المواد القانونية
ماددهی (2): نابێ نهشتهرگهری چاندنی ئهندامهكانیان، یان بهشهكانی، یان شانهكان به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو یان له لاشهی مرۆڤێكی مردوو به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی تر ئهنجام بدرێت، تهنها به گوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو و رێنماییهكانیهوه نهبێت.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة 2 اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية : ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها. ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق. ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ. ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة. رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(2)
ماددهی (2): پارێزهرایهتی: رهگهزێك له رهگهزهكانی وهدیهێنانی دادوهری چونكه دادگایهكی بهسهر پێ و وهستاوه و دهسهبهری مافی پیرۆزی بهرگری له خۆكردنه، ئهم یاسایه بۆ بهدیهێنانی ئهم ئامانجانهی خوارهوه دانراوه: یهكهم: له پاڵپشتی حكومهتی ههرێم و پێرۆی دیموكراسیدا هاوبهش بێت و پشتی فیدرالیزم بگرێت و بناغهی پتهو بكات و بهرهو باشتری ببات. دووهم: پیشهی پارێزهرایهتی له ههرێمدا به جۆرێك رێك بخا كه ببێته زامنكاری پاراستنی مافی سروشتی و مهعنهوی ههموو كهسێك و سهرهتای بیرو رابهوری دهسباڵایی یاسا و وهدیهێنانی ههق و ههقیانهت مسۆگهر بكات. سێیهم: پلهو پایهی سهندیكاكه بههێز بكا و مافه سهندیكاییهكانی ئهندامهكان بپارێزێ. چوارهم: ئاست و پلهی پیشهیی و یاسایی و رۆشنبیری پارێزهران باڵاتر بكات. پێنجهم: ئاست و پلهی گوزهران و لایهنی كۆمهڵایهتی بۆ پارێزهران باڵاتر بكا و زهمانهتهكانی خانهنشینی و تهندروستییان بۆ وهدی بێنێ. شهشهم: بیر و خولیای یاسایی دهوڵهمهند بكا و له پهرهپێدانی یاساكاریشدا هاوبهش بێت.
المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
مادة 2أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية. ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية. رابع ا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة. تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 2 تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون.
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.
المادة 2 يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولا : المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة . ثانيا : تنظيم الأنشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات . ثالثا : الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الإصلاح الاقتصادي . رابعا : تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وإدارتها . خامسا : تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام . سادسا : جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية إلى المدن الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون .
المادة 2 يكون بيت الحكمة تحت رعاية القائد صدام حسين رئيس الجمهورية.
المادة 2 تحذف المادة الثانیة من قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل – ویحل محلها ما یلي : - المادة الثانیة – 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجویة العراقیة تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القیام بالنقل الجوي للمسافرین والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العملیات السیاحیة المتعلقة باغراضها. 2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصیة معنویة لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات. 3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.
ماددهی (2): كار به هێچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت گهر لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 ويصبح تسلسلها (3) . 3 – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .
ماددهی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە دڵنیابوونەوە لە:- یەکەم/ پاراستنى کوالێتى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە شێوەیەکى یەکسان بۆسەرجەم قوتابیان، لەڕێگەى داڕشتن و دروستکردنى کولتورى ڕۆشنبیری هەڵسەنگاندن و بەرەو پێشچوونى بەردەوام. دووەم/ بەرزکردنەوەى ئاستى پەرەوەردەیى وزانستی دامەزراوەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا. سێیەم/ بەدیهێنانى ئامانجە گشتییەکانى دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا، بە مەبەستی پێگەیاندنى نەوەیەکى بەرپرسیار و هۆشیار و بەرهەمدار.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة