المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي : أ – الاعدام . ب – السجن المؤبد . ج – السجن المؤقت . د – الحبس الشديد . هـ - الحبس البسيط . و – الغرامة . ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل : أ- الطرد من الخدمة . ب – الاخراج . ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل : أ – التوبيخ السري و العلني . ب – قطع الراتب . ج – اعتقال الغرفة . د – اعتقال الدائرة . هـ - التعليم الاضافي . و – الواجبات الاضافية . (1)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .
المادة 2 تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .
المادة 2 تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 2 تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة2 تتخذ الدول المتعاقدة كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أهداف الاتفاقية داخل حدودها، وتستخدم من أجل تحقيق ذلك أكثر الوسائل المتاحة فاعلية.
المادة 2 اولا - يشرف على المركز مجلس يسمى (مجلس المركز) يتكون من: أ - احد موظفي الدرجات الخاصة في وزارة المالية رئيسا للمجلس. ب - اثنين من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام عضوين. ج - نقيب المحاسبين والمدققين او من ترشحه النقابة ن اعضاء مجلسها عضوا. د - احد التدريسين من ذوي الاختصاص في كليات الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا. هـ مدير عام المركز, عضو ومقررا. و - عضوين احتياط من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام. ثانيا - يصدر وزير المالية امرا بتعيين رئيس المجلس واعضائه. وللمجلس ان يختار من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.
المادة 2 تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .
المادة 2 1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( 1 – 2 - 3 ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية. 5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( 150 ) لسنة 1967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتوسيعه فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الأموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية, ومن اجل تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, شرع هذا القانون اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نص الاتفاقية ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ( مشاراً اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) ؛ رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ؛ وادراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في بلد الطرفين المتعاقدين ؛ قد اتفقتا على مايلي:
المادة المادة 2 تنشا في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري يطلق عليها اسم " منظمة المرأة العربية "
المادة 2 يلغى نص المادة -11- من القانون ويحل محله الاتي: المادة -11- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و منظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما و تحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية و المساواة و تامين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الانسان و الحريات الاساسية و تنظيم عمل الاجانب العاملين او الراغبين بالعمل في جمهورية العراق و تنفيذ احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها قانونا .
المادة 2 تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(1)
ماددهی (2): ماددهی (3) له یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (3): یهكهم: دهستهی سندوق له (3) سێ ئهندامی ئهصڵی و (3) سێ ئهندامی یهدهگ پێكدێت كه نوێنهرایهتی ههر یهك له ئهندامی دادوهریی و وهزارهتی دارایی و سهندیكای پارێزهران دهكهن. دووهم: دهسته له لایهن نوێنهری ئهنجومهنی دادوهریهوه سهرۆكایهتی دهكرێت كه نوینهرایهتی سندوق دهكات له بهردهم دادگاكان و فهرمانگهكانی تر. سێیهم: ئهنجومهنی دادوهری ئهندامی ئهصڵی و یهدهگ له نێو دادوهرانی پله یهكدا دهپاڵێوێت، وهزارهتی دارایی و ئابووری ئهندامی ئهصڵی و یهدهگ له نێو فهرمانبهرانیدا دهپاڵێوێت به مهرجێك پلهی وهزیفیان له بهرێوهبهری گشتی كهمتر نهبێت، سهندیكای پارێزهران ئهندامی ئهصڵی و یهدهگ له نێو پارێزهره راوێژكارهكانیدا دهپاڵێوێت.
المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واي نشاط يقدر الوزير بانه مفيد للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبة ثانيا - تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسب ن الاسعار ثالثا - الاسهم في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق رابعا - زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية خامسا - تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة