المواد القانونية
المادة (43) يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .
المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة 33، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. 2. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين 3 و5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.
المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة 33، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. 2. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين 3 و5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.
المادة 43 اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب. ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. (4) رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.(4)
المادة 43 تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .
المادة 43 للجهة الصحية المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تزيد على سنة واحدة لاستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خلال مدة الامهال يغلق المحل العام وتلغى الاجازة .
المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (180) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه.
المادة 43 1 – تعفى الجــمعيات والمزارع المشكلة بموجــب هذا القانون من رسوم الطوابع ورسوم المعاملات لدى الكاتب العدل ورسوم تسجــيل الاموال المنقولة والعقار لدى الدوائر الحكومية وتسجــيل المعاملات وملاءة الكفلاء وغيرها في سائر الدوائر الرسمية وغير الرسمية وبضمنها غرف التجــارة والصناعة واتحاد الصناعات. 2 – تتمتع الجــمعية والمزرعة بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجــب احكام قانون تشجــيع المشاريع الصناعية بتوصية من مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة وموافقة وزارة المالية.
المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/آب اغسطس 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تاذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي.
المادة 43 يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : - 1 – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا واخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي. 2 – لا يسمح بادخالها الى العراق الا اذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من اجله كما لا يسمح باستعمالها او الاتجار بها للاغراض الطبية. 3 – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم او الزراع الحاصلين على اذن من وزارة الزراعة او ارباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.
المادة 43 1 – قـد يحصل البنك المركزي العراقي ممتلكات ثابتة وغير ثابتة ومعدات قدتكون مطلوبة لتنفيذ وظائفه. 2 – بالرغم من القيود الواردة in الفقرة (1) ، قـد يضمن البنك المركزي العراقي ولاغراض الحماية تحصيل دين ، وحيازة كافة انواع الممتلكات. وتباع تلك الممتلكات وفي اسرع وقت ممكن بشكل يتفق مع مصلحة البنك المركزي العراقي in تقليل الخسائر الى الحد الادنى وفي اي حال in موعد لا يتجاوز تاريخ حدوث مثل هذا التصرف دون التعرص الى خسارة.
المادة 43 يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
المادة 43 اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب. ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. (4) رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.(4)
ماددەى (43): ڕسوماتی ئەو مۆڵەتانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بەپێی خشتەكانی ڕسوماتی ژمارە (یازدەیەم) دەبێت، كە هاوپێچی ئەم یاسایەیە.
المادة 43 على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .
المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة 33، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. 2. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين 3 و5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.
المادة 43 أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل : . (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة . . (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة . . (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة . وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (20) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة . ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .
المادة 43 1- يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2- يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.
المادة 43 لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك . اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية . ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر . رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين . خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد . سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض . سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام . ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها . تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .
المادة 43 اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب. ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. (4) رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.(4)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة