أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على : اولا: كل ناجية ايزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك . ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني ، المسيحي ، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون . إلى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون . ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم. رابعا: الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم .
ماددهی (2)
ماددهی (2) یەکەم: پەروەردە و فێرکردن میکانیزمى تواناسازى و بنیاتنەرى تاکێکى کوردستانى خوێندەوار و هۆشیار و داهێنەرە، بە ئاراستەى گەشەپێدانى کۆمەڵگەیەک کە پرنسیپەکانى دیموکراتى، بنەماکانى دادپەروەرى کۆمەڵایەتى و یەکسانى نێوان هەردوو ڕەگەز، گیانى پێکەوە ژیانى ئاشتییانە و مرۆڤدۆستى و خۆشەویستى خاک و پاراستنى ژینگەى تێیدا گەشە بکات. دووەم: قوتابى و خوێندکار تاکى خاوەن خواستى فێربوون و توانستى و شیکردنەوە و ڕەخنەگرتنن، تواناى تێگەیشتن و قبوڵکردنى دیدوبۆچوونى جیاواز و گوزارشت لە خۆکردنى ئازاد و بوێرانەیان هەیە، ئامادەن بۆ کارکردنى داهێنەرانە و جێبەجێکردنى کارامەییە بنەڕەتییەکان و هەڵگرتنى بەرپرسیارێتى لە داهاتوودا. سێیەم: گەشەپێدانى گیانى ڕێزگرتن لە بەها نەتەوەیى و کۆمەڵایەتییە باڵاكانی کۆمەڵگەى کوردستانى لە پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردن، و ڕاهێنانى قوتابى و خوێندکار لەسەر متمانە بەخۆبوون و داکۆکیکردن لە مافەکانى مرۆڤ و ئازادییە گشتییەکان لە چوارچێوەى دەستور و یاسا کارپێکراوەکان و بەڵگەنامە نێودەوڵەتییە پەسەندکراوەکاندا.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
المادة 2
المادة 2 يسري هذا القانون ، على : - 1 – الافراد من العراقيين والعرب . 2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة 3 ذاتها .
مادة 2
مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون . ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي : أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات ب- مقيم اقدم لمدة (3) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون . ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة : أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (5) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا . رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .(2)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 أولا : تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم ، وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الأسس الواردة في هذا القانون . ثانيا : يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء أسس التعادل وعلى وفق ما يأتي : أ ـــ الشهادة الصادرة عن الجماعات والكليات ومعاهد الرصينة ( جامعات وكليات ومعاهد الإبتعاث أو النفقة الخاصة ) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة الحاصلين على الإجازات الدراسية أو على النفقة الخاصة أو طلبة الإبتعاث والزمالات أو الطلبة غير الموظفين . ب ـــ شهادات الطلاب المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي حصل فيها تغيير بموافقة أصولية مسبقة . جـ ـــ الشهادات الجامعية الأولية والعليا للأجانب الذين يرغبون العمل في المؤسسات العراقية ، والتي تلي شهاداتهم الشهادة الإعدادية أو الشهادة المتوسطة بأكثر من ثلاث سنوات ، على أن يقدم الطلب من تلك المؤسسات . ثالثا : أ ـــ تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها . ب ـــ تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية وحسب التخصص بتقييم ومعادلة الشهادات التالية : 1 . الشهادات البحرية . 2 . الشهادات الخاصة بالطيران . 3 . الشهادات العسكرية . 4 . الشهادات المسلكية . 5 . الشهادات التدريبية . (1-2)
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : 7 لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1-4-1976 بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 1 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون ، على : اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون . ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 . ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .
المادة 2
المادة 2 يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 .
ماددهی (2)
ماددهی (2): پارێزهرایهتی: رهگهزێك له رهگهزهكانی وهدیهێنانی دادوهری چونكه دادگایهكی بهسهر پێ و وهستاوه و دهسهبهری مافی پیرۆزی بهرگری له خۆكردنه، ئهم یاسایه بۆ بهدیهێنانی ئهم ئامانجانهی خوارهوه دانراوه: یهكهم: له پاڵپشتی حكومهتی ههرێم و پێرۆی دیموكراسیدا هاوبهش بێت و پشتی فیدرالیزم بگرێت و بناغهی پتهو بكات و بهرهو باشتری ببات. دووهم: پیشهی پارێزهرایهتی له ههرێمدا به جۆرێك رێك بخا كه ببێته زامنكاری پاراستنی مافی سروشتی و مهعنهوی ههموو كهسێك و سهرهتای بیرو رابهوری دهسباڵایی یاسا و وهدیهێنانی ههق و ههقیانهت مسۆگهر بكات. سێیهم: پلهو پایهی سهندیكاكه بههێز بكا و مافه سهندیكاییهكانی ئهندامهكان بپارێزێ. چوارهم: ئاست و پلهی پیشهیی و یاسایی و رۆشنبیری پارێزهران باڵاتر بكات. پێنجهم: ئاست و پلهی گوزهران و لایهنی كۆمهڵایهتی بۆ پارێزهران باڵاتر بكا و زهمانهتهكانی خانهنشینی و تهندروستییان بۆ وهدی بێنێ. شهشهم: بیر و خولیای یاسایی دهوڵهمهند بكا و له پهرهپێدانی یاساكاریشدا هاوبهش بێت.
المادة 2
المادة 2 تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .