المواد القانونية

المادة 44

المادة 44 1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة . 2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم . 3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها . 5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة . 6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .

المادة 44

المادة 44 تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.

مادده‌ی (44)

مادده‌ی (44): مافی موه‌كیل له‌ داواكردنی له‌ پارێزه‌ر بۆ ئه‌وراق و به‌ڵگه‌نامه‌كان و هه‌موو مافه‌كانی له‌ دوای تێپه‌ربوونی (5) پێنج ساڵ به‌سه‌ر مێژووی كۆتایی كاره‌كه‌ی نامێنێ ته‌نیا مه‌گه‌ر موه‌كیل پێش ته‌واو بوونی ئه‌و ماوه‌یه‌ داوای كردبن ئه‌وه‌ش به‌ ئینزار ده‌بێت كه‌ به‌ هۆی دادنووسه‌وه‌ بۆی ده‌رده‌چێ و ئه‌و ماوه‌یه‌ش له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كات.

المادة 44

المادة 44 مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك

المادة 44

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار من يتاجر بالمواد الاثرية مع مصادرة المواد المتاجر بها ، وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها (2000000) مليونا دينار اذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.

المادة 44

المادة 44 1- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل الى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالباً منها ان تبلغه بما اذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة اعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ الاحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2- يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه. 3- يبدأ سريان كل تعديل وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وفقا للأجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، وتظل الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.

المادة 44

المادة 44 تنظم، بانظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما ياتي: اولا - احكام واجراءات الانضباط. ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.

المادة 44

المادة 44 تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد.

المادة 44

المادة 44 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 2000 الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مؤسس الجمعية او عضو في مجلس ادارتها او عامل فيها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية. ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون. ثالثا – كل مؤسس للجمعية او عضو في الاتحاد زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها. رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال او مشروعات تعاونية زراعية او استعمل لعمله او مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بازالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية. خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او اي نشاط للجمعية او الاتحاد. سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية. سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها او تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.

المادة 44

المادة 44 تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.

المادة 44

المادة 44 إذا قذف الزوج امرأته الخرساء أو الصّماء بالزنى حرمت عليه مؤبداً. السبب السابع اﻹحرام

المادة 44

المادة 44 تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 43، حتى بالنسبة للدول التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها في وقت لاحق. تُجدد فترة الاتفاقية تلقائياً كل خمسة أعوام، وذلك في حالة عدم وجود إشعار رسمي يفيد بإنهائها. يتم إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا باي اشعار رسمي بانهاء الاتفاقية و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات . و قد يكون ذلك قاصراً على مناطق أو وحدات إقليمية معينة تشملها الاتفاقية. يقتصر تاثير انهاء الاتفاقية فقط على الدولة التي أفادت بذلك، بينما تبقى سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 44

المادة 44 للكاتب العدل بناءاً على طلب اطراف العلاقة ابطال السند المقدم اليه قبل التنظيم او التوثيق .

المادة قاعدة (44)

المادة قاعدة (44) للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (28) من هذه القواعد .

ماددەى (44)

ماددەى (44): یەكەم: لەماوەی دوو ساڵ لە ڕێكەوتی بەركاربوونی ئەم یاسایە، وەزارەت ئەمانەی خوارەوە جێبەجێدەكات: 1- دامەزراندن و پەرەپێدانی یەكەی چارەسەریی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، لە چوارچێوەی دامەزراوە تەندروستییەكاندا. 2- دابینكردنی نۆڕینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بۆ چارەسەركردنی بەكارهێنەرانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان و ئەوانەی ئالوودەیانن. 3- شیاندن و ڕاهێنانی فەرمانبەران و كارمەندان، لە پزیشك و دەرمانساز و پەرستار و فەرمانبەران، و هاندانیان لە ڕووی ماددی و مەعنەوییەوە، بۆ چارەسەركردنی كەسانی ئاڵوودەبوو و بەكارهێنەری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ ئەوەی تەواوی شیاوی تەندروستی خۆیان لە ڕووی جەستەیی و عەقڵیی و كۆمەڵایەتییەوە بەدەستبهێننەوە. دووەم: وەزارەت بەهاوكاری لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و دەزگاكانی ڕاگەیاندن، پلان و پرۆگرامی پێویست بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵك دادەنێت و جێبەجێیان دەكات، دەربارەی مەترسییەكانی بازرگانییكردن یان خراپ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان، بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، و كاریگەریی لەسەر تەندروستی تاكە كەس و ئاسایشی كۆمەڵگە و مافەكانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەكانی.

المادة 44

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت .

المادة 44

المادة 44 اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف. ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.

المادة 44

المادة 44 1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه . ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى. د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية. هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي. و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.

المادة 44

المادة 44 تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد . ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها . 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات . 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة . 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات . 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية . 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية . 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية . 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة . ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)

المادة 44 (ثانياً)

المادة 44 ثانيا: اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة