المواد القانونية

المادة 41

المادة 41 تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .

المادة 41

المادة 41 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا. 2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة. 3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت. 4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة

المادة 41

المادة 41: أولاً: لرئيس الإقليم، ولمجلس الوزراء، اقتراح مشاريع القوانين. ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان، أو لإحدى لجانه المختصة، اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: لا يجوز اقتراح مشروع قانون تترتب عليه أعباء مالية إلا من قبل مجلس الوزراء، أو بموافقته.

المادة 41

المادة 41 لمجلس الادارة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 1 ­ تجوز اعارة الضابط او البحار من مؤسسة الى اخرى بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس، على ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات . 2 ­ تكون المؤسسة المعيرة ملزمة باعادة الضابط او البحار الى ما يعادل درجته بعد انتهاء مدة اعارته . 3 ­ لا تاثير للرواتب والاجور التي تخصصها الجهة المستعيرة للضابط والبحار على درجته في المؤسسة، غير ان مدة الاعارة تحسب من ضمن خدمة الضابط والبحار لاغراض العلاوة والترفيع والزيادة السنوية، ويجوز ترفيع الضابط او البحار الموظف ومنحه العلاوة، ومنح البحار المهني الزيادة السنوية اثناء فترة الاعارة .

مادة 41

مادة 41 اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد. ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول. ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.

المادة 41

المادة 41 لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.

المادة 41

المادة 41 يشترط في العضو ان يكون : 1- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها . 2- عراقي الجنسية . 3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .

المادة 41

المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.

المادة 41

المادة 41 تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة : اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة . ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون باية وسيلة كانت . ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة . رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لاخر . سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .

المادة 41

المادة 41 السجل الجنائي يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 41

المادة 41 السجل الجنائي يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 41

المادة 41 تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.

المادة 41

المادة 41 أولاً: يعاقب بالحبس مده لاتقل عن (6) ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‌أ. أخفى حيوانا" مصابا" بأحد الإمراض الوبائية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ‌ب. ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة. جـ. اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة لاستقبال المرض. د‌. امتنع عن تلقيح حيواناته ضد أي مرض معدٍ او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) من البند (اولاً) من هذه الماده الحكم بمصادرة الحيوانات او الاشياء المضبوطة الاخرى.

المادة 41

المادة 41 اذا طرات على العقار الواقع ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات زيادة في قيمته ، بسبب تحسن موقعه كظهوره مباشرة على الشوارع او الساحات او المتنزهات او الجسور او الطرق ، او عند توسع جبهته او توسع الشارع او الساحة او المتنزه الذي يقع عليه العقار ، دون ان يستملك جزء منه ، فيلزم مالكه بدفع رسم ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة يعادل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض دون الابنية والمغروسات قبل البدء بالمشروع، وقيمتها بعد تنفيذه .

المادة 41

المادة 41 - لا يوجد نص للمادة 41 في هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها , و تخضع الاقسام لاشراف و متابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة او الكلية او المعهد و بموافقة الوزارة .

المادة 41

المادة 41 أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(34) لسنة 1998 ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 4 ) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073 ) لسنة 1978 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة