المواد القانونية

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة

المادة 41

المادة 41 يجوز للمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس العائد الى القطر لمهنته خارج القطر قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، او عودته الى القطر مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته للمهنة. الفصل السابع احكام الانضباط النقابي

المادة 41

المادة 41 تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها , و تخضع الاقسام لاشراف و متابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة او الكلية او المعهد و بموافقة الوزارة .

المادة 41

المادة 41: أولاً: لرئيس الإقليم، ولمجلس الوزراء، اقتراح مشاريع القوانين. ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان، أو لإحدى لجانه المختصة، اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: لا يجوز اقتراح مشروع قانون تترتب عليه أعباء مالية إلا من قبل مجلس الوزراء، أو بموافقته.

مادده‌ی (41)

مادده‌ی (41): نابێ پارێزه‌ر ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ بكات: یه‌كه‌م: ناوی خۆی له‌ كه‌س بنێت. دووه‌م: هه‌موو یا هه‌ندێ له‌و مافانه‌ی ناكۆكیان له‌سه‌ره‌و خراوه‌ته‌ به‌ر ده‌م دادگا خۆی وه‌كاله‌تی بۆ وه‌رگرتووه‌ بكات. سێیه‌م: خۆی یان به‌ هۆی هاوبه‌شه‌ پارێزه‌ره‌كه‌یه‌وه‌ یان هه‌ر كه‌سێكی دیكه‌ به‌شداری له‌ موزایه‌ده‌دا بكات له‌به‌رده‌م دادگاكان و لایه‌نه‌ دادوه‌ریه‌كانی دیكه‌ كه‌ خۆی تێدا وه‌كیل بێ. چواره‌م: مامه‌ڵه‌تكردن له‌گه‌ڵ موه‌كیله‌كه‌ی بۆ ئه‌وه‌ی ماندووبوونه‌كه‌ی ببێته‌ به‌شێك له‌و مافه‌ عه‌ینییه‌ی كه‌ ناكۆكی له‌سه‌ره‌. پێنجه‌م: له‌ پشت نووسینی قه‌واڵه‌كان‌ (تظهیر السندات) به‌ ناوی خۆی بكات به‌ مه‌به‌ستی ئیدیعا كردنی به‌بێ ئه‌وه‌ی وه‌كاله‌تی هه‌بێت.

المادة 41

المادة 41 أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (28، 29، 30، 33، 34) من هذا القانون . ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (31) و (32) من هذا القانون .

المادة 41

المادة 41 اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .

المادة 41

المادة 41 اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.

المادة 41

المادة 41 اولا – لا يستحق الناقل الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل. ثانيا – لا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.

المادة 41

المادة 41 اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية : أ – تنظيم نشاط مشروعه . ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال . جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل . د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :- أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها . ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل . جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون . د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل . هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية . و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل . ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة . ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة . ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد . ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات . ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل . ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( 15 ) خمسة عشر عاملا . م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب . ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور و المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي . س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة .

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة

المادة 41

المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 41 (اللوائح)

المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: ‌أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ‌ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ‌ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.

المادة 41 (الرسوم - الأمتعة)

المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: ‌أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ‌ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ‌ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.

المادة 41

المادة 41 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 41

المادة 41 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا. 2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة. 3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت. 4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)

المادة المادة 41

المادة المادة 41 لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة ضمنًا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها.

المادة 41 (الرسوم المتعلقة بالأمتعة)

المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: ‌أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ‌ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ‌ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة