المواد القانونية
المادة 44 اولا : على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت، ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (38) من هذا القانون ، على ان تضاف اليها قيمة البضاعة. وللوزير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ثانيا : ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 44 اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف. ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.
المادة 44 يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .
المادة 44 1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه . ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى. د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية. هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي. و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.
المادة 44 تسري احكام قانون الخدمة المدنية و قانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
المادة 44 إذا قذف الزوج امرأته الخرساء أو الصّماء بالزنى حرمت عليه مؤبداً. السبب السابع اﻹحرام
المادة 44 اولا – تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية : ا – اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة . ب – المحافظة على الامن العام . ج – اذا كان هناك ما يدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية . ثانيا – لا يجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية . ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر .
المادة 44 التعاون والمساعدة 1. تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر الإمكان على ما يلي: أ. كشف وتقييم ومواجهة الأحداث على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح؛ ب. تقديم أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي، وخاصة في مجال تنمية وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية اللازمة بمقتضى هذه اللوائح؛ ج. حشد الموارد المالية من أجل تيسير تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام هذه اللوائح؛ و د. صياغة القوانين المقترحة وغيرها من الأحكام القانونية والإدارية لتنفيذ هذه اللوائح. 2. تقوم المنظمة بالتعاون مع الدول الأطراف بناء على طلبها، وبقدر الإمكان على: أ. تقدير وتقييم قدراتها في مجال الصحة العمومية بغية تيسير تنفيذ أحكام هذه اللوائح بفعالية؛ ب. توفير أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي لدول الأطراف؛ و (ج) حشد الموارد المالية لدعم البلدان النامية في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها في المرفق 1. 3. يمكن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة من خلال قنوات متعددة، ومنها القنوات الثنائية، وكذلك من خلال الشبكات الإقليمية والمكاتب الإقليمية للمنظمة ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية.
المادة 44 على وزارتي المالية والتخطيط وقبل توزيع الدرجات الوظيفية الواردة في هذا القانون تخصيص عشرة آلاف درجة وظيفية لاعادة الموظفين المدنين و العسكرين الذين انهيت خدماتهم أو تم فصلهم نتيجة لظروف امنية اوعمليات عسكرية وفقا للظوابط التي تحقق العدالة او بعيدا عن المواقف السياسية على ان تحتسب من حصة محافظاتهم وتوزع على المحافظات حسب النسب السكانية .
المادة 44 1- يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه،عن طريق تقديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع .وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه . 2- يصبح الانسحاب الذي يتم وفقاً لهذه المادة نافذ المفعول بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع للإخطار .
المادة 44 1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه . ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى. د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية. هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي. و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.
مادة 44 نشر معلومات الشراء 1. يتعين على كل طرف: أ) القيام بالنشر الفوري لأي قانون أو نظام أو قرار قضائي أو قرار إداري ذي تطبيق عام أو بنود عقد نموذجي بمقتضى قانون أو نظام وتتوضح بسند مثل الإشعارات وتوثيق المناقصة والإجراءات الخاصة بالمشتريات المغطاة وأية تعديلات عليها في وسائط الكترونية أو صحفية رسمية قابلة للتعميم على نطاق واسع ومتوفرة لكي يطلع عليها الجميع ; ب) تقديم شرح عنها لأي طرف عند الطلب; ت) نشر قائمة في الملحق 2 للمرفق 1 من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية والصحفية التي ينشر فيها الطرف المعلومات الموصوفة في الفقرة أ; ث) نشر قائمة في الملحق 3 للمرفق 1 من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية التي ينشر فيها. الطرف الإشعارات التي تقتضيها المادتان 45 و 47 فقرة 4، والمادة 55 فقرة 2. 2. يتعين على كل طرف أن يشعر الطرف الآخر فورا بأية تعديلات على معلومات الطرف المبينة بقائمة الملحق 2 أو 3 من المرفق 1 لهذا الاتفاق.
المادة 44 على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.
المادة 44 يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :- اولا - الاستنساخ ثانيا - تصديق الترجمة. (30)
المادة 44 ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: - 1 – ايقاف التعدي 2 – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او 3 – حفظ الادلة المتعلقة التعدي ب – 1 – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: - - تم الاعتداء على البراءة او النموذج - كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه - ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا 2 – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية . 3 – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة . ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين . ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(28)
المادة 44 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) و قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 44 للمجــلس تفسير احكام هذا القانون وتعتبر قراراته في هذا الشان تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر هذه القرارات في الجــريدة الرسمية.
المادة 45 1 – لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قرارا من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الالات والادوات المستخدمة لهذا الغرض, ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج. 2 – ويجوز لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر قرارا بالحجز وفق الفقرة (1) من هذه المادة بشرط ان يقيم الدعوى او يقدم الشكوى خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي والا فتلغى اجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص. 3 – ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير او اكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.
المادة 45 للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او الاشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان حجزها ونفقات اطعامها خلال مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها عن دفع تلك النفقات خلال المدة المعينة في قــرار الحجز.
ماددهی (45): یهكهم: سهندیكای پارێزهران ریكخراوێكی پیشهیی دیموكراتیی سهربهخۆیه، ههموو ئهو پارێزهرانه دهگرێته خۆ كه ناویان لهلای تۆمار كراوه و كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیهو بارهگاكهی له ههولێری پایتهختی ههرێمه. دووهم: ئهنجومهنێك به سهرۆكایهتی نهقیب سهندیكاكه دهنووێنێ ئهگهر ئهو دیار نهبوو ئهوا وهكیلی سهندیكا جێگای دهگرێتهوه و ئهو سهندیكایه له پارێزگاكاندا لقی ههیه و ئهندامهكانی بهو رێگایه ههڵدهبژیردرێن كه لهم یاسایهدا و له پهیرهوهكانی كه لێی دهرچوون هاتووه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة