47

المادة 47 اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 47

المادة 47 لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني

المادة 47

المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.

المادة 47

المادة 47 تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في العراق او في احدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع او صاحب النموذج الصناعي ابلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع او النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.

المادة 47

المادة 47 يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .

المادة 47

المادة 47 لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني

المادة 47

المادة 47 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 47

المادة 47 أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه . ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .

المادة 47

المادة 47 أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية : 1. مكتب رئيس المجلس . 2. مكتب النائب الاول لرئيس المجلس . 3. مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس . 4. مكاتب اعضاء مجلس النواب. 5. مكاتب المقررين. 6. الامانة العامة لمجلس النواب. 7. مكاتب المستشارين المتخصصة . ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .

مادده‌ی 47 (فرضی)

المادة 47 - (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة)

المادة 47

المادة 47 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 47

المادة 47 1- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم . 2 – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. 3 – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة 2 من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(17)

المادة 47

المادة 47 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادده‌ی (47)

مادده‌ی (47) یەکەم: وەزارەت دەتوانێت بەڕێوەبردنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی ڕادەستى دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بکات بەرامبەر بە تێچووی ساڵانە. دووەم: 1- دەبێت وەزارەت، بە پێی گرێبەستێک بڕە پارەیەک بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیانەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، دابین بکات. 2- دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە گشت تێچووەکانی مووچە و کرێی تەلارەکە و تێچووەکانی دیکە لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: ڕادەستکردن، پێدانی تێچووی ساڵانە بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، شێوازی بەڕێوەبردن، هەلومەرجی کاری فەرمانبەران، شێوازی سەرپەرشتیکردن، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و گشت پرسەکانی دیکە، بەپێی گرێبەستی پێشوەختەی نێوان وەزارەت و دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەبێت، کە هەر (3) سێ ساڵ جارێک نوێ دەکرێتەوە. چوارەم: ئەو دامەزراوەر پەروەردەییە ناحکومییانەی بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دەگرنە ئەستۆ، دەتوانن پرۆگرامێکی خوێندنی حکومی یاخود پرۆگرامێکی خوێندنی نێودەوڵەتی باوەڕپێکراو پیادە بکەن. پێنجەم: خوێندن بۆ قوتابیان و خوێندکاران لەم دامەرزاوانە بە خۆڕاییە. شەشەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی و دوازدەیەمی ئامادەیی ئەم دامەزراوانە، بە یەکێک لەم دوو جۆرە دەبێت:- 1- ئەگەر پرۆگرامی خوێندنی قوتابخانەکە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکە نێودەوڵەتی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون لەسەر بنەمای تێکڕای دەرچوون لە قوتابخانە یان خوێندنگە و دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت. 2- ئەگەر پرۆگرامی خوێندن حکومی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون بەپێی ڕێکاری پێدانی بڕوانامە لە قوتابخانە و خوێندنگە حکومییەکان بە هەژمارکردنی دەرئەنجامی تاقیکردنەوەکان دەدرێت. حەوتەم: کاروباری دامەزراوە هاوبەش و پشتیوانکراوەکان، بەپێی ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 47

المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب العدة على الزوجة في الحالتين الاتيتين: 1- اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار بلوغ . 2- اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة