المواد القانونية
المادة 45 للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنميةالاقتصادية في العراق بالإضافة إلى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم ( 77 ) لسنة 1974
المادة 45 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع . ثالثا ـ يعاقب المحرض بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية. رابعا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .
المادة 45 ملغاة . (13)
المادة 45 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل . ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع . ثالثا – يعاقب المحرض بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية . رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .
المادة 45 توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية : اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية . ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع . ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا . رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا . خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .
المادة 45 أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية : ت الرتبة العمر أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة ب لواء 62 اثنان وستون سنة ج عميد 60 ستون سنة د عقيد 57 سبع وخمسون سنة هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة و رائد 51 واحد وخمسون سنة ز نقيب 50 خمسون سنة ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة ثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر . ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد . رابعاً : ملغي . خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة . ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (2)
المادة 45 يتم الاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن كل منهما في اجتماعات المجلس الآخر أو احدى لجانه.
المادة 45 لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اي مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته .
المادة 45 اولا – تكون اصناف القضاة وحدود الراتب لكل صنف كما ياتي : الصنف الراتب الاول 165 – 200 الثاني 135 – 200 الثالث 100 – 200 الرابع 70 – 200 ثانيا – يرقى القاضي من صنف الى لاخر بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به الى مجلس القضاء الاعلى بشرط ان يكون : ا – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه. ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه. ثالثا : يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك رايمجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.(24)
المادة 45 اولا : أ – على الادارات الممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن الايرادات والنفقات الجارية والفوائد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر بما فبها الضمانات وكشف الموازنة وارسالها الى وزارة لمالية في مدة اقصاها ( 15 ) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها . ب – تقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريرا تفصيليا باجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية . جـ - يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الإدارات العامة . ثانيا : لا تدخل موازنة الإدارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل أيضا في موازنة اي جهة حكومية اخرى باستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزيا . ثالثا : تقدم الإدارات الممولة ذاتيا في الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل وتضاف الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية . ب – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شان اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال عشر ايام من نهاية كل شهر . جـ - تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شان قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة . رابعا : أ – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا حساباتها خلال ( 10 ) عشرة ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين بموعد أقصاه الخامس عشر من تموز . ب – على جميع الإدارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه ( 31/ ايار ) من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الميزانية والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والإيرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات بما فيها القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة . جـ- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . خامسا : أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتيا بمقترح من مجلس إدارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في إنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية . ب – ابلاغ وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرا على حساب الإدارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شانها
المادة 45 تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة 38 بمايلي . (1) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة 37. (2) حالات الانضمام المشار إليها في المادة 38. (3) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة43 . (4) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة 39 . (5) التصريحات المشار إليها في المادتين 38 و40 . (6) التحفظات المشار اليها في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة 42 . (7) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 .
المادة 45 تقوم المصارف الحكومية بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم أو نتيجة العمليات العسكرية ويكون القرض لمدة عشرة سنوات وتتحمل وزارة المالية الفوائد للسنوات الخمسة الاولى ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض في حالة عدم التسديد بعد السنة الخامسة وفق لتعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة 45 تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الاقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ غير الرسمية .
ماددەى (45): یەكەم: سندوقێك دادەمەزرێت، بۆ ئەوەی ئەو بڕە پارانەی لەو پێبژاردنانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، و ئەوەی لە فرۆشتنی ئەو مایانەی بەپێی ئەم یاسایە دەستیان بەسەردادەگێرێت، تیایدا سپاردە بكرێت. دووەم: ئەو سندوقەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بۆ پارەداركردنی ئەو دامەزراوە تەندروستییانەی لە ماددەی (38)ی ئەم یاسایەدا هاتوون، تەرخاندەكرێت. سێیەم: لیژنەی باڵا بەڕێوەبردنی سندوق لە ئەستۆ دەگرێت. چوارەم: وەزیر بەهاوبەشی لەگەڵ وەزیری دارایی، رێنمایی تایبەت بە بەڕێوەبردنی ئەم سندوقە، دەردەكات.
المادة 45 اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة . ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.
المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.
المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامه كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م صدام محسين رئيس الجمهورية
المادة 45 يجوز ان يصرف للضابط والبحار الذي يعمل على الحفارات والوحدات العائمة التي يستمر العمل فيها خمسة ايام في الاسبوع يقضيها كليا على الحفارات والوحدات العائمة يليها يومان للراحة قسط يوم كامل من راتبه او اجره عن كل يوم عطلة رسمية او يوم راحة اسبوعية يقضيه في العمل علاوة على راتبه .
ماددهی (45): یهكهم: سهندیكای پارێزهران ریكخراوێكی پیشهیی دیموكراتیی سهربهخۆیه، ههموو ئهو پارێزهرانه دهگرێته خۆ كه ناویان لهلای تۆمار كراوه و كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیهو بارهگاكهی له ههولێری پایتهختی ههرێمه. دووهم: ئهنجومهنێك به سهرۆكایهتی نهقیب سهندیكاكه دهنووێنێ ئهگهر ئهو دیار نهبوو ئهوا وهكیلی سهندیكا جێگای دهگرێتهوه و ئهو سهندیكایه له پارێزگاكاندا لقی ههیه و ئهندامهكانی بهو رێگایه ههڵدهبژیردرێن كه لهم یاسایهدا و له پهیرهوهكانی كه لێی دهرچوون هاتووه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة