المواد القانونية

المادة 41

المادة 41 لمجلس الادارة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : ‌أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ‌ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ‌ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .

المادة 41

المادة 41 أولا- يعاقب بالإعدام من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها . ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من أخرج عمدا من العراق مادة تراثية.

المادة 41

المادة 41 اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(11) ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .

المادة 41

المادة 41 تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات الاتحادية بأستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى , وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتباراً من سنة/2010 بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم إلحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين .

المادة 41

المادة 41 اولا : يضع مجلس الوزراء حدودا للقروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم والشركات العامة . ثانيا : تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية

المادة 41

المادة 41 يؤسس صندوق لاعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمول من المنح و المساعدات و القروض الدولية و ما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية و ينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من :- اولا- المتضرر من الجريمة او أي منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة . ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت . ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جريمة او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم . رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رأيا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 اولا – يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسم الاحترام ازاء آمره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الآمر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا – الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية . ثالثا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .

المادة 41

المادة 41 اولا – لا يؤثر في صحة السندات ما يقع فيها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية، ويتولى الكاتب العدل تصحيح هذا الخطا بالشطب على الكلمة او العبارة التي وقع الخطأ فيها بحيث يمكن قراءتها وتكتب الكلمة او العبارة الصحيحة في هامش السجل ويوقعه ويختمه بالختم الرسمي . ثانيًا – اذا وقع الخطأ من اطراف العلاقة فلكاتب العدل تصحيحه وفق حكم البند اولا من هذه المادة بناءاً على طلب منهم على ان يعزز التصحيح بتواقيع اطراف العلاقة والكاتب العدل ويختم بالختم الرسمي . ثالثًا – تتم التعديلات التي يطلب اطراف العلاقة ادخالها على السند المنظم او الموثق بسند جديد .

المادة 41

المادة 41 على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود امر الاحالة ان يدقق الاوراق المرفقة به فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم ، وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .

المادة 41

المادة 41 مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(27)

المادة 41

المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.

المادة 41

المادة 41 اولا – يستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعديا اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها (15) خمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته تقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية الا فيما يرد به نص خاص في القانون. ثانيا – تكون التوقيفات التقاعدية لرجل الشرطة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

المادة 41

المادة 41 على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة , و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .

المادة 41

المادة 41 يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة