المواد القانونية
المادة 43 يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .
المادة قاعدة (43) اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين 40 و 41 من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة . ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة 42 من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات . ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة 42 من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما. رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .
المادة 43 يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
المادة 43 على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من 1-5-2009، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.
المادة 43 على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .
المادة 43 اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.
المادة 43 1- يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2- يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.
المادة 43 اولا : تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية . ثانيا : يحتفظ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شان هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة المالية
المادة 43 لا يبطل الاخطار والاستمارات والمعاملات التي اجريت وفق احكام هذا القانون لنقص في شكلها او خطا او سهو لا يخل بما كان مقصودا منها ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير ايضا لخطا في اسم المكلف او لقبه او نوع دخله او مقدار الضريبة المفروضة عليه او لوجود اختلاف بين التقدير والاخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير.
المادة 43 يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .
المادة 43 يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة 60 يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي : اولا - واجبات واختصاصات مجلس الادارة ثانيا - طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة ثالثا - المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة رابعا - الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتها خامسا - تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية سادسا - اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة
المادة -43 حصانات وامتيازات مسؤؤلي وموظفي المؤسسة يتمتع اعضاء الجمعية ، ورئيس و اعضاء مجلس الادارة ، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي ، والمسؤولون ، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الاتية : (أ) ( أ ) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية . (ب) ( ب ) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها ، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة ، ومستلزمات تسجيل الاجانب ، والتزامات الخدمة الوطنية ، ويتمتعون ، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد ، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. (ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.
المادة 43 للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (50000) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( 100000) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانون
المادة 43 أولاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من المادة (42) من هذا القانون , يجوز منح العسكري الذي يصاب بمرض سار ٍ أو عضال غير ناشئ عن الخدمة إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تزيد على (2) سنتين توفر له خلالها جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة . ثانياً : يحال العسكري المريض عند شفائه, أو بعد انقضاء مدة إجازته المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة, إلى اللجنة الطبية للبت في صلاحيته للخدمة العسكرية , فإذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة تصفى حقوقه وفقاً للقانون .
المادة 43 اولا- تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية : أ- اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة . ب- المحافظة على الامن العام . جـ- اذا كان هناك مايدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية . ثانيا- لايجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية . ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكمل سن (15) الخامسة عشرة من العمر .
المادة 43 على وزير المالية الاتحادي الالتزام باضافة تخصيصات لصرف الرواتب و المخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم و عدودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقا , او عند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين و الرواتب و المكافات التقاعدية .
المادة 43 يبطل الكاتب العدل السند المقدم اليه اذا لم يوقع من اطراف العلاقة في اليوم ذاته على ان يؤشر ذلك على السند ويحفظ في الاضبارة العامة بعد التوقيع عليه من الكاتب العدل وختمه بالختم الرسمي .
مادة 43 للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 43 1 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا. 2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
ماددەى (43): ڕسوماتی ئەو مۆڵەتانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بەپێی خشتەكانی ڕسوماتی ژمارە (یازدەیەم) دەبێت، كە هاوپێچی ئەم یاسایەیە.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة