المواد القانونية
المادة 43 اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى أو نفى أن ينتسب إليه من ولدته مع لحوقه به ظاهراً. وإذا تم اللعان بشروطه ينفسخ عقد الزواج بين الطرفين وتحرم المرأة على الرجل مؤبداً.
المادة 43 لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك . اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية . ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر . رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين . خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد . سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض . سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام . ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها . تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .
المادة 43 1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته . 2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول . 3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام . 4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (60) يوما بلا راتب. 5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت. 6 – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يومًا براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع . 7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام . 8- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته . (19)
المادة 43 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.
مادة 43 للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادەی 43 یەکەم: - پەیڕەوانی هەموو ئایینێک یان مەزهەبێک ئازادن لە: ئە. ڕێوڕەسمی ئایینی پەیڕەو بکە، لەوانەش ڕێوڕەسمی حوسێنی. ب. بەڕێوەبردنی ئەوقافەکان و کاروبارەکانیان و دامەزراوە ئاینییەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. دووەم: - دەوڵەت گەرەنتی ئازادی پەرستن و پاراستنی شوێنەکانی دەکات.
المادة 43 1 – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة . 2 – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها . 3 – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا . 4 – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها . 5 – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .
المادة 43 اولا: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من: أ- ضباط ومنتسبي قوى الآمن الداخلي. ب- ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود. جـ- موظفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد. د- موظفي وزارة الزراعة المخولين. هـ- موظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون. ثانيا- يلتزم كل من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة بتطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. ثالثا- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكامه وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الآخذ بنظر الاعتبار ما ياتي: ا- ان يكون الأجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم اجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة . ب- ان يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (43) من هذاالقانون بمحاضر الكشف والتحقيق وان يتم الخزن في الغرف الحصينةالمعدة لهذا الغرض أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 43 يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم 67 لسنة 1952 .
المادة 43 يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي : اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب. ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.
المادة 43 لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية
ماددهی (43): یهكهم: دهبێ پارێوهر بهرامبهر به دادوهری رهفتار و رێبازێكی رێزدارانه بگرێت كه شیاوی پیرۆزی و پایهكهی بێت و نابێ كاری وا ئهنجام بدات كه كار بكاته سهر یهكلاكردنهوهی دهعوا یان زیان به رۆیشتنی داد بگهێنێ و چهواشهی بكات. دووهم: پێویسته پارێزهر بهرامبهر هاوكارانی ههموو داب و دهستوورێكی شیاوی پیشهكهی خۆی بپارێزێ و نابێ هیچ كارێكی وهها بكات كه زیان به رهرژهوهندیان بگهێنێ یان سوكییهك بۆ ناو و ناوبانگی كهسایهتی و پیشهكهی بخولقێنێ. سێیهم: پێویسته پارێزهر خۆی به بڕیارهكانی ئهنجومهنی سهندیكا و دهسته و ئهو لیژنانهی كه به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دروست كراون ببهستێتهوه. چوارهم: پێویسته پارێزهر بهر لهوهی ببێته وهكیل هاوكارهكهی خۆی ئاگادار بكاتهوه لهو دهعوایهی كه خۆی وهكیله تێیدا.
المادة 43 يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
المادة 43 على الجهة العاملة عند تصميم وتنفيذ مشاريع التكرير والتصنيع اختيار واستعمال المعدات الكفوءة مع مراعاة متطلبات السلامة.
المادة 43 الغيت . (2-2)
المادة 4 تلغى المادة 57 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة - 57 - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 56 من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.
المادة 43 تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .
المادة 43 يكون لمن دفع الاجرة حق المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة عن اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل.
المادة 43 أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس . ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه . ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
المادة 43 التحفظات لايسمح بأي تحفظات لا تتفق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها . حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2005 , في نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام , والمدير العام لليونسكو . وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة