المواد القانونية

المادة 42 (من الاتفاقية)

المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .

المادة 42

المادة 42 يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الإيرادات السيادية , تخصص إلى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة.

المادة 42

المادة 42 أ. يستمر كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة. ب. يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بهيأة المساءلة والعدالة ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.

المادة 42

المادة 42 يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته , بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي : أولاً : إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة , فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها , أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة , فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثانياً : إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها , يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (2) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثالثاً : للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما . رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .

المادة 42

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه . ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه .

المادة 42

المادة 42 لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي ، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (60) ستين يوما ، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.(31)

المادة 42

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .(4)

المادة 42

المادة 42 تعين امانة العاصمة او البلدية المختصة المنطقة التي تحسنت بسبب تنفيذ المشروع ، وتحدد العقارات التي شملها التحسن على خارطة عامة تعد لاطلاع الجمهور ، ويعلن عنها بطرق النشر المعتادة قبل المباشرة بتنفيذ المشروع .

المادة 42

المادة 42 1- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق إلف بهذا الاتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة, قد وقعت على هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه. 2- إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني / يناير 2006, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة. 3- إذا لم تستوف في 1 كانون الثاني / يناير 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة, تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة, كلياً أو جزئياً, في التاريخ الذي لها أن تحدده. 4- يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع, وفقاً للمادة 41 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.

المادة 42

المادة 42 اولا – تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية و فقا لاحكام هذا القانون ثانيا – تلتزم الوزارة بتاييد الخدمة لمنتسبي الجامعة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق و خارجه

المادة 42

المادة 42 اولا: تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الجهات آلاتية: أ- الأمانة العامة لمجلس لوزراء عضوا ب- وزارة الداخلية. مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضوا جـ- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك عضوا د- وزارة الصحة . مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضوا هـ- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عضوا ثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها. ثالثا: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 42

المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .

المادة 42

المادة 42 لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .

المادة 42

المادة 42 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه . ثالثا ـ اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو . خامسا ـ تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .

مادده‌ی (42)

مادده‌ی (42) دەبێت دامەزراوەکان کتێبخانەیان هەبێت، پەڕاویى یان ئەلیکترۆنى یان هەردووکیان، لە ئەگەرى نەبوونیدا کارئاسانى بۆ گەیشتنى قوتابیان و خوێندکاران بە نزیکترین کتێبخانە یان دەستگەیشتنیان بە کتێبخانەى ئەلیکترۆنى دەکرێت، و وەزیر بە ڕێنمایى ئەم بابەتە ڕێکدەخات.

المادة 42

المادة 42 تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 42

المادة 42 1 - ترسل قرارات امانة العاصمة الخاضعة الى مصادقة مجلس الوزراء بواسطة الوزير اما بقية القرارات فترسل الى الجهة المختصة مباشرة 2 - ترسل قرارات البلدية الخاضعة الى مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة الادارية الذي تكون البلدية ضمن منطقته

المادة 42

المادة 42 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 42 (تنفيذ التدابير)

المادة 42 تنفيذ التدابير الصحية يبدأ على الفور تنفيذ التدابير الصحية المتخذة عملا بهذه اللوائح، وتستكمل من دون إبطاء وتطبق على نحو شفاف ودون تمييز.

المادة 42

المادة 42 يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة