المواد القانونية

المادة 46

المادة 46 تمول الحكومةالاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (1،7) تريليون ديناراً عراقياً .

المادة 46

المادة 46 التحفظات 1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها . 2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت .

المادة 46

المادة 46 اولا : يقدم كل من ديوان الرقابة المالية و هيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية . ثانيا : على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد و فقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات . ثالثا : على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .

مادة 46

مادة 46 شروط المشاركة 1. يحدد الكيان المشتري أية شروط للمشاركة في الشراء الضروري لضمان امتلاك الممون لقدرات قانونية ومالية والإمكانات التجارية والفنية للقيام بالشراء ذي الصلة. 2. يتعين على الكيان المشتري عند تقييم تلبية الممون لشروط المشاركة: أ) أن يقيم الإمكانات المالية والتجارية والفنية للممون على أساس النشاطات التجارية لذلك الممون داخل وخارج أراضي الطرف الخاص بالكيان المشتري; ب) ألا يشترط لأجل مشاركة الممون في عملية الشراء أن يكون هذا الأخير قد قدم مسبقا عقدا أو أكثر من قبل كيان مشتري لطرف ما أو أن يمتلك خبرة عمل سابقة في أراضي طرف ما; ت) أن يتطلب خبرة مسبقة ذات صلة للاستجابة لمتطلبات عملية الشراء; 3. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء هذا التقييم أن يؤسس تقييمه على الشروط التي حددها مسبقا في وثائق الإعلانات والعطاءات. 4. يتعين على الكيان المشتري أن يستبعد ممونا ما لأسباب مثل: الإفلاس أو الإعلانات الكاذبة أو عجز خطير في أداء أي طلب أو التزام مهم بموجب عقد أو عقود أو أحكام مسبقة بشأن جرائم خطيرة أو أحكام أخرى حول مخالفات عامة خطيرة أو سوء سلوك مهني أو العجز عن دفع الضرائب.

المادة - 46

المادة - 46 التنازل عن الحصانات والمزايا يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة .

المادة 46

المادة 46 بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .

المادة 46

المادة 46 1- يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة،مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق ، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم،خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات. وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه ، يلتزم هذا العضو بان يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً. 2- لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون . ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.

المادة 46

المادة 46 يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .

المادة 46

المادة 46 يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الارض على أن لا يجوز استبدال أو اضافة عناصر جديدة وفق ما يأتي : 1. يتم تدقيق الاسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الامنية. 2. تقتصر الاسماء على المسجلين في دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات لغاية شهر حزيران لعام 2014 . 3. يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم الى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد عن مائتان وخمسون الف دينار على ان لا يتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية. 4. تحل دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات ونقل الموظفين والموجودات الى وزارة المالية.

المادة 46

المادة 46 1 - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة . 2 - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها . 3 - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .

ماددەى (46)

ماددەى (46): وەزیر بۆی هەیە ئەمانەی خوارەوە دەربكات: یەكەم: ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە. دووەم: بەیانێك كە هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بەم یاسایە لەخۆبگرێت، جگە لە خشتەی یازدەیەمی تایبەت بە ڕسومات، ئەویش بە سڕینەوە یان زیادكردن، یان گۆرینی ڕێژەكانی هاتوو تیایاندا، بەو شێوەیەی بگونجێت لەگەڵ هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بە تاكە رێككەوتننامەی ساڵی 1961 و هەموارەكانی، و رێككەوتننامەی كارتێكارە عەقڵییەكانی ساڵی 1971 و هەموارەكانی، و رێكەوتننامەی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ بەرەنگاربوونەوەی بازرگانییكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكانی ساڵی 1988 و هەموارەكانی، بە سوودوەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی، یان بەو شێوەیەی لەگەڵ دەرئەنجامی ئەو لێكۆڵینەوانەی وەزارەت ئەنجامیان دەدات، یان بەسەر ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان پەیڕەویان دەكات بگونجێت، بەو مەرجەی بەیانەكە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان) بڵاوبكرێتەوە.

المادة 46

المادة 46 أولاً : للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك , على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن (60) الستين من العمر . ثانياً : يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض إحالته إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية .

المادة 46 (من الاتفاقية)

المادة 46 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .

المادة 46

المادة 46 يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرة في بيان حمولة (مانيفست) موقع عليه من قبل قائد الطائرة، وان ينظم وفق الشروط المبينة في المادة (38) من هذا القانون.

مادەی 46

مادەی 46 پیادەکردنی هەریەکێک لەو ماف و ئازادیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە، تەنیا بە یاسا یان بەپێی یاسا دەتوانرێت سنووردار یان سنووردار بکرێت، بە مەرجێک ئەو سنووردارکردنە یان سنووردارکردنە کاریگەری لەسەر جەوهەری ماف یان ئازادییەکە نەبێت.

المادة 46

المادة 46 أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية : 1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر . 2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها . 3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي . ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .

المادة 46

المادة 46 1 – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . 2 – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات . 3 – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية . 4 – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز 5 سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي . 5 – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: - ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة 19 يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف 2 يمتثل لاحكام الفقرة 3 . ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة . ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر . د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك . هـ - يعد لم مجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: - 1 – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية . 2 – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها . 3 – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات . 4 – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه . 5 – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و 6 – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي . البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه . ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف . 6 – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .

المادة 46

المادة 46 يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة

ماددەى (46)

ماددەى (46): وەزیر بۆی هەیە ئەمانەی خوارەوە دەربكات: یەكەم: ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە. دووەم: بەیانێك كە هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بەم یاسایە لەخۆبگرێت، جگە لە خشتەی یازدەیەمی تایبەت بە ڕسومات، ئەویش بە سڕینەوە یان زیادكردن، یان گۆرینی ڕێژەكانی هاتوو تیایاندا، بەو شێوەیەی بگونجێت لەگەڵ هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بە تاكە رێككەوتننامەی ساڵی 1961 و هەموارەكانی، و رێككەوتننامەی كارتێكارە عەقڵییەكانی ساڵی 1971 و هەموارەكانی، و رێكەوتننامەی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ بەرەنگاربوونەوەی بازرگانییكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكانی ساڵی 1988 و هەموارەكانی، بە سوودوەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی، یان بەو شێوەیەی لەگەڵ دەرئەنجامی ئەو لێكۆڵینەوانەی وەزارەت ئەنجامیان دەدات، یان بەسەر ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان پەیڕەویان دەكات بگونجێت، بەو مەرجەی بەیانەكە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان) بڵاوبكرێتەوە.

المادة 46

المادة 46 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بانهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر . ثانيا : يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلا للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا . ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة