المواد القانونية

المادة 47

المادة 47 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا . ثالثا – لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .

المادة 47

المادة 47 أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (15)

المادة 47

المادة 47 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتباراً من 1/كانون الثاني/2010 .

المادة 47 (ثانياً)

المادة 47 ثانيا: اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب.

المادة 47 (أولاً)

المادة 47 اولا: يجوز لمجلس ادارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض اسهمها، ان يسلك احد طريقين بعد مرور 6 اشهر على صدور شهادة تأسيسها: 1 – بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالي: او 2 – طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي.

المادة 47

المادة 47 أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية : 1. مكتب رئيس المجلس . 2. مكتب النائب الاول لرئيس المجلس . 3. مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس . 4. مكاتب اعضاء مجلس النواب. 5. مكاتب المقررين. 6. الامانة العامة لمجلس النواب. 7. مكاتب المستشارين المتخصصة . ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .

المادة 47

المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف. ثانيا - يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها. ثالثا – يعين القاضي في محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين قضاة الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين. ا – رئيس محكمة الاستئناف. ب – نائب رئيس محكمة الاستئناف. جـ - قاضي محكمة الاستئناف. د – رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرف العدلي. هـ - رئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون في المجلس. و – رئيس الادعاء العام ونائب رئيس الادعاء العام والمدعي العام. ز – المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها. رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها . خامسا – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس المحكمة.(26)

المادة 47

المادة 47 لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .

المادة 47

المادة 47 عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .

المادة 47

المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .

المادة 47

المادة 47 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : أولاً : بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة . ثانيا ً: إذا كان زائدا على الملاك . ثالثاً : عند ثبوت عدم كفاءته . رابعاً : إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية . خامساً : إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى . سادساً : إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية, أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 47

المادة 47 لوزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 47

المادة 47 ااولا ــ يجوز لمجلس ادارة الشركة ، بعد تأسيس الشركة ، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها ، ان يسلك احد طريقين بعد مرور (6) اشهر على صدور شهادة تأسيسها : 1 ـ بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالية : او 2 ـ طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي. ثانيا ــ اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب.(35)

المادة 47

المادة 47 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه.(13) ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا . ثالثا ــ لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .

المادة 47

المادة 47 يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .

المادة 47 (ثانيا)

المادة 47 ثانيا: اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب.

المادة 47

المادة 47 تجري التبليغات القانونية التي تتطلبها اعمال الكاتب العدل وفق احكام قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .

المادة 47 (اولا)

المادة 47 اولا: يجوز لمجلس ادارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض اسهمها، ان يسلك احد طريقين بعد مرور 6 اشهر على صدور شهادة تأسيسها: 1 – بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالي: او 2 – طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي.

المادة قاعدة (47)

المادة قاعدة (47) لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.

المادة 47

المادة 47 اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة