المواد القانونية
المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة
المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.
المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.
المادة المادة 41 لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة ضمنًا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها.
المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددەى (41): یەكەم: بۆ پیادەكردنی دەسەڵاتەكانی بەدواداگەڕان لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، و كۆكردنەوەی ئەو بەڵگانەی پەیوەندیدارن پێیانەوە، هەریەكێك لەمانەی خوارەوە بە ئەندامی بەرزەفتی دادوەریی دادەنرێت: 1- ئەفسەران و كارمەندانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ. 2- ئەفسەران و كارمەندانی پاسەوانی سنوورەكان. 3- فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی ڕێپێدراون. 4- فەرمانبەرانی وەزارەت، ئەوانەی خاوەن پیشەی تەندروستین، و ئەوانەی دیكە كە وەزیر بۆ چاودێریكردنی جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دایاندەنێت. دووەم: هەریەك لەوانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، پابەند دەبن بە پیادەكردنی حوكمەكانی یاسای بنەمای دادگاییە سزاییەكان ژمارە (23)ی ساڵی 1971. سێیەم: فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی راسپێردراون بە جێبەجێكردنی ئەوەی تایبەتە بە وەزارەتەكەیان لەم یاسایەدا، ڕێپێدراون بە هەڵكەندنی ئەو چێندراوانەی بەپێی حوكمەكانی یاساكە قەدەغەن، و كۆكردنەوەیان لەگەڵ پەلك گەڵا و ڕەگەكانیان لەسەر تێچووی خاوەنەكانیان، و لە كۆگاكانی وەزارەتی كشتوكاڵیشدا دەپارێزرێن تا ئەو كاتەی داواكە بەشێوەی كۆتایی لەلایەن دادگای تایبەتمەندەوە یەكلاییدەكرێتەوە، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئەمانەی خوارەوە: 1- ئەو رێكارانەی فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ وەك دەزگاكانی بەرزەفتی دادوەریی جێبەجێیدەكەن، بە ئاگاداریی لایەنە داددوەرییە تایبەتمەندەكان دەبێت. 2- هەڵكەندنی چێندراوە قەدەغەكراوەكان، بە هەماهەنگی دەبێت لەگەڵ بەرێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر، و كۆنووسەكانی پشكنین و لێكۆڵینەوە ئاراستەی لیژنەی پێكهێنراو بە پێی ماددەی (40)ی ئەم یاسایە دەكرێت، و عەمباركردنیشیان لە ژووری توندوتۆڵ دەبێت كە بۆ ئەم مەبەستە ئامادەكراوە، یان بەپێی ڕێنماییەك كە وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو دەریدەكات، لەناودەبرێن.
ماددهی (41) وەزیری دارایی و ئابووری بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار پێویستە ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەربكەن.
المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.
المادة 41 1 – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: - ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته ب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة . ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه . د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي . هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 2 – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف . 3 – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .
المادة 41 الإخطار بالتطبيق المؤقت 1 - يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه, أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطاً للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها, أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقراً, إما حينما يبدأ نفاذه وفقاً للمادة 42, وإما في تاريخ محدد, إذا كان قد بدأ نفاذه. 2 - متى أخطرت حكومة ما, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو, إذا كان قد بدأ نفاذه,في تاريخ حددته لذلك, فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى إن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, فتصبح بذلك عضواً.
المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.
المادة 41 تعتبر الاعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة : اولا – التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة . ثانيا – انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا لنصوص هذا القانون باية وسيلة كانت . ثالثا – عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة . رابعا – استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . خامسا – عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت لاخر . سادسا – الاساءة الى سمعة المهنة الطبية .
المادة 41 لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.
المادة 41 على مديرية الكمارك والمكوس العامة ان تعزل في مكان خاص جميع الادوية والمواد المواد الطبية والكيمياوية المستوردة والمحتوية على مواد سامة او مخدرة او مستحضرات يدخل في تركيبها احد هذه المواد ولا يجوز لها ان تسلمها الا للاشخاص او المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على ان تكون واردة باسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم اياها.
المادة 41 يشترط في العضو ان يكون : 1- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها . 2- عراقي الجنسية . 3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .
المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .
المادة 41 1 – تستثنى الجــمعيات التعاونية الزراعية المشكلة بموجــب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية التي تشكل بموجــب المادة (38) من هذا القانون من احكام قانون الجــمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 المعدل. 2 – يصدر المجــلس التعليمات بقواعد تاسيس هذه الجــمعيات المزارع وتسجــيلها وشروط العضوية فيها وفقدها وادارة اعمالها واجــتماعاتها وشؤونها المالية والرقابة عليها وتعديل انظمتها وحلها وتصفيتها والاثار المترتبة على ذلك وكل ما يتعلق بشؤونها.
المادة 41 يشترط في العضو ان يكون : 1- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها . 2- عراقي الجنسية . 3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .
المادة 41 السجل الجنائي يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة