المواد القانونية
المادة 42 اولا – تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية و فقا لاحكام هذا القانون ثانيا – تلتزم الوزارة بتاييد الخدمة لمنتسبي الجامعة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق و خارجه
ماددهی (42): یهكهم: نابێ پارێزهر ئهو نهێنییه ئاشكرا بكات كه پێی سپێردرابێ له رێگهی پیشهكهیهوه ههر چهنده وهكالهتهكهشی تهواو بووبێ تهنیا مهگهر بۆ ئهوه بێ كه تاوانێك لهبهردهم لایهنی دهسهڵاتدار ئاشكرا بكات و ئهوهی زهرهرمهند بووه مافی ئهوهی ههیه داوای قهرهبووی بڵاوكردنهوهی ئهو نهێنییه لهبهردهم دادگاكان بكات. دووهم: پارێزهر له ناكۆكیهكدا لهسهر داواكردنی دهسهڵاتێكی دادوهری نهبێت و رهزامهندی موهكیلی لهسهر نهبێت كه نهێنییهكهی بۆ ئاشكرا كردووه نابێ هیچ شایهدییهك بدات. سێیهم: پارێزهر كه له دهعوایهكدا به وهكیل دادهنرێ نابێ نه له كاتی وهكالهتهكهی و نه له دوای لێخستنی لهو وهكالهتهی شایهدی له دژی موهكیلهكهی بدات. چوارهم: پارێزهر لهكاتی بهرپاكردنی دهعوایهكدا كه خۆی وهكالهتی تێدا كردووه نابێ وهكیلایهتی هاودژی موهكیلهكهی بكات به شێوهیهكی گشتیش نابێ له دوو بهرژهوهندی هاودژدا نوێنهر بێت ههموو پارێزهرێك لهو پارێزهرانهش دهگرێتهوه كه به ههر سیفهتێ له نووسینگهكهیدا لهگهڵیدا كار دهكهن. پێنجهم: نابێ پارێزهر هاریكاری لهگهڵ كهسێكدا بكات كه ناوی له تۆماری پارێزهران لادراوه.
المادة 42 1 يستحق الضابط والبحار اجازة اعتيادية براتب تام (راتب اسمي مضافا اليه مخصصات غلاء المعيشة) بمعدل يوم واحد عن كل : ا عشرة ايام من خدمته على اليابسة او على الوحدات العائمة لمصلحة الموانيء العراقية وتوزيع المنتجات النفطية . ب ثمانية ايام من خدمته على ظهر سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك . جـ اربعة ايام من خدمته على ظهر ناقلات النفط . 2 يجوز ان تتراكم الاجازات الاعتيادية للضابط او البحار حتى يبلغ رصيده منها (180) يوما، وعندئذ لا يكتسب اي اجازة حتى يتمتع باجازة اعتيادية او يقبض رواتبها، حيث يبدا اكتسابه الاجازة الاعتيادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة حتى يبلغ رصيده (180) يوما . 3 تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري يقدمه الضابط او البحار الى المرجع المختص قبل تاريخ تمتعه بالاجازة بمدة لا تقل عن (60) يوما، اذا كانت الوحدة البحرية العائمة التي تعمل عليها موجودة خارج الموانيء العراقية، اما اذا كانت راسية في الموانيء العراقية، فيجب ان يقدم طلب الاجازة قبل تاريخ مغادرة الوحدة البحرية التي يعمل عليها الموانيء العراقية بخمسة ايام . 4 لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة الاعتيادية التي تمنح للضابط او البحار على (120) يوما لكل مرة، ولا يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية اخرى، الا بعد مرور مدة لا تقل عن (30) يوما من تاريخ مباشرته وظيفته بعد الاجازة . 5 يعامل الضابط والبحار الذي تحت التجربة معاملة الضابط والبحار المثبت في اكتسابه الاجازات الاعتيادية وتمتعه بها . 6 تمنح الاجازة من قبل رئيس المؤسسة او من يخوله حسب صلاحيته . 7 يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) يوما، اذا لم يستحق اجازة اعتيادية، وحسب ضرورة منحه هذه الاجازة . 8 للمؤسسة ان تضع جداول تحدد فيها مواعيد الاجازات الاعتيادية، بالنسبة الى منتسبي كل وحدة عائمة، وتراعى فيها انتظام واستمرار العمل .
المادة 42 أولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام . ثانيا– يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثالثا– للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 42 1 - ترسل قرارات امانة العاصمة الخاضعة الى مصادقة مجلس الوزراء بواسطة الوزير اما بقية القرارات فترسل الى الجهة المختصة مباشرة 2 - ترسل قرارات البلدية الخاضعة الى مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة الادارية الذي تكون البلدية ضمن منطقته
مادة 42على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون.
المادة 42 يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.
المادة 42 تتولى وزارة التخطيط تزويد مجلس النواب بكشف شهري عن العقود التي تزيد اقيامها عن عشرة مليار دينار.
المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(12)
المادة 42 من كانت عنده أربع زوجات تحرم عليهالخامسة مادامت اﻷربع في عصمته، ولو طلق إحداهن رجعياً لم يجز له الزواج بأخرى إﻻ بعد خروجها من العدة. ولو طلق زوجته ثلاثاً ﻻ يجوز له الزواج منها حتى تتزوج من غيره كما نصت عليهالمادة (136) وما بعدها، ولو طلق زوجته تسعاً ﻻ يجوز له الزواج منها أبداً كما نصت عليهالمادة (140).
المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .
مادة 42 النطاق والتغطية 1. ينطبق هذا الفصل على أي إجراء يتعلق بالشراء المغطى. ولإغراض هذا الفصل، يفهم من الشراء المغطى شراء ما يلي لأغراض حكومية: أ) بضائع أو خدمات أو أية مجموعة ذات صلة. أ 1) وكما محدد في الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 ولكل طرف في هذا الاتفاق، و أ 2) غير مشتراة لغرض بيع أو أعادة بيع تجاري أو للاستخدام في إنتاج أو تجهيز بضائع أو خدمات لبيع أو إعادة بيع تجاري; ب) بأية وسائل تعاقدية، بما في ذلك الشراء والإيجار والتقسيط مع أو بدون خيار في الشراء; ت) الذي تساوي القيمة أو تتجاوز العتبة ذات الصلة المحددة في كل الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق1 لكل طرف في هذا الاتفاق، في وقت نشر الإعلان وفق المادة 45; ث) من قبل كيان مشتري، و ج) بحيث لا يكون بخلافه مستثنى من التغطية. 2. إلا حيثما ورد نص مخالف، لا ينطبق هذا الفصل على ما يلي: ح) شراء أو استئجار الأرض أو المباني القائمة أو ممتلكات أخرى غير منقولة أو الحقوق الخاصة بها; خ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف ما بما في ذلك الاتفاقات التعاونية والمنح والقروض واسترداد الأسهم والعقارات والضمانات والحوافز المالية; د) شراء أو اقتناء الوكالة المالية أو الخدمات الإيداعية و خدمات التصفية والإدارة للمؤسسات المالية المنتظمة أو الخدمات المتعلقة ببيع واسترداد وتوزيع الدين العام، بما في ذلك القروض والسندات والأوراق الحكومية والسندات والضمانات الأخرى; ذ) عقود التشغيل الحكومية; ر) الشراء الذي يتم: ر 1) لغرض توفير المساعدة الدولية على وجه الخصوص، بما في ذلك مساعدة إنمائية; ر 2) بموجب إجراء أو شرط خاص باتفاق دولي متعلق بتمركز قطعات عسكرية أو تخص التنفيذ المشترك لعقد من قبل البلدان الموقعة للمشروع; ر3) بموجب إجراء أو شرط محدد لمنظمة دولية أو ممول من منح وقروض دولية أو مساعدات أخرى يكون فيه الإجراء أو الشرط القابل للتطبيق غير متوافق مع هذا الفصل; 3. يتعين على كل طرف تعريف وتحديد المعلومات التالية في المرافق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 من هذا الاتفاق: ز) في المرفق الفرعي 1، كيانات الحكومة المركزية التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، س) في المرفق الفرعي 2، جميع الكيانات الأخرى التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، ش) في المرفق الفرعي 3، الخدمات، التي يغطيها هذا الفصل عدا خدمات البناء، ص) في المرفق الفرعي 4، خدمات البناء التي يغطيها هذا البند، ض) في المرفق الفرعي 5، أية ملاحظات عامة. 4. في حالة ماذا ما طلب كيان مشتر، ضمن سياق الشراء المغطى، من أشخاص ليسوا تحت غطاء الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 الخاصة بطرف من اتفاق الشراء هذا بموجب متطلبات خاصة، فإن المادة 43 تنطبق على مثل هذه المتطلبات بعد إجراء كافة التغييرات المطلوبة. 5. يتعين على الكيان المشتري عدم تقسيم عملية شراء إلى مشتريات منفصلة ولا اختيار أو استعمال أسلوب تقييم معين لتقدير قيمة عملية شراء بغرض إقصائها كليا أو جزئيا من تطبيق هذا الفصل و ذلك عند تقدير قيمة عملية شراء لغرض التأكد مما إذا كان شراء تحت غطاء. 6. لا يفسر أي شيء في هذا الفصل على انه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء أو عدم كشف أي معلومات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الضرورية المتعلقة بشراء الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية أو الشراء الذي لا يمكن الاستغناء عنه لإغراض الأمن القومي أو الدفاع الوطني. 7. بشرط ألا تطبق مثل هذه التدابير بطريقة تشكل تمييزا كيفيا أو غير مسوغ بين الطرفين حيث تسود الشروط ذاتها أو تقييد مخفي حول التجارة الدولية لا يفسر أي شيء في هذا الفصل بصورة تمنع أي طرف من فرض أو تطبيق تدابير: أ) ضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام أو السلامة العامة، ب) ضرورية لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، ت) ضرورية لحماية الملكية الفكرية، ث) تتعلق ببضائع أو خدمات لأشخاص ذوي عاهات أو مؤسسات إنسانية أو عمل السجون.
المادة 42 1- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق إلف بهذا الاتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة, قد وقعت على هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه. 2- إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني / يناير 2006, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة. 3- إذا لم تستوف في 1 كانون الثاني / يناير 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة, تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة, كلياً أو جزئياً, في التاريخ الذي لها أن تحدده. 4- يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع, وفقاً للمادة 41 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.
المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .
المادة 42 لرئيس المحكمة أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام على كل من يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس كرامة المحكمة أو يتسبب بأهانة هيئتها , على أن يثبت ذلك بمحضر ويرسله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المادة 42 اولا : اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (41) من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات وافية. ثانيا : اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة في الحال، جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية.
المادة 42 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه . ثالثا – اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو . رابعا – يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو . خامسا – تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .
المادة 42 يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .
المادة 42 يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته , بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي : أولاً : إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة , فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها , أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة , فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثانياً : إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها , يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (2) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثالثاً : للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما . رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .
المادة 42 إلزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب ومخصصات مليون ونصف دينار شهريات وما فوق وعلى التجارة والهيئة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لديهم بشان أصحاب القطاع الخاص .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة