المواد القانونية
مادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – 2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار أو الأسهم غير المسجلة ضمن منطقه أعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن أمانة العاصمة أو البلدية، إذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة أو القرية.
مادة 2 يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الاولى: 1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- ا- الوزارة – وزارة الاعلام ب- الوزير – وزير الاعلام ج- المديرية – مديرية الاثار العامة د- المدير – مدير الاثار العام ه- الاثار- هي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او انتجها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها الانسان اذا كان عمرها مائتي سنة او يزيد 2- يجوز للمديرية ان تعتبر من الاثار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقل عمرها عن مائتي سنة اذا رات ان المصلحة العامة تقضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او القومية او الدينية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 2 يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي : خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته .
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1996 ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهورية
المادة 2 يعدل جدول رسوم منح اجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين وفق الاتي : المنتديات الليلية : 1500 الف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة) 1000 الف دينار (درجة اولى) 800 ثمانمائة دينار (درجة ثانية) 500 خمسمائة دينار(درجة ثالثة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة رابعة). الفنادق ومجمعات الشقق السياحية. 700 سبعمائة دينار (درجة ممتازة) 500 خمسمائة دينار (درجة اولى) 400 اربعمائة دينار (درجة ثانية) 250 مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) الكازينوات والمطاعم 400 اربعمائة دينار (درجة ممتازة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة اولى) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية) 150 مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) المقاهي 200 مائتا دينار (درجة ممتازة) 150 مائة وخمسون دينار (درجة اولى) 100 مائة دينار (درجة ثانية) 80 ثمانون دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة). دور السينما 350 ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة اولى) 150 مائة وخمسون دينار (درجة ثانية) 100 مائة دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة)
المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 2 اولا - تطبق احكام هذا القانون على اي مشروع او جزء منه يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري بيانا بشموله باحكامه. ثانيا - تحدد في البيان الاراضي التي يشملها حكمه مهما كان صنفها بما فيها اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة والمتعاقد عليها. ثالثا - ينشر البيان مرتين في احدى الجرائد اليومية في بغداد وفي الاذاعة العراقية ويعلن في مركز الوحدة الادارية التي يقع فيها المشروع.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تلغى الفقرتان (2) و(3) من المادة الرابعة والسبعين من الباب السابع من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : 2 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون . 3 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة (3) من المادة السادسة والاربعين من هذا القانون . 4 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار كل مصرف امتنع او تاخر عن تقديم ميزانيته وحساب الارباح والخسائر او الجداول او المعلومات المنوه بها في الفقرة (2) من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والخمسين او نظمها وقدمها خلافا لاحكام المادة السابعة والخمسين . 5 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل مصرف قام بما ياتي : ا منع او حال دون قيام الشخص او الاشخاص المكلفين بالواجبات المودعة اليهم بموجب الفقرة (ا) من المادة الخمسين من هذا القانون . ب خالف احكام المواد الرابعة والاربعين، السابعة والاربعين، الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من هذا القانون . ج خالف التعليمات الصادرة من البنك حول تحديد سعر الفائدة والعمولات والتامينات النقدية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 2 تحذف المادة (20) من القانون .
المادة 2 لا يجوز تشييد اي منشا الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة