المواد القانونية

المادة 43

المادة 43 ينفذ هذا القانون بعد مضي(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 43

المادة 43 على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من 1-5-2009، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.

المادة 43

المادة 43 لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك . اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية . ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر . رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين . خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد . سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض . سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام . ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها . تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .

المادة 43

المادة 43 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض. ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من كل من اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت. ثالثا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة.(12) رابعا ـ تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة.

المادة 43

المادة 43 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض . ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، وتكو العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت . ثالثا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة اعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة . رابعا – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة .

المادة 43

المادة 43 أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس . ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه . ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.

المادة 43

المادة 43 ينشر المسجل اعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل او تغيير يطرا عليها في النشرة.

المادة 43

المادة 43 - لا يوجد نص للمادة 43 في هذا القانون.

مادده‌ی (43)

مادده‌ی (43): یه‌كه‌م: ده‌بێ پارێوه‌ر به‌رامبه‌ر به‌ دادوه‌ری ره‌فتار و رێبازێكی رێزدارانه‌ بگرێت كه‌ شیاوی پیرۆزی و پایه‌كه‌ی بێت و نابێ كاری وا ئه‌نجام بدات كه‌ كار بكاته‌ سه‌ر یه‌كلاكردنه‌وه‌ی ده‌عوا یان زیان به‌ رۆیشتنی داد بگه‌ێنێ و چه‌واشه‌ی بكات. دووه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر به‌رامبه‌ر هاوكارانی هه‌موو داب و ده‌ستوورێكی شیاوی پیشه‌كه‌ی خۆی بپارێزێ و نابێ هیچ كارێكی وه‌ها بكات كه‌ زیان به‌ ره‌رژه‌وه‌ندیان بگه‌ێنێ یان سوكییه‌ك بۆ ناو و ناوبانگی كه‌سایه‌تی و پیشه‌كه‌ی بخولقێنێ. سێیه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر خۆی به‌ بڕیاره‌كانی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا و ده‌سته‌ و ئه‌و لیژنانه‌ی كه‌ به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دروست كراون ببه‌ستێته‌وه‌. چواره‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر به‌ر له‌وه‌ی ببێته‌ وه‌كیل هاوكاره‌كه‌ی خۆی ئاگادار بكاته‌وه‌ له‌و ده‌عوایه‌ی كه‌ خۆی وه‌كیله‌ تێیدا.

المادة 43

المادة 43 مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.

المادة 43

المادة 43 1 – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة . 2 – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها . 3 – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا . 4 – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها . 5 – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .

المادة 43

المادة 43 1 ­ يعوض الضابط او البحار الذي يعمل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط عن ايام الجمع والعطل الرسمية التي يعمل خلالها على السفينة بايام راحة معادلة لها يتمتع بها على السفينة او في الميناء حسب اختياره وبموافقة الربان، ويجوز ان يدفع له قسط يوم كامل من راتبه وكافة مخصصاته او اجره وكافة مخصصاته عن كل يوم من هذه الايام عوضا عن تمتعه بالراحة، ويسري ذلك على العاملين في سلك الدلالة، وعلى ربابنة المرفا .

مادده‌ی (43)

مادده‌ی (43) یەکەم: بە مەبەستى پشتگیریکردنى منداڵەکانیان و پەرەپێدانى دامەزراوەکە، بەخێوکاران دەتوانن ئەنجومەنى بەخێوکارانى دامەزراوە پێکبهێنن، کە لە (3-9) بەخێوکار پێکدێت و بۆ هەر ساڵێکى خوێندن یەکێکیان سەرۆکایەتى دەکات. دووەم: ئەنجومەنى بەخێوکاران بە هەماهەنگى دامەزراوە دەتوانێت ئامانج و پلانى کارى خۆى دابڕێژێت، و بۆ تاوتوێکردنى دۆخى خوێندنى قوتابى و خوێندکار و بە مەبەستى دروستکردنى لێکتێگەیشتنى هاوبەش کۆبوونەوەى خۆى لە کاتى پێویستدا دەکات، و ئەرکى بەڕێوەبەرى دامەزراوەیە لە هەموو ڕوویەکەوە کارئاسانیان بۆ بکات.

المادة 43

المادة 43 يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم 67 لسنة 1952 .

المادة 43

المادة 43: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 43

المادة 43 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض. ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من كل من اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت. ثالثا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة.(12) رابعا ـ تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة.

المادة 43

المادة 43 للاعضاء العراقيين من موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي وفق احكام هذا القانون .

المادة 43

المادة 43 لمجلس الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تأسيسها .

المادة 43

المادة 43 يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : - 1 – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا واخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي. 2 – لا يسمح بادخالها الى العراق الا اذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من اجله كما لا يسمح باستعمالها او الاتجار بها للاغراض الطبية. 3 – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم او الزراع الحاصلين على اذن من وزارة الزراعة او ارباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.

المادة 43

المادة 43 يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المحل عند عدم توافر الشروط الفنية والصحية فيه او في حالة ارتكابه احدى المخالفتين الاتيتين:ـ أولاً: استيراد او تصنيع او استخدام اوبيع او حيازة المواد البيطرية بدون موافقة السلطه الصحيه البيطرية. ثانياً: حيازة او تداول او استخدام الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة