المواد القانونية

المادة 41

المادة 41 اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.

المادة 41

المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .

المادة 41

المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : ‌أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ‌ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ‌ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 يتم انشاء او توسيع او تحديث اي مشروع تكرير ا و تصنيع للنفط والغاز استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية له بنظر الاعتبار الاساليب التقنية التي تؤدي الى توفير في الطاقة بشكل اقتصادي والمحافظة على البيئة وتامين متطلبات السلامة للعاملين والمنشات.

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

مادة 41

مادة 41ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. 

المادة 41

المادة 41 - لا يوجد نص للمادة 41 في هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(34) لسنة 1998 ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 4 ) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073 ) لسنة 1978 .

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادەی 41

مادەی 41 بە گوتەی دیانا، عێراقییەکان ئازادن لە پابەندبوون بە باری کەسیی خۆیانەوە. تۆمەتەکانیان، مەزهەبەکانیان، بیروباوەڕەکانیان، یان هەڵبژاردنەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.

المادة 41

المادة 41 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية. (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات . (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي . (هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية . 2- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.

المادة 41

المادة 41 لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من :- اولا- المتضرر من الجريمة او أي منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة . ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت . ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جريمة او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم . رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رأيا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .

المادة 41

المادة 41 يعين لكل جامعة مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام. (26)

المادة 41

المادة 41 يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .

المادة 41

المادة 41 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

المادة 41

المادة 41 1 – بنـاءا على طلب البنك المركزي العراقي ، تقدم المصارف واي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، ووفقا لهذا القانون وقانون المصارف معلومات او بيانات يحددها البنك المركزي العراقي و تعتبر ضرورية لـ : ا – لمتابعة التطورات in النقد الاجنبي والائتمان ، الودائع ، واسواق النقد و راس المال. ب – وضع ونشر الاحصائيات النقدية. ج – وضع ونشر احصائيات ميزان المدفوعات. د – جمع وتصنيف البيانات المالية التي تعكس اوضاع المخاطر in المصارف او اي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي و هـ- تجميع ونشر اي احصاءات مالية اخرى شرط ان لايترتب عليها كشف اي علاقة عمل سرية. 2 – عند تنفيذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته المحددة in هذا القانون وفي التشريعات الاخرى ، يحاول البنك المركزي العراقي تطوير وتنفيذ سياسات تتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات للبنوك المركزية.

المادة 41

المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.

المادة 41

المادة 41 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية. (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات . (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي . (هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية . 2- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة