المواد القانونية

المادة 43

المادة 43 للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (50000) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( 100000) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانون

المادة 43

المادة 43 تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .

المادة 44

المادة 44 يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 44

المادة 44 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 44

المادة 44 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 44

المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .

المادة 44

المادة 44 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 44

المادة 44 اولا : تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور ( وبصورة مؤقتة ) عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة واوقات ذلك واخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام او من يخولة . ثانيا : تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن اجراءات تسجيل المركبات والعمليات الاخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون .

المادة 44

المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .

ماددەى (44)

ماددەى (44): یەكەم: لەماوەی دوو ساڵ لە ڕێكەوتی بەركاربوونی ئەم یاسایە، وەزارەت ئەمانەی خوارەوە جێبەجێدەكات: 1- دامەزراندن و پەرەپێدانی یەكەی چارەسەریی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، لە چوارچێوەی دامەزراوە تەندروستییەكاندا. 2- دابینكردنی نۆڕینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بۆ چارەسەركردنی بەكارهێنەرانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان و ئەوانەی ئالوودەیانن. 3- شیاندن و ڕاهێنانی فەرمانبەران و كارمەندان، لە پزیشك و دەرمانساز و پەرستار و فەرمانبەران، و هاندانیان لە ڕووی ماددی و مەعنەوییەوە، بۆ چارەسەركردنی كەسانی ئاڵوودەبوو و بەكارهێنەری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ ئەوەی تەواوی شیاوی تەندروستی خۆیان لە ڕووی جەستەیی و عەقڵیی و كۆمەڵایەتییەوە بەدەستبهێننەوە. دووەم: وەزارەت بەهاوكاری لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و دەزگاكانی ڕاگەیاندن، پلان و پرۆگرامی پێویست بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵك دادەنێت و جێبەجێیان دەكات، دەربارەی مەترسییەكانی بازرگانییكردن یان خراپ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان، بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، و كاریگەریی لەسەر تەندروستی تاكە كەس و ئاسایشی كۆمەڵگە و مافەكانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەكانی.

المادة 44

المادة 44 منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( 100000) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( 10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية

المادة 44

المادة 44 تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.

مادده‌ی (44)

مادده‌ی (44): مافی موه‌كیل له‌ داواكردنی له‌ پارێزه‌ر بۆ ئه‌وراق و به‌ڵگه‌نامه‌كان و هه‌موو مافه‌كانی له‌ دوای تێپه‌ربوونی (5) پێنج ساڵ به‌سه‌ر مێژووی كۆتایی كاره‌كه‌ی نامێنێ ته‌نیا مه‌گه‌ر موه‌كیل پێش ته‌واو بوونی ئه‌و ماوه‌یه‌ داوای كردبن ئه‌وه‌ش به‌ ئینزار ده‌بێت كه‌ به‌ هۆی دادنووسه‌وه‌ بۆی ده‌رده‌چێ و ئه‌و ماوه‌یه‌ش له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كات.

المادة 44

المادة 44 أولاً: يختص المجلس بالموافقة على تعيين كل من: 1. رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، بالاغلبية المطلقة . 2. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة . 3. رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات . ثانياً: يمارس المعينون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالاقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى المجلس البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها.

المادة 44

المادة 44 ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: - 1 – ايقاف التعدي 2 – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او 3 – حفظ الادلة المتعلقة التعدي ب – 1 – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: - - تم الاعتداء على البراءة او النموذج - كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه - ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا 2 – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية . 3 – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة . ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين . ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(28)

المادة 44

المادة 44 1 - يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع المختصة . 2 - يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة ويبلغ طالب الانتماء والوزير بنتيجته القرار وعلى المجلس المذكور بيان الاسباب عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة المحكمة التمييز اذا لم يبت لمجلس بطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب . 3 - للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليه ان تبت فيه خلال خمس عشرة يوما من تاريخ استلامها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها نهائيا . 4 - عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا ويسجل في سجل ويمنح شهادة التسجيل واجازة الممارسة .

المادة 44

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تقرر حبس المدين ارسل الى السجن مباشرة ان كان حاضرا او يصدر امر بالقبض عليه ان كان غائبا .

المادة 44

المادة 44 تسليم المجرمين 1 - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي. 3 - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم. 4 - يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم. 5 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 6 - على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: (أ‌) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ (ب‌) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. 7 - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 8 - يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 9 - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة. 10 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. 11 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 12 - عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّن في الفقرة 11 من هذه المادة. 13 - إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها. 14 - تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها. 15 - لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب. 16 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية. 17 - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها. 18 - تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.

المادة 44

المادة 44 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 2000 الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مؤسس الجمعية او عضو في مجلس ادارتها او عامل فيها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية. ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون. ثالثا – كل مؤسس للجمعية او عضو في الاتحاد زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها. رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال او مشروعات تعاونية زراعية او استعمل لعمله او مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بازالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية. خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او اي نشاط للجمعية او الاتحاد. سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية. سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها او تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.

المادة 44

المادة 44 لا تسرى احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة