المواد القانونية
المادة 43 اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب. ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. (4) رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.(4)
المادة 43 ينشر المسجل اعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل او تغيير يطرا عليها في النشرة.
المادة 43 مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 43 لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية
المادة 43 يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية :1- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي: ا - تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران اليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها ب - تقسيم المدينة الى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية تجارية ج - تنسيق الاعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصادية د - حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسي هـ - اعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الاساسي وطريقة تهيئة الاموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها 2 - تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الاساسي يتناول كلا او بعضا مما يلي : ا - تقسيم القطاع الى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجارية ب - تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والاسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق واماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وانفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلك ج - تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة ابراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالابنية والاماكن التي لها حرمة دينية او اثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصة د - الغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان واعادة انشائها وفق شروط خاصة تكون اساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطق هـ - تعيين مواقع الابنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الابنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلدية و - تحديد المناطق والمواقع والابنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها 3- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميم 4- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي 5- ا- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانون ت- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلدية. (9)
مادەی 43 یەکەم: - پەیڕەوانی هەموو ئایینێک یان مەزهەبێک ئازادن لە: ئە. ڕێوڕەسمی ئایینی پەیڕەو بکە، لەوانەش ڕێوڕەسمی حوسێنی. ب. بەڕێوەبردنی ئەوقافەکان و کاروبارەکانیان و دامەزراوە ئاینییەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. دووەم: - دەوڵەت گەرەنتی ئازادی پەرستن و پاراستنی شوێنەکانی دەکات.
ماددهی (43) یەکەم: بە مەبەستى پشتگیریکردنى منداڵەکانیان و پەرەپێدانى دامەزراوەکە، بەخێوکاران دەتوانن ئەنجومەنى بەخێوکارانى دامەزراوە پێکبهێنن، کە لە (3-9) بەخێوکار پێکدێت و بۆ هەر ساڵێکى خوێندن یەکێکیان سەرۆکایەتى دەکات. دووەم: ئەنجومەنى بەخێوکاران بە هەماهەنگى دامەزراوە دەتوانێت ئامانج و پلانى کارى خۆى دابڕێژێت، و بۆ تاوتوێکردنى دۆخى خوێندنى قوتابى و خوێندکار و بە مەبەستى دروستکردنى لێکتێگەیشتنى هاوبەش کۆبوونەوەى خۆى لە کاتى پێویستدا دەکات، و ئەرکى بەڕێوەبەرى دامەزراوەیە لە هەموو ڕوویەکەوە کارئاسانیان بۆ بکات.
المادة 43: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (180) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه.
المادة 43 1 – تعفى الجــمعيات والمزارع المشكلة بموجــب هذا القانون من رسوم الطوابع ورسوم المعاملات لدى الكاتب العدل ورسوم تسجــيل الاموال المنقولة والعقار لدى الدوائر الحكومية وتسجــيل المعاملات وملاءة الكفلاء وغيرها في سائر الدوائر الرسمية وغير الرسمية وبضمنها غرف التجــارة والصناعة واتحاد الصناعات. 2 – تتمتع الجــمعية والمزرعة بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجــب احكام قانون تشجــيع المشاريع الصناعية بتوصية من مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة وموافقة وزارة المالية.
المادة 43 يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم 57 لسنة 1982 بجامعة بغداد.
المادة 43 1 - يجوز للبنك المركزي العراقي امتلاك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام باعماله . 2 - بالرغم من القيود الواردة في الفقرة رقم 1 ، يجوز للبنك المركزي العراقي ، حيازة وامتلاك جميع انواع الممتلكات. في سبيل حماية او تامين او تحصيل اي من المستحقات وتباع هذه الممتلكات في اسرع وقت ممكن تماشيا مع مصلحة البنك المركزي العراقي لتقليل الخسائر وتباع على اي حال في تاريخ لايتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها البنك المركزي العراقي.
المادة 43 أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس . ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه . ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
المادة 43 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (2) سنتين و بغرامة لا تقل عن قيمة الاموال و لاتزيد على (3) ثلاثة اضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله جمهورية العراق او مغادرتها عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل جمهورية العراق او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او باي و سيلة اخرى او قدم معلومات كاذبة .
المادة 43 على الجهة العاملة عند تصميم وتنفيذ مشاريع التكرير والتصنيع اختيار واستعمال المعدات الكفوءة مع مراعاة متطلبات السلامة.
المادة 43 يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 43 التعديل 1 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2 - يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.
المادة 43 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او في مجالس ادارات الجمعيات، وكل عامل فيها، امتنع عن تسليم ما بعهدته من اموال او موجودات او دفاتر او مستندات او اوراق الى الشخص المخول من الاتحاد العام باستلامها. ثانيا – كل عضو في الجمعية ادلى ببيانات غير صحيحة فحصل بغير حق وبصفته هذه او بصفته نائبا عن عضو اخر على سلفة نقدية او عينية او اخذ مستلزمات الانتاج او غير ذلك من الاموال او السلع التي تتعامل بها الجمعية. ثالثا – كل مؤسس لجمعية او عضو في مجلس الادارة او المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او الفرعي او مشرف تعاوني او مدقق حسابات او مصف او عامل ثبت في حساباته او في تقرير قدمه الى الجهة المختصة او الى الهيئة العامة وقائع او اوراقا غير صحيحة عن حالة الجمعية او اخفى بعض الوقائع او المستندات المتعلقة بها. رابعا – كل عضو في مجلس ادارة اصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها. خامسا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس ادارة اقرض او قدم مالا او اجرى عميلة ايداع نقود او تامين او خصم على غير الوجه المبين في القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية. سادسا – كل مصف وزع على الاعضاء موجودات الاتحاد او الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون. سابعا – كل مصف او عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس الادارة لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.
المادة 43 تستمر خدمات منتسبي المدارس الزراعية الانتاجية المشمولين باحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون حسب الانظمة والقوانين النافذة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة