المواد القانونية

المادة 42

المادة 42 أولا: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حالة إطلاق سراحه بأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية . ثانياً : لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي وإداري ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الدائرة عنه .

المادة 42

المادة 42 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 وصرف سلف وفق الآتي : أولاً : النفقات التشغيلية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانياً : المشاريع الاستثمارية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك . ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2012 للجهات المستفيدة .

المادة 42

المادة 42 يخضع نشاط الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 42

المادة 42 تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 42

المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.

المادة 42

المادة 42 تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدية :- اولا – مدة خدمته في قوى الامن الداخلي . ثانيا – مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب او في منطقة الحركات التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بامر من رئيس مجلس الوزراء . ثالثا – مدة الدراسة في كليات قوى الامن الداخلي والكليات العسكرية اذا تم دفع التوقيفات التقاعدية عنها. رابعا – مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي . خامساً- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لايزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .

المادة 42

المادة 42 1- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر. 2- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاعلان بالقرار واذا تبين البنك المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد وفي اي حال من الاحوال في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار ان النشاط لم يتوقف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض غرامات ادراية على مثل هذا الشخص تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62) .

المادة 42

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(12)

المادة 42

المادة 42 توزع تخصيصات اغاثة النازحين كمنحة مالية لكل عائلة نازحة بواسطة البطاقة الذكية من خلال وزارة الهجرة و المهجرين .

المادة 42

المادة 42 يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله إصدار السندات المالية .

المادة 42

المادة 42 يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .

المادة 42

المادة 42 اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 42

المادة 42 يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته , بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي : أولاً : إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة , فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها , أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة , فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثانياً : إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها , يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (2) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون . ثالثاً : للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما . رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .

المادة 42

المادة 42 يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .

المادة 42

المادة 42 لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .

المادة 42

المادة 42 يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .

المادة 42

المادة 42 تعين امانة العاصمة او البلدية المختصة المنطقة التي تحسنت بسبب تنفيذ المشروع ، وتحدد العقارات التي شملها التحسن على خارطة عامة تعد لاطلاع الجمهور ، ويعلن عنها بطرق النشر المعتادة قبل المباشرة بتنفيذ المشروع .

المادة 42

المادة 42: لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (60) ستين يوما، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.

المادة 42

المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.

المادة 42

المادة 42 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة