المواد القانونية
المادة 45 اولا – للولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر ان يتسلم من مديرية رعاية القاصرين النفقة الشهرية التي تقدرها المحكمة الى القاصر . ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان ياذن بصرف نفقة ثلاثة اشهر مقدما بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه الولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر .
المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
ماددهی (45) یەکەم: ئەرکی گشت دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانە، ژمارەیەک تۆماریان بەپێی ڕێنماییەکانی وەزارەت، هەبێت. دووەم: دەبێت دامەزراوەکان دۆسیەیان سەبارەت بە هەر قوتابی و خوێندکارێک هەبێت، دۆسیەکە هەر لە سەرەتای خوێندنەوە زانیاریی سەبارەت بە قوتابی و خوێندکار و چۆنیەتی هاوکاریکردنی و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی خوێندنی ئەو قوتابی و خوێندکارەی تێیدا تۆمار دەکرێت، و بۆ ئەو مەبەستە وەزارەت دەتوانێت سیستمی ئەلیکترۆنی بەگەڕبخات.
المادة 45 توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية : اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية . ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع . ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا . رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا . خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .
المادة 45 - لا يوجد نص للمادة 45 في هذا القانون.
ماددەى (45): یەكەم: سندوقێك دادەمەزرێت، بۆ ئەوەی ئەو بڕە پارانەی لەو پێبژاردنانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، و ئەوەی لە فرۆشتنی ئەو مایانەی بەپێی ئەم یاسایە دەستیان بەسەردادەگێرێت، تیایدا سپاردە بكرێت. دووەم: ئەو سندوقەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بۆ پارەداركردنی ئەو دامەزراوە تەندروستییانەی لە ماددەی (38)ی ئەم یاسایەدا هاتوون، تەرخاندەكرێت. سێیەم: لیژنەی باڵا بەڕێوەبردنی سندوق لە ئەستۆ دەگرێت. چوارەم: وەزیر بەهاوبەشی لەگەڵ وەزیری دارایی، رێنمایی تایبەت بە بەڕێوەبردنی ئەم سندوقە، دەردەكات.
المادة 45 ثانيا: اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا.
المادة 45 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .
المادة 45 تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة 38 بمايلي . (1) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة 37. (2) حالات الانضمام المشار إليها في المادة 38. (3) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة43 . (4) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة 39 . (5) التصريحات المشار إليها في المادتين 38 و40 . (6) التحفظات المشار اليها في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة 42 . (7) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 . للشهادة بذلك، وقع على هذه الاتفاقية الموقع أدناه والمفوض في ذلك بالكامل. حررت في لاهاي في الخامس و العشرين من شهر اكتوبر1980باللغتين الانجليزية و الفرنسية و النصان متساويان في الحجية ؛ من نسخة واحدة تودع بمحفوظات حكومة مملكة هولندا ، و ترسل صورة موثقة منها بواسطة القنوات الدبلوماسية الى كل دولة من الدول الأعضاء بموتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة .
المادة 45 اولا: يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة النقض، ويكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا.
المادة 45 لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .
المادة 45 أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض . ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .
المادة 45 ثانيا: اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، يتوجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا.
المادة 45 اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط فضلا عما ما يستحقه من راتب تقاعدي على ان لاتقل خدمته التقاعدية عن (15) خمسة عشر سنة.
المادة 45 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :- اولا - تصديق الوكالة العامة ثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام ثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيل رابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(25)
المادة 45 لا يجوز ابطال السندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل الا بحكم قضائي او باتفاق الطرفين مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعزل الوكيل .
المادة 45 اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة . ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 45 يتم الاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن كل منهما في اجتماعات المجلس الآخر أو احدى لجانه.
مادة 45 1- تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة" وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري. 2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة. 3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول. 4- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة. 5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. وإذا كان عدد الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجرى الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ. 6- يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف. وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف. 7- يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها. 8- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.
المادة 45 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع . ثالثا ـ يعاقب المحرض بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية. رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة