المواد القانونية
المادة 46 تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 46 للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 46 تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.
المادة 46: ينتهي العمل بالبرلمان في الحالات الآتية: أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية. ثانياً: حل البرلمان بقرار من رئيس الإقليم في الحالات التي يحددها القانون. ثالثاً: حل البرلمان بقرار من البرلمان نفسه وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه. رابعاً: في حالة حل البرلمان، تجري انتخابات البرلمان الجديد خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الحل. وفي هذه الأثناء تستمر الحكومة في تصريف الأعمال اليومية.
المادة 46 على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة، الى المحاكم المختصة مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته، ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد المتهم، وفق القانون.
المادة 46 اولا – لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب العضو واثاث عيادته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المحجوز او المطلوب حجزه . – ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة ولجان الانضباط ولجان النقابة في المحافظات الا بحضور النقيب او ممثل النقابة في المحافظة .
المادة 46 يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : - اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله . ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين . ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس . رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .
المادة 46 للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 46 لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر
المادة 46 اولا – عندما يصبح رسم التحسن متحققا بمضي المدة القانونية او باكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية، على الوجه المبين في المادة 45 ، تقوم امانة العاصمة او البلدية المختصة ، باشعار دائرة التسجيل العقاري لوضع اشارة الحجز على سجل العقار لقاء رسم التحسن ، ويكون العقار ضامنا له بحق امتياز ، ويجوز استحصاله بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا – لمالك العقار ان يطلب من امانة العاصمة او البلدية المختصة ، تقسيط رسم التحسن الى اقساط سنوية لا تزيد على عشرين قسطا ، ويبقى التقسيط نافذا ، في حالة انتقال ملكية العقار .
المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .
المادة 46 يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي : ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها . ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة . ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي . د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره . هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .
ماددەى (46): وەزیر بۆی هەیە ئەمانەی خوارەوە دەربكات: یەكەم: ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە. دووەم: بەیانێك كە هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بەم یاسایە لەخۆبگرێت، جگە لە خشتەی یازدەیەمی تایبەت بە ڕسومات، ئەویش بە سڕینەوە یان زیادكردن، یان گۆرینی ڕێژەكانی هاتوو تیایاندا، بەو شێوەیەی بگونجێت لەگەڵ هەمواركردنی خشتەكانی هاوپێچ بە تاكە رێككەوتننامەی ساڵی 1961 و هەموارەكانی، و رێككەوتننامەی كارتێكارە عەقڵییەكانی ساڵی 1971 و هەموارەكانی، و رێكەوتننامەی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ بەرەنگاربوونەوەی بازرگانییكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكانی ساڵی 1988 و هەموارەكانی، بە سوودوەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی، یان بەو شێوەیەی لەگەڵ دەرئەنجامی ئەو لێكۆڵینەوانەی وەزارەت ئەنجامیان دەدات، یان بەسەر ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان پەیڕەویان دەكات بگونجێت، بەو مەرجەی بەیانەكە لە رۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان) بڵاوبكرێتەوە.
المادة 46 مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (39) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
المادة 46 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .
المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.
المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .
المادة 46 اولا : يقدم كل من ديوان الرقابة المالية و هيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية . ثانيا : على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد و فقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات . ثالثا : على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .
المادة 46 1 - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة . 2 - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها . 3 - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .
المادة 46 يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة