أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الثامنةمن القانون ويحل محلها الاتي : - 2 - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل . ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار . ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري . ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يحذف نص (ج) من الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية أو من يخولهُ.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السابعة والثلاثون بعد المئة : 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار . 2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الفقرة التالية:- 1 – ا – عقارات الحكومة. ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة. 2 – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة (9) لها. 9 – العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : ‌أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ‌ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . ‌ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر . ‌د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم . هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال . زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة . ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) . ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـ ‌أ- استثمار أموال الصندوق . ‌ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ‌ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل . ‌د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية . هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات . وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء. ثانياً : تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتالف مركز الشركة، مما ياتي : - اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها . ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – دائرة التخطيط . 2 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . ب – دائرة التدقيق . جـ - الدائرة الادارية . ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (ا، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني . ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979 . ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .

المادة 2 – المبادىء التوجيهية

متن المادە :

المادة 2 – المبادىء التوجيهية 1- مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية , مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال , وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافـي . ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها . 2- مبدأ السيادة تتمتع الدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي , بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها . 3- مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات , بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية , متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام . 4- مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان , ولا سيما البلدان النامية , من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها , بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة , وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي . 5- مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية , فأن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية , وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها . 6- مبدا التنمية المستدامة يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة . 7- مبدأ الأنتفاع المُنصف ان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الآتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم . 8- مبدأ الانفتاح والتوازن ينبغي للدول ، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يخول رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات صلاحية الموافقة على القواعد والتعديلات المشار اليها في الفقرتين (ا وب) من مادة 1 من هذا القانون، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور موافقته عليها .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) دەقى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (25)ى یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: پێویستە تۆماركاری ناوە بازرگانییەكان ناوی بازرگانی تۆماربكات، بەمەرجێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە گونجاوبێت، و ڕەتی بكاتەوە ئەگەر پێچەوانەی بێت، هەروەها پێویستە لەهەردوو باری تۆماركردن و ڕەتكردنەوەدا، بڕیارەكەی لە بڵاوكراوەی تایبەت بە ناوە بازرگانییەكان، كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات، بڵاوبكاتەوە.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/ 1.659.766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.