المواد القانونية
ماددەى (41): یەكەم: بۆ پیادەكردنی دەسەڵاتەكانی بەدواداگەڕان لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، و كۆكردنەوەی ئەو بەڵگانەی پەیوەندیدارن پێیانەوە، هەریەكێك لەمانەی خوارەوە بە ئەندامی بەرزەفتی دادوەریی دادەنرێت: 1- ئەفسەران و كارمەندانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ. 2- ئەفسەران و كارمەندانی پاسەوانی سنوورەكان. 3- فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی ڕێپێدراون. 4- فەرمانبەرانی وەزارەت، ئەوانەی خاوەن پیشەی تەندروستین، و ئەوانەی دیكە كە وەزیر بۆ چاودێریكردنی جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دایاندەنێت. دووەم: هەریەك لەوانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، پابەند دەبن بە پیادەكردنی حوكمەكانی یاسای بنەمای دادگاییە سزاییەكان ژمارە (23)ی ساڵی 1971. سێیەم: فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی راسپێردراون بە جێبەجێكردنی ئەوەی تایبەتە بە وەزارەتەكەیان لەم یاسایەدا، ڕێپێدراون بە هەڵكەندنی ئەو چێندراوانەی بەپێی حوكمەكانی یاساكە قەدەغەن، و كۆكردنەوەیان لەگەڵ پەلك گەڵا و ڕەگەكانیان لەسەر تێچووی خاوەنەكانیان، و لە كۆگاكانی وەزارەتی كشتوكاڵیشدا دەپارێزرێن تا ئەو كاتەی داواكە بەشێوەی كۆتایی لەلایەن دادگای تایبەتمەندەوە یەكلاییدەكرێتەوە، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئەمانەی خوارەوە: 1- ئەو رێكارانەی فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ وەك دەزگاكانی بەرزەفتی دادوەریی جێبەجێیدەكەن، بە ئاگاداریی لایەنە داددوەرییە تایبەتمەندەكان دەبێت. 2- هەڵكەندنی چێندراوە قەدەغەكراوەكان، بە هەماهەنگی دەبێت لەگەڵ بەرێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر، و كۆنووسەكانی پشكنین و لێكۆڵینەوە ئاراستەی لیژنەی پێكهێنراو بە پێی ماددەی (40)ی ئەم یاسایە دەكرێت، و عەمباركردنیشیان لە ژووری توندوتۆڵ دەبێت كە بۆ ئەم مەبەستە ئامادەكراوە، یان بەپێی ڕێنماییەك كە وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو دەریدەكات، لەناودەبرێن.
المادة 41 اولا – يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسم الاحترام ازاء آمره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الآمر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا – الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية . ثالثا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .
المادة 41 اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(11) ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .
المادة 41 على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود امر الاحالة ان يدقق الاوراق المرفقة به فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم ، وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .
المادة 41 اذا كان لدى الدولة المتعاقدة نظاما حكوميا يتضمن سلطات تنفيذية و قضائية و تشريعية موزعة بين سلطات مركزية و سلطات اخرى داخل تلك الدولة . فان توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الى هذه الاتفاقية او اصدارها لأي تصريحات كالمذكورة في المادة 40 لن يكون له أي تبعات فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للسلطات في تلك الدولة.
المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة قاعدة (41) اولا : بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما ياتي : - ا- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (45) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم . ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقا للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه المادة . او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (3) من (ج) من هذه الفقرة . ج- يلزم محامي الدفاع باخبار او ابلاغ او اطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوما من بدء المحاكمة بما يلي : 1 . تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتاييد اقواله في هذه الحالة . 2 . اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه . 3 . بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها . 4 . تزويد المدعي العام باية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعي العام للفحص او الاستنساخ . د- على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (15) يوما في الاقل من بدء المحاكمة . ثانيا : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسالة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة . ثالثا : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدّم للمدعي العام قبل (15) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن : - ا- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام . ب- الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها . ج- ذكر سبب كل مسالة في القضية اتخذ بها المدعي العام اجراء . رابعا : في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقا لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فورا بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد .
المادة المادة 41 الوديع يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات .
المادة 41 تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات الاتحادية بأستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى , وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتباراً من سنة/2010 بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم إلحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين .
المادة 41 على الحزب الامتناع عما يأتي : اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب . ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .
المادة 41 اولا : يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا 400,000 دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة منحة مقدارها 600,000 دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على اقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال وكما يـأتي : 1 ـ (100%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد . 2 ـ (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد . 3 ـ (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان . 4 ـ (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر . ثانيا : تتحمل الهيئة الوطنية للتقاعد نصف التخصيصات المطلوبة ويتم تخصيص الباقي من زيادة الايرادات المتحققة لموازنة عام 2012 لتغطية المنحة أعلاه.
المادة 41 المقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن فطرة هو من ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم اختار غير الاسلام، والمقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن ملة هو من ولد وأبواه غير مسلمين ثم أسلم ثم خرج عن الاسلام. السبب الخامس استيفاء العَدد وما يلحق به
المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 41 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
مادة 41 اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد. ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول. ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.
المادة 41 تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون من ضريبة الدخل.
المادة 41 1 – بنـاءا على طلب البنك المركزي العراقي ، تقدم المصارف واي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، ووفقا لهذا القانون وقانون المصارف معلومات او بيانات يحددها البنك المركزي العراقي و تعتبر ضرورية لـ : ا – لمتابعة التطورات in النقد الاجنبي والائتمان ، الودائع ، واسواق النقد و راس المال. ب – وضع ونشر الاحصائيات النقدية. ج – وضع ونشر احصائيات ميزان المدفوعات. د – جمع وتصنيف البيانات المالية التي تعكس اوضاع المخاطر in المصارف او اي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي و هـ- تجميع ونشر اي احصاءات مالية اخرى شرط ان لايترتب عليها كشف اي علاقة عمل سرية. 2 – عند تنفيذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته المحددة in هذا القانون وفي التشريعات الاخرى ، يحاول البنك المركزي العراقي تطوير وتنفيذ سياسات تتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات للبنوك المركزية.
المادة 41 اولا – يستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعديا اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها (15) خمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته تقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية الا فيما يرد به نص خاص في القانون. ثانيا – تكون التوقيفات التقاعدية لرجل الشرطة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
مادة 41 1- محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم. 2- تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز. 3- تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 4- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 5- تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية. 6- تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
المادة 41 اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يمنح القاضي الذي امضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى. ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى. ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه. رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.(22)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة