المواد القانونية
المادة 42 اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 42 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه . ثالثا – اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو . رابعا – يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو . خامسا – تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .
المادة 42 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 وصرف سلف وفق الآتي : أولاً : النفقات التشغيلية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانياً : المشاريع الاستثمارية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك . ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2012 للجهات المستفيدة .
المادة 42 يبلغ الاخطار والاستمارات الاخرى التي تصدرها السلطة المالية باحدى الطريقتين الاتيتين: 1 – تسليمها الى شخص المخاطب او مستخدميه بفتح الدال في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية. 2 – ارسالها بالبريد المسجل الى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية وعلى دائرة البريد ان تبلغ الرسالة الى مخاطبها او الى من تقدم بيانه في الفقرة 1 من هذه المادة واذا ارسلت الرسالة بالبريد المسجل تعتبر مبلغة للشخص الساكن في العراق بعد اربعة عشر يوما من تاريخ تسجيلها اما الشخص الساكن خارج العراق فيعد مبلغا بعد ستين يوما من تاريخ التسجيل. ويكفي لاثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان مخاطبها الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة.
المادة 42 تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية
المادة 42 يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .
المادة 42 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 42 يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .
المادة 42 يحق لاي دولة في اي وقت لا يتعدى وقت التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او عند اصدار تصريح كالمذكور في المادتين 40,39 اعلان تحفظها بشأن احد او كلا التحفظين المذكورين في المادتين 26,24 الفقرة الثالثة . ولن يسمح بعد ذلك بأي تحفظات اخرى . يحق لاي دولة في اي وقت سحب اي تحفظ تكون قد اعلنت عنه . يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب. ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الاول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة 42 على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة 1957 . فيصل نديم الباجه جي نوري السعيد وزير الاقتصاد رئيس الوزراء عبد الجبار التكرلي وزير العدلية نشر في الوقائع العراقية عدد 4003 في 16-6-1957 جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 27 لسنة 1957 جدول 1 - يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : - (ا) - 500 فلس عن مادة واحدة . (ب) - 250 فلسا عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد . (ج) - 100 فلس عن كل مادة اضافية اذا زادت على ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /10 دنانير . 2 - 150 فلسا اجور النشر عن كل عدد من النشرة وعن كل عقدة . 3 - 3 دنانير عن التسجيل النهائي عن : - (ا) - مادة واحدة . (ب) - 500/1 دينار عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد . (ج) - - /1 دينار عن كل مادة اذا ما زادت عن ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /50 دينارا . 4 - عن التجديد : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 5 - عن تحويل الملكية : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 6 - دينار واحد لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة على ان لا يزيد الرسم في حالة تعدد المواد على (20) دينارا . 7 - ديناران لكل مادة عن تعديل العلامة على ان لا يزيد في حالة تعدد المواد على (30) دينارا . 8 - 250 فلسا عن صور الشهادات . 9 - عن اعادة التسجيل : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 10 - 100 فلس عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة ورفضها وتوقيفها . 11 - 500 فلس عن فحص السجل لكل مادة . 12 - ديناران عن كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من اصحاب العلامة . 13 - ديناران عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه . 14 - دينار واحد عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض او جوابه . 15 - دينار واحد عن طلب تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه . 16 - دينار واحد عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية . 17 - دينار واحد عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه . 18 - 500 فلس عن اي طلب لم يستوف عنه رسم سابق . 19 - دينار واحد عن كل طلب يقدم للمسجل وفقا للفقرة (3) من المادة (19) من القانون .
المادة 42 يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الإيرادات السيادية , تخصص إلى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة.
المادة 42 1- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر. 2- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاعلان بالقرار واذا تبين البنك المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد وفي اي حال من الاحوال في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار ان النشاط لم يتوقف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض غرامات ادراية على مثل هذا الشخص تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62) .
المادة 42 تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن القروض التي تمنح للمواطنين والتي تعرضت مساكنهم للهدم او الإضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة ( 5) سنوات ابتداءً من تاريخ استلام القرض ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقاًلتعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.
المادة 42 1- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق إلف بهذا الاتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة, قد وقعت على هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه. 2- إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني / يناير 2006, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة. 3- إذا لم تستوف في 1 كانون الثاني / يناير 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة, تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة, كلياً أو جزئياً, في التاريخ الذي لها أن تحدده. 4- يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع, وفقاً للمادة 41 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.
المادة 42 اولا : اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانيفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة السماح المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (41) من هذا القانون وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات وافية. ثانيا : اذا تعذر تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة في الحال، جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة الكمركية.
المادة 42 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 42 يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله إصدار السندات المالية .
المادة 42 يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .
المادة 42 1- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر. 2- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاعلان بالقرار واذا تبين البنك المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد وفي اي حال من الاحوال في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار ان النشاط لم يتوقف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض غرامات ادراية على مثل هذا الشخص تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62) .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة