المواد القانونية
المادة 47 اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 47 1- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم . 2 – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. 3 – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة 2 من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(17)
المادة 47 يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
المادة 47 اولا – للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (5) خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة ثانيا – تقدم الجامعة او الكلية او المعهد طلب الاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي و كلما دعت الحاجه لذلك . ثالثا – يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 رابعا – تراعى الوزارة عند اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الاداري او العلمي خامسا – للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة اعارة خدماته و ان تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها . سادسا – تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعار خدماته و مخصصاته و امتيازاته المالية و الاستقطاعات التقاعدية المقتضاة . سابعا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين و اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية و الخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبراتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين ثامنا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية طلب اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و تشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة و تتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية و تتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية و الضريبية و ارسالها الى الجهات المختصة . تاسعا – على الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية و اشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
المادة 47 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بابلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال و تمويل الارهاب و عن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة و قيام السلطات المختصة بالبحث و الاستقصاء عن اولئك الجناة . و للمحكمة الاعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على الجناة و ضبط الاموال محل الجريمة .
المادة 47 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجــاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين فضلا عن جــواز مصادرة الارض العائدة له. 1 – كل من قام بعمل من شانه تعطيل احكام المادة الخامسة من هذا القانون. 2 – كل صاحب ارض خاضعة للاستيلاء تعمد اضعاف كفاءتها الانتاجــية او افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها. 3 – كل من انقطع بدون عذر صحيح قانونا عن زراعة الارض الخاضعة للاستيلاء.
المادة 47 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی (47) یەکەم: وەزارەت دەتوانێت بەڕێوەبردنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی ڕادەستى دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بکات بەرامبەر بە تێچووی ساڵانە. دووەم: 1- دەبێت وەزارەت، بە پێی گرێبەستێک بڕە پارەیەک بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیانەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، دابین بکات. 2- دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە گشت تێچووەکانی مووچە و کرێی تەلارەکە و تێچووەکانی دیکە لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: ڕادەستکردن، پێدانی تێچووی ساڵانە بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، شێوازی بەڕێوەبردن، هەلومەرجی کاری فەرمانبەران، شێوازی سەرپەرشتیکردن، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و گشت پرسەکانی دیکە، بەپێی گرێبەستی پێشوەختەی نێوان وەزارەت و دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەبێت، کە هەر (3) سێ ساڵ جارێک نوێ دەکرێتەوە. چوارەم: ئەو دامەزراوەر پەروەردەییە ناحکومییانەی بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دەگرنە ئەستۆ، دەتوانن پرۆگرامێکی خوێندنی حکومی یاخود پرۆگرامێکی خوێندنی نێودەوڵەتی باوەڕپێکراو پیادە بکەن. پێنجەم: خوێندن بۆ قوتابیان و خوێندکاران لەم دامەرزاوانە بە خۆڕاییە. شەشەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی و دوازدەیەمی ئامادەیی ئەم دامەزراوانە، بە یەکێک لەم دوو جۆرە دەبێت:- 1- ئەگەر پرۆگرامی خوێندنی قوتابخانەکە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکە نێودەوڵەتی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون لەسەر بنەمای تێکڕای دەرچوون لە قوتابخانە یان خوێندنگە و دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت. 2- ئەگەر پرۆگرامی خوێندن حکومی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون بەپێی ڕێکاری پێدانی بڕوانامە لە قوتابخانە و خوێندنگە حکومییەکان بە هەژمارکردنی دەرئەنجامی تاقیکردنەوەکان دەدرێت. حەوتەم: کاروباری دامەزراوە هاوبەش و پشتیوانکراوەکان، بەپێی ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.
المادة 47 أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه . ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .
المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.
المادة 47 يمنح المخبر عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون مكافأة لاتزيد على (30%) ثلاثين من المئة من قيمة موضوع المخالفة تدفع له من صندوق التعويض عند اكتساب الحكم درجة البتات.
المادة 47 يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
المادة 47 تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في العراق او في احدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع او صاحب النموذج الصناعي ابلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع او النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.
المادة 47 تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .
المادة 47: السلطة التنفيذية في الإقليم يتولاها رئيس الإقليم ومجلس الوزراء، وفقاً للدستور والقانون.
المادة 47 بناء على مقتضيات المصلحة العامة للرئيس الأعلى. أولا : منح مكافأة نقدية او عينية او شراء مواد لإهدائها بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادي . ثانيا : إهداء الموجودات المنقولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .
المادة 47 عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .
المادة 47 اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.
المادة47 تشكيل القائمة ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة ( تسمى فيما يلي " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية") . ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان ( تسمى فيما يلي (( لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة)) ، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة. وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية".
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة