المواد القانونية

المادة 46

المادة 46 اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها : أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع . ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل . جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات . د – امانة بغداد / مدير عام . هـ - مدير المرور العام . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .

المادة 46

المادة 46 1 – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . 2 – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات . 3 – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية . 4 – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز 5 سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي . 5 – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: - ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة 19 يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف 2 يمتثل لاحكام الفقرة 3 . ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة . ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر . د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك . هـ - يعد لم مجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: - 1 – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية . 2 – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها . 3 – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات . 4 – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه . 5 – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و 6 – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي . البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه . ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف . 6 – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .

المادة 46

المادة 46 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .

المادة 46

المادة 46 أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 46 (نقل المواد البيولوجية)

المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.

المادة 46

المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.

مادده‌ی (46)

مادده‌ی (46): سه‌ندیكا ئه‌م كارانه‌ ده‌كات: یه‌كه‌م: به‌شداری كردن له‌ پشتگیری حكومه‌تی هه‌رێم و سیسته‌می دیموكراتی و پاڵپشتی كردنی فیدراڵیه‌ت و چه‌سپاندن و په‌ره‌پێدانی. دووه‌م: به‌دیهێنانی ئه‌و ئامانجه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و كارده‌كات له‌ پێناوی به‌رز كردنه‌وه‌ی ئاستی پیشه‌یی پارێزه‌ری. سێیه‌م: پێشكه‌ش كردنی خزمه‌تگوزاری ئابووری و كۆمه‌ڵایه‌تی و رۆشنبیری به‌ ئه‌ندامانی و دابینكردنی یارمه‌تی گوزه‌رانی وا كه‌ ژیانێكی سه‌ربه‌رزانه‌ بۆ خۆیان و خێزانه‌كانیان به‌دی بێنن. چواره‌م: هاریكاری كردن له‌گه‌ڵ سه‌ندیكا پیشه‌ییه‌كانی دیكه‌ له‌ پێناوی به‌دی هێنانی ئامانجه‌ پیشه‌ییه‌كانی. پێنجه‌م: هاوكاری و هه‌ماهه‌نگی كردن له‌گه‌ل َده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری هه‌رێمی و ناوه‌ندی و ده‌زگاكانی دیكه‌ی ده‌وڵه‌ت به‌ جۆرێكی وا كه‌ داد و سه‌روه‌ری یاسا دابین بكا.

المادة 46

المادة 46 تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46

المادة 46 تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.

مادده‌ی (46)

مادده‌ی (46): سه‌ندیكا ئه‌م كارانه‌ ده‌كات: یه‌كه‌م: به‌شداری كردن له‌ پشتگیری حكومه‌تی هه‌رێم و سیسته‌می دیموكراتی و پاڵپشتی كردنی فیدراڵیه‌ت و چه‌سپاندن و په‌ره‌پێدانی. دووه‌م: به‌دیهێنانی ئه‌و ئامانجه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و كارده‌كات له‌ پێناوی به‌رز كردنه‌وه‌ی ئاستی پیشه‌یی پارێزه‌ری. سێیه‌م: پێشكه‌ش كردنی خزمه‌تگوزاری ئابووری و كۆمه‌ڵایه‌تی و رۆشنبیری به‌ ئه‌ندامانی و دابینكردنی یارمه‌تی گوزه‌رانی وا كه‌ ژیانێكی سه‌ربه‌رزانه‌ بۆ خۆیان و خێزانه‌كانیان به‌دی بێنن. چواره‌م: هاریكاری كردن له‌گه‌ڵ سه‌ندیكا پیشه‌ییه‌كانی دیكه‌ له‌ پێناوی به‌دی هێنانی ئامانجه‌ پیشه‌ییه‌كانی. پێنجه‌م: هاوكاری و هه‌ماهه‌نگی كردن له‌گه‌ل َده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری هه‌رێمی و ناوه‌ندی و ده‌زگاكانی دیكه‌ی ده‌وڵه‌ت به‌ جۆرێكی وا كه‌ داد و سه‌روه‌ری یاسا دابین بكا.

المادة 46

المادة 46 1 – للمحكمة بناءا على طلب صحيح من مالك حق المؤلف او من احد ورثته او من يخلفونه ان تصدر امرا قضائيا فيما يتعلق باي تعدي على الحقوق الواردة في المواد 5 – 7 – 8 – 10 – 34 مكررة من هذا القانون شريطة ان يتضمن هذا الطلب وصف دقيق وكامل للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم التعدي عليه . وللمحكمة ان تقرر: - ا – مطالبة المعتدي بوقف انشطته المخالفة للقانون . ب – مصادرة النسخ محل الاعتداء واية مواد وادوات استعملت في تحقيق التعدي . ت – مصادرة عائدات التعدي . 2 – يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى . 3 – للمحكمة لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق او ان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكا , ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع حدوث التعدي او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي . 4 – لمحكمة في حالة ما اذا سبب التاخير ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه , ويجب تبليغ الاطراف المتضررة بالاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء . ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء . وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تاكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه . 5 – ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقً في دعواه . 6 – يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء . 7 – للمحكمة اذا ما الغي الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين 3 و4 من هذه المدة بناءا على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين انه لا يوجد فعل تعد , وبناءا على طلب المدعى عليه ان تامر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات . 8 – للمحكمة ان تامر الدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.(20)

المادة 46

المادة 46 يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 و قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم 34 لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.

المادة 46

المادة 46 على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 46

المادة 46 للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 46

المادة 46 اولا - يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية . ثانيا - للسلطات الحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك: - ا - تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج منها . ب - غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام اخر خاضع للاجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص . ج - منع بيع الاغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى واتلاف الملوث منها . د - عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع . ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .(6)

المادة 46

المادة 46 أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(14) ثانيا ً:- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.

ماددەى (46)

ماددەى (46): وەزیر بۆی هەیە ئەمانەی خوارەوە دەربكات: یەكەم: ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە. دووەم: بەیانێك كە هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بەم یاسایە لەخۆبگرێت، جگە لە خشتەی یازدەیەمی تایبەت بە ڕسومات، ئەویش بە سڕینەوە یان زیادكردن، یان گۆرینی ڕێژەكانی هاتوو تیایاندا، بەو شێوەیەی بگونجێت لەگەڵ هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بە تاكە رێككەوتننامەی ساڵی 1961 و هەموارەكانی، و رێككەوتننامەی كارتێكارە عەقڵییەكانی ساڵی 1971 و هەموارەكانی، و رێكەوتننامەی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ بەرەنگاربوونەوەی بازرگانییكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكانی ساڵی 1988 و هەموارەكانی، بە سوودوەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی، یان بەو شێوەیەی لەگەڵ دەرئەنجامی ئەو لێكۆڵینەوانەی وەزارەت ئەنجامیان دەدات، یان بەسەر ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان پەیڕەویان دەكات بگونجێت، بەو مەرجەی بەیانەكە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان) بڵاوبكرێتەوە.

المادة 46

المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.

مادده‌ی (46)

مادده‌ی (46) یەکەم: 1- هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی، مافی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگەی بۆ قوتابی و خوێندکارانی دامەزراوەکە هەیە، بە مەرجێک پەسەندنامەی وەزارەتی تەندروستی بۆ وەربگیرێت. 2- لە کاتی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگە دەبێت خواردەمەنییەکان تەندروست و بە نرخێکی گونجاو بن، کە پێشوەختە و ساڵانە لەلایەن دامەزراوەکە، یاخود لیژنەیەکی وەزارەت پەسەند دەکرێت. دووەم: ئەرکی ئەنجومەنی دامەزراوەکەیە زیادکردنی ئاشکرا بۆ بەکرێدانی چێشتخانە و فرۆشگەکە سازبکات، و وردەکاری ئەم پرسە بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات. سێیەم: داهاتی بەکرێدانی چێشتخانە و فرۆشگە، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت، و بۆ مەبەستی بەرەوپێشبردنی خودی دامەزراوەکە خەرج دەکرێت. چوارەم: ئەرکی دامەزراوەکەیە چاودێری پابەندبوونی بەڵێندەر بە مەرجەکان و ڕێنماییە تەندروستییەکانی وەزارەتی تەندروستی بکات.

المادة 47

المادة 47 تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة