المواد القانونية
المادة 44 تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد . ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها . 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات . 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة . 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات . 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية . 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية . 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية . 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة . ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)
المادة 44 1 يجوز للضابط او البحار العامل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط الذي يزيد مجموع اجازاته الاعتيادية المتراكمة على (30) يوما، ان يطلب منحه رواتب او اجور تلك الاجازات عوضا عن التمتع بها، وعندئذ يصف له ما يستحقه من رواتب او اجور عن مدة الاجازات المتراكمة او اي جزء منها لا يقل عن (30) يوما حسب طلبه . 2 يمنح الضابط او البحار العامل على ناقلات شركة ناقلات النفط الذي يتمتع باجازة اعتيادية على اليابسة (25%) من مخصصات البحر .
المادة 44 1 - لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا باجازة من الوزارة وعلى البائع ان يحتفظ بهذه الاجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها. 2 - تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(14)
المادة 44 يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .
المادة 44 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 44 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (1) مليون دينار و لاتزيد (25) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (37) و (38) و (41) و (42) و (43) .
المادة 44 اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف. ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.
المادة 44 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.
المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .
المادة 44 1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه . ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى. د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية. هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي. و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.
المادة (44) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (5) خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بأنهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها .
المادة 44 الغيت . (12)
المادة 44 تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 43، حتى بالنسبة للدول التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها في وقت لاحق. تُجدد فترة الاتفاقية تلقائياً كل خمسة أعوام، وذلك في حالة عدم وجود إشعار رسمي يفيد بإنهائها. يتم إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا باي اشعار رسمي بانهاء الاتفاقية و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات . و قد يكون ذلك قاصراً على مناطق أو وحدات إقليمية معينة تشملها الاتفاقية. يقتصر تاثير انهاء الاتفاقية فقط على الدولة التي أفادت بذلك، بينما تبقى سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 44 إذا قذف الزوج امرأته الخرساء أو الصّماء بالزنى حرمت عليه مؤبداً. السبب السابع اﻹحرام
المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .
مادەی 44 یەکەم: - عێراقییەکان ئازادیی هاتوچۆ و گەشت و نیشتەجێبوونیان لە ناوخۆ و دەرەوەی عێراقدا دەبێت. دووەم: - ناکرێت هیچ عێراقییەک دەربەدەر بکرێت، دیپۆرت بکرێتەوە، یان مافی گەڕانەوەی بۆ زێدی خۆی بێبەش بکرێت.
مادة 44 تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
المادة 44 منظمات التكامل الإقليمي 1 - يقصد بتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمي‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها . 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من هذه الاتفاقية ، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي . 4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية . ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح .
المادة 44 منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( 100000) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( 10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية
المادة 44 1 - يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة . 2 - يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير بنتيجته القرار وعلى المجلس المذكور بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة المحكمة التمييز اذا لم يبت لمجلس بطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب . 3 - للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليه ان تبت فيه خلال خمس عشرة يوما من تاريخ استلامها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها نهائيا . 4 - عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا ويسجل في سجل ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة