المواد القانونية

المادة 45

المادة 45 اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة . ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 45 (اولا)

المادة 45 اولا: يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا.

المادة 45

المادة 45 اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة . ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 45

المادة 45 اولا ــ يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب ، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة النقض ، ويكون قرار محكمة النقض قراراً نهائياً. ثانيا ــ اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، وجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا. (34)

المادة 45 (من الاتفاقية)

المادة 45 (1) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر . (2) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .

المادة 45

المادة 45 اولا : أ – على الادارات الممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن الايرادات والنفقات الجارية والفوائد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر بما فبها الضمانات وكشف الموازنة وارسالها الى وزارة لمالية في مدة اقصاها ( 15 ) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها . ب – تقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريرا تفصيليا باجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية . جـ - يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الإدارات العامة . ثانيا : لا تدخل موازنة الإدارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل أيضا في موازنة اي جهة حكومية اخرى باستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزيا . ثالثا : تقدم الإدارات الممولة ذاتيا في الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل وتضاف الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية . ب – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شان اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال عشر ايام من نهاية كل شهر . جـ - تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شان قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة . رابعا : أ – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا حساباتها خلال ( 10 ) عشرة ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين بموعد أقصاه الخامس عشر من تموز . ب – على جميع الإدارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه ( 31/ ايار ) من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الميزانية والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والإيرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات بما فيها القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة . جـ- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . خامسا : أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتيا بمقترح من مجلس إدارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في إنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية . ب – ابلاغ وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرا على حساب الإدارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شانها

المادة 45 (أولاً)

المادة 45 اولا: يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا.

المادة 45

المادة 45 تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الاقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ غير الرسمية .

المادة 45

المادة 45 إذا قرَر مجلس الأعضاء ، أن أي عضو قد أخل بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق ، وقرر ايضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الاتفاق، فأنه يجوز له، بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادة 37 .وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره.وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد 30 يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.

مادة 45

مادة 45 1- تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة" وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري. 2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة. 3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول. 4- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة. 5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجرى الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ. 6- يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف. وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف. 7- يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها. 8- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.

المادة 45 (ثانياً)

المادة 45 ثانيا: اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا.

المادة 45

المادة 45 لا يجوز ابطال السندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل الا بحكم قضائي او باتفاق الطرفين مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعزل الوكيل .

المادة – 45

المادة – 45 تطبيق أحكام هذا الفصل تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها ، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع .

المادة 45 (الاتفاقية)

المادة 45 تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة 38 بمايلي . (1) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة 37. (2) حالات الانضمام المشار إليها في المادة 38. (3) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة43 . (4) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة 39 . (5) التصريحات المشار إليها في المادتين 38 و40 . (6) التحفظات المشار اليها في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة 42 . (7) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 .

المادة 45

المادة 45 1- يضمن المجلس ان البنك المركزي العراقي يتبع معايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وانه يطبقها عند اعداد وإمساك حساباته وسجلاته بما في ذلك بيانات مركزة المالي . 2- يبادر البنك المركزي العراقي في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت لتوضيح وضع البنك المركزي العراقي اعتبارا من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الاخير للتعامل في الشهر المنتهي . 3- يقوم البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية باعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للبنك المركزي العراقي وان عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية . 4- يقوم المجلس خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية برفع مايلي لسلطة التعيين ويرفع نسخا منها الى وزير المالية والهيئة التشريعية : (أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها وترفع معها اية تقارير او ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في ابدائها . (ب) تقريرا عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والإحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق وينبغي ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح توقعات البنك المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء اهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية يتضمن التقرير مايلي في اطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات (أ) استعراضا للسياسات والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت الى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وانظمة الدفع و (ج) نصوص المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعلميات البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق . 5- يقوم البنك المركزي العراقي بنشر البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعة على شبكة الانترنيت كما تنشر التقارير المشار اليها في الفقرة رقم (4). 6- يقوم البنك المركزي بنشر تقاير دورية اربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4). 7- يقوم المحافظ مرة واحدة في السنة على الأقل برفع تقرير الى الهيئة التشريعية عن عمليات البنك المركزي العراقي وعن سياسته النقدية وأهدافه بما في ذلك الإحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقا لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4) .

المادة 46

المادة 46 1- يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة،مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق ، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم،خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات. وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه ، يلتزم هذا العضو بان يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً. 2- لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون . ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.

المادة 46

المادة 46 على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة الاعتراض على الاكتتاب او رده تزويد المسجل بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين وعدد الاسهم التي اكتتب كل منهم بها وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة عن قيمة الاسهم .

المادة 46

المادة 46 يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي : ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها . ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة . ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي . د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره . هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة 46

مادة 46 1- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) الاستقالة. ج) إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. 2- إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفقرة "1" وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء المقعد الشاغر. 3- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك. 4- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة "1" يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك الفقرة. 5- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.

المادة 46

المادة 46 اولا – للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتي عملا او تفوه بكلام من شانه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه . ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته فورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة