المواد القانونية
المادة 46 يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي : ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها . ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة . ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي . د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره . هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 46 مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (39) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
المادة 46 على وزارة الخارجية مراعاة النسب السكانية لكل محافظة اثناء التعيين والقبول في دورات معهد الخدمة الخارجية .
المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.
المادة 46 اولا – على مجلس القضاء الاعلى عند تقديم طلب الترقية، استطلاع راي كل من رئاسة محكمة التمييز، ورئاسة محكمة الاستئناف، ورئاسة محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة القاضي واهليته للترفيع. ثانيا – يرفع مجلس القضاء الاعلى الطلب مع المطالعات المذكورة في البند اولا من هذه المادة مشفوعا برايها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيه. ثالثا – يستعين مجلس القضاء الاعلى في تقدير اهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين والبحث القانوني المقدم من قبله، والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية، تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قراره بترقيته اذا كان اهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب يبلغ اليه. رابعا – ينظر مجلس القضاء الاعلى بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وقراراته في هذا الشان نهائية لا تقبل الطعن.(25)
المادة 46 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .
المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.
مادة 46 1- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) الاستقالة. ج) إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. 2- إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفقرة "1" وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء المقعد الشاغر. 3- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك. 4- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة "1" يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك الفقرة. 5- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.
المادة 46 على وزارة المالية /دائرة عقارات الدولة استيفاء بدل إيجار عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ومجمع الوزراء لا يقل عن خمسة ملايين دينار شهريا للعقارات التي تقل مساحته عن 500 متر مربع ومبلغ عشرة ملايين دينار إذا زادت مساحة العقار عن ذلك إذا لم يكن شاغله وزير او من هم بدرجتهم والدرجات الخاصة يستثنى من ذلك الحكومة السابقة .
المادة 46 اولا – – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول . ثانيا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .
المادة 46 على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 46 بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .
المادة 46 يقـوم قسم التدقيق الداخلي in البنك المركزي العراقي برئاسة رئيس المدققين الداخليين باداء وظائف التدقيق والتي ستتضمن التالـي :- ا – المراجعة ورفع التوصيةالى المجلس 1 حول الاجراءات والممارسات لادارة المخاطر بشكل مناسب ،ومن ثم الاشراف على تنفيذها على اساس دائم. ب – اجراء تدقيق دوري للادارة وعمليات البنك المركزي العراقي لضمان الالتزام المناسب بقوانين البنك المركزي العراقي وبقرارات المجلس. ج – مراجعة الكشوفات المالية الدورية المشار اليها in المادة (45) فقرة (2) و (3) والوثائق المتعلقة بالبنك المركزي العراقي. د – اعداد وتقديم التقارير ، والتوصيات الى المجلس ، كلما كان مناسبا وعلى الاقل مـرة واحدة فصليا ، المتعلقة بالكشوفات المالية والسجلات ، اجراءات الموازنة والاجراءات المحاسبية و ادارة المخاطر وضوابط اخرى داخل البنك المركزي العراقي ، بكفاءة وفاعلية التكاليف التي يعمل بموجبها البنك المركزي العراقي واي مواضيع اخرى ضمن صلاحيته ونطاق مسؤولياته الذي يستند عليه التقرير الذي يطلبه المجلس. هـ- واي واجبات اخرى قـد تمنح لدائرة التدقيق الداخلي من قبل المجلس شـرط ان لا تتعارض تلك المهام مع المهمة الاساسية الواردة in هذه المادة.
المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .
المادة - 46 التنازل عن الحصانات والمزايا يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
المادة 46 تمول الحكومةالاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (1،7) تريليون ديناراً عراقياً .
المادة 46 على وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيص مبلغ المكافآت المنصوص عليها بالبند الحادي عشر من المادة ( 4 ) من قانون استرداد أموال العراق رقم (7) لسنة / 2019 المعدل سواء كانت الأموال تعود إلى الدوائر الممولة مركزيا أم ذاتيا بعد إيداع الأموال المستعادة وفقا للقانون إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
مادة 46 شروط المشاركة 1. يحدد الكيان المشتري أية شروط للمشاركة في الشراء الضروري لضمان امتلاك الممون لقدرات قانونية ومالية والإمكانات التجارية والفنية للقيام بالشراء ذي الصلة. 2. يتعين على الكيان المشتري عند تقييم تلبية الممون لشروط المشاركة: أ) أن يقيم الإمكانات المالية والتجارية والفنية للممون على أساس النشاطات التجارية لذلك الممون داخل وخارج أراضي الطرف الخاص بالكيان المشتري; ب) ألا يشترط لأجل مشاركة الممون في عملية الشراء أن يكون هذا الأخير قد قدم مسبقا عقدا أو أكثر من قبل كيان مشتري لطرف ما أو أن يمتلك خبرة عمل سابقة في أراضي طرف ما; ت) أن يتطلب خبرة مسبقة ذات صلة للاستجابة لمتطلبات عملية الشراء; 3. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء هذا التقييم أن يؤسس تقييمه على الشروط التي حددها مسبقا في وثائق الإعلانات والعطاءات. 4. يتعين على الكيان المشتري أن يستبعد ممونا ما لأسباب مثل: الإفلاس أو الإعلانات الكاذبة أو عجز خطير في أداء أي طلب أو التزام مهم بموجب عقد أو عقود أو أحكام مسبقة بشأن جرائم خطيرة أو أحكام أخرى حول مخالفات عامة خطيرة أو سوء سلوك مهني أو العجز عن دفع الضرائب.
المادة 46 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول . ثانيا ــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .
المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة