المواد القانونية

المادة 47

المادة 47 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 47

المادة 47 لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره عند انتشار احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, وضع اليد على اية واسطة نقل واي مبنى رسمي ودعوة اي شخص للمساهمة في حملة المكافحة الصحية على ان يحدد البيان مدة سريانه ويدفع لاصحاب وسائط النقل الخاصة والاشخاص اجورا تحددها الجهة الصحية استنادا الى تعريفة تحديد الاجور المعمول بها في المنقة الموبؤة .

المادة 47

المادة 47 للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك.

المادة 47

المادة 47 اولا – على النقابة اصدار بيان تحدد فيه مختلف الاعمال التي يمارسها الطبيب البيطري وعلى الاعضاء والجهات المعنية الالتزام به. ثانيا – ا – تقوم الجهة القطاعية في وزارة الزراعة باشعار نقابة الاطباء البيطريين بالشركات والمصانع الخاصة بالادوية واللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية والاضافات العلفية عند تسجيلها لتاشير ذلك لدى النقابة. ب – يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية لاغراض هذا القانون، المستحضرات والتراكيب والكيمياويات والسوائل والمجهزات واضافات الاعلاف والمعقمات التي تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لاشفاء الحيوانات او الدواجن او الاسماك او غيرها او تشخيصها او لاي غرض طبي بيطري اخر.(14)

المادة 47

المادة 47 اولا – اذا تم افراز او تقسيم العقار المتحقق عليه رسم التحسن ، فتنقل اشارة الحجز الى الوحدات العقارية المفرزة او المقسومة كافة ، ويجوز نقلها الى قسم منها ، بموافقة الجهة الحاجزة . ثانيا – اذا اخذ بنتيجة الافراز او القسمة او تنفيذ التصاميم الاساسية او التفصيلية ، جزء من العقار المشمول برسم التحسن بدون بدل ، فينزل ما يصيب الجزء المذكور من رسم .

ماددەى (47)

ماددەى (47): یەكەم: یاسای ماددە هۆشبەرەكانی ژمارە (68)ی ساڵی 1965كاری پێناكرێت، و ئەو پێڕەو و رێنمایی و بەیانانەی بەپێی ئەو یاسایە دەرچوون، بە بەركاری دەمێننەوە، بەمەرجێك ناكۆك نەبن لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، تاوەكو هەڵدەوەشێندرێنەوە یان ئەوەی جێگەیان دەگرێتەوە، دەردەچوێنرێت. دووەم: كار بە هیچ دەقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كە ناكۆك بێت لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە.

مادده‌ی (47)

مادده‌ی (47) یەکەم: وەزارەت دەتوانێت بەڕێوەبردنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی ڕادەستى دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بکات بەرامبەر بە تێچووی ساڵانە. دووەم: 1- دەبێت وەزارەت، بە پێی گرێبەستێک بڕە پارەیەک بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیانەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، دابین بکات. 2- دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە گشت تێچووەکانی مووچە و کرێی تەلارەکە و تێچووەکانی دیکە لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: ڕادەستکردن، پێدانی تێچووی ساڵانە بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، شێوازی بەڕێوەبردن، هەلومەرجی کاری فەرمانبەران، شێوازی سەرپەرشتیکردن، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و گشت پرسەکانی دیکە، بەپێی گرێبەستی پێشوەختەی نێوان وەزارەت و دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەبێت، کە هەر (3) سێ ساڵ جارێک نوێ دەکرێتەوە. چوارەم: ئەو دامەزراوەر پەروەردەییە ناحکومییانەی بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دەگرنە ئەستۆ، دەتوانن پرۆگرامێکی خوێندنی حکومی یاخود پرۆگرامێکی خوێندنی نێودەوڵەتی باوەڕپێکراو پیادە بکەن. پێنجەم: خوێندن بۆ قوتابیان و خوێندکاران لەم دامەرزاوانە بە خۆڕاییە. شەشەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی و دوازدەیەمی ئامادەیی ئەم دامەزراوانە، بە یەکێک لەم دوو جۆرە دەبێت:- 1- ئەگەر پرۆگرامی خوێندنی قوتابخانەکە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکە نێودەوڵەتی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون لەسەر بنەمای تێکڕای دەرچوون لە قوتابخانە یان خوێندنگە و دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت. 2- ئەگەر پرۆگرامی خوێندن حکومی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون بەپێی ڕێکاری پێدانی بڕوانامە لە قوتابخانە و خوێندنگە حکومییەکان بە هەژمارکردنی دەرئەنجامی تاقیکردنەوەکان دەدرێت. حەوتەم: کاروباری دامەزراوە هاوبەش و پشتیوانکراوەکان، بەپێی ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 47

المادة 47 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 47

المادة 47 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بابلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال و تمويل الارهاب و عن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة و قيام السلطات المختصة بالبحث و الاستقصاء عن اولئك الجناة . و للمحكمة الاعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على الجناة و ضبط الاموال محل الجريمة .

المادة 47

المادة 47 اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات في شان ما ياتي :- أ – تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها . ب – ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها . ج – تسجيل المركبات . د – منح اجازات السوق . هـ – ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات . و – ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات . ز – ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني . ثانيا : لمدير المرور العام اصدار البيانات في شان ما ياتي . أ – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون . ب – تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات . ج – تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها . د – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة . هـ - اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيها و – قواعد السير والمرور . ز – كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون . ثالثا : لوزير الداخلية او من يخوله تخصيص ارقام مدنية للعجلات الحكومية . رابعا : لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصرا بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة .

المادة 47

المادة 47 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه.(13) ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا . ثالثا ــ لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .

المادة 47

المادة 47 1 – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة 46 واجب: - ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية . ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي . ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية . د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .

المادة 47

المادة 47 اولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره. ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.(5)

المادة 47

المادة 47: السلطة التنفيذية في الإقليم يتولاها رئيس الإقليم ومجلس الوزراء، وفقاً للدستور والقانون.

المادة 47

المادة 47 على كل من صاحب الاجازة والمدير ان يجيب السلطة الصحية والنقابة تحريريا اجابة دقيقة عن كل ما تطلبه من بيانات.

المادة 47

المادة 47 يؤسس صندوق لأعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .

المادة 47

المادة 47 تجري التبليغات القانونية التي تتطلبها اعمال الكاتب العدل وفق احكام قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .

المادة 47

المادة 47 1 - يمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة او عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او المجلس الذي كان عضوا فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انهاء العضوية . 2 - لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى او ابدى فيها رأياً بصفته حاكما او موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه .

المادة 47

المادة 47 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : أولاً : بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة . ثانيا ً: إذا كان زائدا على الملاك . ثالثاً : عند ثبوت عدم كفاءته . رابعاً : إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية . خامساً : إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى . سادساً : إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية, أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 47

المادة 47 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من 1 / كانون الثاني / 2011 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة