المواد القانونية

المادة 40

المادة 40 جهة الإيداع المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يُدخل عليها من تعديلات. ويبلّغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الإيداع لهذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يلي: (أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 37؛ (جـ) أي تقرير يُعد عملاً بأحكام المادة 31؛ (د) أي تعديل للاتفاقية أو لملحقيها يعتمد وفقاً لأحكام المادتين 33 و34، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل؛ (هـ) أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة 38؛ (و) أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الانسحاب؛ (ز) أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية.

المادة 40

المادة 40: يتولى البرلمان الاختصاصات الآتية: أولاً: تشريع القوانين في الإقليم. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها سلطة الإقليم، أو تفويض من يبرمها. ثالثاً: اتخاذ القرارات في القضايا المصيرية لشعب الإقليم. رابعاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. خامساً: إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. سادساً: منح الثقة لمجلس الوزراء وأعضائه وسحبها منهم. سابعاً: المصادقة على تعيين أصحاب الدرجات الخاصة في الإقليم. ثامناً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو إلغاؤها بقانون. تاسعاً: البت في صحة عضوية أعضائه. عاشراً: قبول استقالة أعضائه.

ماددەى (40)

ماددەى (40): یەكەم: لیژنەیەك بەسەرۆكایەتی دادوەرێكی پۆلێنكراوی یەك، پێكدەهێنرێت، كە ئەنجوومەنی دادوەریی، لە هەرێم دەنیشانی دەكات، نوێنەری ئەم لایەنانەی خوارەوەش ئەندامی لیژنەكە دەبن: 1- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. 2- بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشەبەر. 3- بەرێوەبەرایەتی گشتی گومرگەكان. 4- پەیمانگەی پزیشكی دادی لە هەرێم. 5- لیژنەی باڵا. 6- ئاژانسی پاراستن و زانیاری. دووەم: ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، ئەركی بەدواداچوون، سەرپەرشتی گرتن و پشكنین و پاراستن و عەمباركردن و لەناوبردنی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، ئەوانەی حوكمی دەستبەرسەرداگرتنیان دراوە، لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: كاری ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بە پەیڕەوێكی ناوخۆیی رێكدەخرێت.

المادة 40

المادة 40 لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.

المادة 40

المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .

المادة 40

المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :- أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه . ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة ايام .

المادة 41

المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا. 2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة. 3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت. 4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)

المادة 41

المادة 41 اولا – لا يستحق الناقل الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل. ثانيا – لا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.

المادة 41

المادة 41 اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .

المادة 41

المادة 41 على الحزب الامتناع عما يأتي : اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب . ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .

المادة 41

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده . 2- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة . 3- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا . 4- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما . ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما . ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .

المادة 41

المادة 41 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(34) لسنة 1998 ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 4 ) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073 ) لسنة 1978 .

المادة 41

المادة 41 مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(27)

المادة 41

المادة 41 العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .

مادده‌ی (41)

مادده‌ی (41) یەکەم: دەکرێت باخچەی منداڵان پاشکۆی قوتابخانە و خوێندنگە بێت و بەشێکی تەلاری قوتابخانە یان خوێندنگەکە بەکاربهێنێت، بەمەرجێک پەرژینێک یاخود بەربەستێک لە نێوانیاندا هەبێت. دووەم: دەکرێت تەلاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکردن لە پۆلی یەکەمی خوێندنی بنەڕەتی تا پۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی لەخۆ بگرێت، بە مەرجێک بەربەستێک یاخود ڕێگرێک لە نێوان قوتابیان و خوێندکاراندا هەبێت. سێیەم: لە تەلاری کۆمەڵگەی پەروەردەییدا، دەبێت بەربەستێک یاخود ڕێگرێک لەنێوان منداڵان و قوتابیان و خوێندکاراندا هەبێت.

المادة 41

المادة 41 على المجلس لن يتخذ القرارات في المسائل المعروضة عليه بعد مناقشتها بجلسة وفق احكام هذا القانون وان تكون قراراته معللة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة