المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ، و ڕێکارەکانى، لە ڕێگاى مۆڵەتى فەرمى دەبێت.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) ئامانجەکانی ئەم یاسایە بریتین لە:- یەکەم: پەرەپێدانى خزمەتگوزارییە گشتییەکانی شارەوانی و پەرەپێدانی ئاستی خزمەتگوزارییە جیاوازەکانی شارەوانی لە ڕووی چەندێتی و چۆنیێتییەوە. دووەم: پاراستنی ژینگەی هەرێم بە شێوەیەکى خاوێن و تەندروست، بایەخدان بە ناوچە و پانتاییە سەوزاییەکان، دروستکردن و بەردەوامیدان بە پەرەپێدانی پارک و باخچە و ناوچە سەوزاییەکان، بەپێى پێوەرە نێودەوڵەتییەکان. سێیەم: کارکردن بۆ ڕاکێشانی سەرمایە، و هاندانی وەبەرهێنان لەڕێگەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی وەبەرهێنان بەهەماهەنگی لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان لە هەرێمدا، لە چوارچێوەی یاسا بەرکارەکان، بەشێوەیەک ببێتە مایەی پێشکەوتنی ئابووری و فەراهەمبوونی هەلی کاری زیاتر بۆ هاوڵاتیان. چوارەم: پلاندانان، ڕێکخستن، ئاڕاستەکردن، بەدواداچوون، پەرەپێدانی چالاکیی گەشتوگوزاری، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتە . پێنجەم: کارکردن بۆ پەیڕەوکردنى بنەمای هاوبەشی کەرتی گشتی و تایبەت لە جێبەجێکردنی پڕۆژەکان، بەشێوەیەک کە لە خزمەتی بەرژەوەندی گشتیدا بێت. شەشەم: پەرەپێدانی گەنجینەی شارستانى کولتووری، بەشێوەیەکی بەرپرسیار و هاوسەنگ، لەڕێگەی ئەنجامدانی ئەرکەکانی ڕووپێوی و دەستنیشانکردن و هەڵکۆڵینى زانستی ورد، لەهەموو شوێنەوارەکان، و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێن و ناوچانە لەسەر بنەمایەکی بەردەوام، بە ئامانجی پیشاندانی سیما شارستانییەکانی هەرێم.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( الرابعة ) من القانون وتكون الفقرة (6) كالأتي : 6 – لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا مهما من عناصر مكافحة الفساد مما يتطلب الأتي : أ – يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا للرقابة والتدقيق الداخلي يسمى معهد المدققين الداخليين مدة الدراسة فيه سنتان تقويميتان يمنح بموجبها خريج هذه الدراسة شهادة مهنية في الرقابة والتدقيق الداخلي ( شهادة مدقق داخلي معتمد ) ويرتبط بالمعهد العربي للمحاسبين القانونيين . ب – 1 – تلتزم الدوائر الحكومية كافة والشركات العامة والمؤسسات والمصارف الحكومية بعد مرور سنتين على تأسيس هذا المعهد في إناطة مهام مدير التدقيق الداخلي للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من هذا المعهد ومن شغل منصب مدير تدقيق داخلي قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن يتم تأهيله من قبل المعهد . 2 – يستثنى من الفقرة ( ب- 1 ) من هذه المادة حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية والمصرفية . جـ - يهدف المعهد إلى الأتي : 1 – تعليم وترويج الأسس العلمية والمهنية لمعايير الرقابة والتدقيق الداخلي المحلية والدولية وقواعد السلوك المهني وتأهيل ملاكات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص علميا ومهنيا . 2 – إعداد الدراسات والتعليمات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة بالتدقيق الداخلي الواجب تطبيقها في العراق . د – تحدد شروط إدارة المعهد والقبول والامتحانات والمنهج الدراسي والتدريب والرسوم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء . هـ - يدير المعهد مجلس يسمى مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي يتألف من : 1 – نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين رئيسا . 2 – عميد المعهد على أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها المجلس نائبا للرئيس . 3 – ممثل ديوان الرقابة المالية عضوا . 4 – ممثل عن وزارة المالية عضوا . 5 – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا . 6 – ممثل عن وزارة التجارة عضوا . 7 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية عضوا . 8 – عضوين من النقابة يختارهم مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين على أن يكون احدهما حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاختصاص . على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات في الفقرات (3- 4 – 5 – 6 – 7 ) عن درجة مدير عام .

المادة 2

المادة 2 تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي: اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 29-4-2017 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :– المادة–2–اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 ­ 1 ­ 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 تختص المؤسسة دون غيرها في الاتصالات اللاسلكية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة