المواد القانونية
المادة 41 تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.
المادة 41 اولا - يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال اجور العمال المفرغين بموجب احكام هذا القانون. ثانيا - يستحق العامل المفرغ، الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في العمل خلال مدة تفرغه.
المادة 41 العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .
المادة 41 اذا الغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الالغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل اعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي .واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .
المادة 41 مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(27)
المادة 42 لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .
ماددهی (42) دەبێت دامەزراوەکان کتێبخانەیان هەبێت، پەڕاویى یان ئەلیکترۆنى یان هەردووکیان، لە ئەگەرى نەبوونیدا کارئاسانى بۆ گەیشتنى قوتابیان و خوێندکاران بە نزیکترین کتێبخانە یان دەستگەیشتنیان بە کتێبخانەى ئەلیکترۆنى دەکرێت، و وەزیر بە ڕێنمایى ئەم بابەتە ڕێکدەخات.
المادة 42 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 42 تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 42 لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون الاّ بموافقته التحريرية على ان لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من احكام هذا القانون .
المادة 42: أولاً: ترسل القوانين التي يقرها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان كلياً أو جزئياً، وإعادتها إلى البرلمان خلال المدة المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة لإعادة النظر فيها. ثالثاً: إذا أقر البرلمان القانون ثانيةً (بعد اعتراض رئيس الإقليم عليه) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اعتبر مصادقاً عليه، وعلى الرئيس إصداره. رابعاً: إذا انتهت المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة دون مصادقة رئيس الإقليم على القانون أو الاعتراض عليه، اعتبر القانون مصادقاً عليه وبحكم الصادر، ويجب نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 42 ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني
المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .
المادة 42 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه . ثالثا ـ اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو . خامسا ـ تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .
المادة 42 يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.
المادة 42 يحق لاي دولة في اي وقت لا يتعدى وقت التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او عند اصدار تصريح كالمذكور في المادتين 40,39 اعلان تحفظها بشأن احد او كلا التحفظين المذكورين في المادتين 26,24 الفقرة الثالثة . ولن يسمح بعد ذلك بأي تحفظات اخرى . يحق لاي دولة في اي وقت سحب اي تحفظ تكون قد اعلنت عنه . يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب. ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الاول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة 42 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
مادة 42 1- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. 2- تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني. 3- تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.
المادة 42 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 وصرف سلف وفق الآتي : أولاً : النفقات التشغيلية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانياً : المشاريع الاستثمارية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك . ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2012 للجهات المستفيدة .
المادة 42 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة